نام کتاب : فتاوى أركان الإسلام نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 213
فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان، واستدلوا لذلك بحديث أبى أيوب -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا)) [1] . قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله، وحملوا ذلك على غير البنيان أما في البنيان: فيجوز الاستقبال والاستدبار، لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: ((رقيت يوماً على بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة)) [2] .
وقال بعض العلماء: إنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها بكل حال، سواء في البنيان أو غيره، واستدلوا بحديث أبي أيوب المتقدم، وأجابوا عن حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- بأجوبة منها:
أولاً: أن حديث ابن عمر يحمل على ما قبل النهي.
ثانياً: أن النهي يرجح، لأن النهي ناقل عن الأصل، وهو الجواز، والناقل عن الأصل أولى.
ثالثاً: إن حديث أبي أيوب قولٌ، وحديث ابن عمر فعلٌ، والفعل لا يمكن أن يعارض القول، لأن الفعل يحتمل الخصوصية ويحتمل النسيان، ويحتمل عذراً آخر. [1] أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب لا يستقبل القبلة ببول ولا غائط (144) ، ومسلم، كتاب الطهارة، باب الاستطابة (59) . [2] أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب من تبرز على لبنتين (145) .
نام کتاب : فتاوى أركان الإسلام نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 213