responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 228
أشكو من كثرة الغازات
س أشكو من كثرة الغازات، فهذا يعيقني عن الصلاة ويأتيني أثناء الصلاة، فهل أقطع الصلاة أم أواصل وأنا غير طاهرة رغم أنني أتوضأ للصلاة عدة مرات وهذا يسبب لي ضيقًا وحرجًا لأن فيه تعبًا ومشقة خاصة أثناء البرد؟
ج عليك محاولة التحفظ والإمساك في الصلاة، فإن كان هذا الخروج دائمًا ومستمرًا أُلحِقَ بمَن حدثه دائم كالسَّلس والاستحاضة، فلا ينتقض به الوضوء للمشقة وعليك بالمعالجة حسب القدرة.
الشيخ ابن جبرين
* * *

الموالاة في الوضوء
س أثناء قيامي بالوضوء انقطع ماء الصنبور، فانتظرت بعض الوقت، وعندما عاد الماء كانت الأعضاء التي ابتلت بماء قد جفت، فهل أعيد الوضوء بالكامل أم من حيث انتهيت؟
ج هذا ينبني على معنى الموالاة وعلى كونها شرطاً لصحة الوضوء، وللعلماء في أصل المسألة قولان أحدهما أن الموالاة شرط وأنه لا يصح الوضوء إلا متوالياً فلو فصل بعضه عن بعض لم يصح، وهذا هو القول الراجح، لأن الوضوء عبادة واحدة يجب أن يكون بعضها متصلاً ببعض، وإذا قلنا بوجوب المولاة وأنها شرط لصحة الوضوء فبماذا تكون الموالاة؟ قال بعض العلماء الموالاة أن لا يؤخر غسْل عضو حتى يجف الذي قبله بزمن معتدل إلا إذا أخرها لأمر يتعلق بالطهارة كما لو كان في أحد أعضائه (بوية) وحاول أن يزيلها وتأخر في إزالة هذه البوية حتى جفت أعضاؤه فإنه يبني على ما مضى ويستمر ولو تأخر طويلاً لأنه تأخر بعمل يتعلق بطهارته، أما إذا تأخر لتحصيل ماء كما في هذا السؤال فإن بعض أهل العلم يقول إن الموالاة تفوت وعلى هذا فيجب عليه إعادة الوضوء من جديد، وبعضهم يقول لا تفوت الموالاة لأنه أمرٌ بغير اختياره وهو لا زال منتظرًا لتكميل الوضوء، وعلى هذا إذا عاد الماء فإنه يبني على ما مضى ولو جفت أعضاؤه، على أن بعض العلماء الذين يقولون بوجوب الموالاة واشتراطها يقولون إن الموالاة لا تتقيد بجفاف العضو وإنما تتقيد بالعُرف، فما جرى العرف بأنه فصل بيِّن فهو فاصل يقطع الموالاة، وما جرى العرف بأنه ليس بفاصل فليس بفاصل مثل الذين ينتظرون وجود الماء إذا انقطع، هم الآن يشتغلون بجلب الماء، عند الناس لا يعد هذا تقاطعاً بين أول

نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست