نام کتاب : فتاوى أركان الإسلام نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 332
على الشيء إنما يكون عند الحاجة إليه، وربما يؤيد ذلك ما في حديث عبد الله بن بُحينة - رضى الله عنه - عند البخاري وغير: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فقام من الركعتين، ولم يجلس)) [1] فإن قوله: ((ولم يجلس)) عام لم يستثن منه جلسة الاستراحة، وقد يقال إن الجلوس المنفي جلوس التشهد لا مطلق الجلوس، والله أعلم.
* * *
س 254: ما حكم تحريك السبابة في التشهد من أوله إلى آخره؟
الجواب: تحريك السبابة إنما يكون عند الدعاء، وليس في جميع التشهد، فإذا دعا حركها كما جاء ذلك في بعض الأحاديث.. ((يحركها يدعو بها)) [2] ووجه ذلك أن الداعي إنما يدعو الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى في السماء لقوله تعالى: (أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ)) (الملك: 16، 17) . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء)) (3)
فالله تعالى في السماء- أي في العلو - فوق كل شيء، فإذا دعوت الله فإنك تشير إلى العلو، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس في حجة الوداع وقال: ((إلا هل بلغت)) ؟ قالوا: نعم، فرفع أصبعه إلى [1] أخرجه البخاري في الآذان باب من لم ير التشهد واجباً ... (829) . ومسلم في المساجد باب السهو في الصلاة ... ح 85 (570) . [2] الفتح الرباني 147/3 وقال: سنده جيد
(3) أخرجه البخاري في المغازي، باب بعث على بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن (4351) ، ومسلم في الزكاة، باب 47- ذكر الخوارج وصفاتهم ح 144 (1064) .
نام کتاب : فتاوى أركان الإسلام نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 332