responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الرسائل والأجوبة على المسائل نویسنده : آل الشيخ، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 480
والاختلاف، وترك الحقوق الإسلامية.1
وفي الحديث: " ثلاث لا يغل[2] عليهن قلب رجل مسلم، إخلاص الدين لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم "3
فأفاد أن هذه الثلاثة لا يدعها المسلم، إلا لغل في قلبه، بل المسلم الصادق في إسلامه، لا يكون إلأى مخلصاً دينه لله، مناصحاً لإمامه، ملازماً لجماعة المسلمين وقد دل القرآن على هذا في غير موضع، كقوله /تعالى/[4]: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (آل عمران:102) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} [5].
فابتدأ الآية بأن يتقى حق التقاة، وأمر بالتزام الإسلام، والعض عليه بالنواجذ

1 وقد تقدم ذكر تأويل الخطابي لمعنى (الدين النصيحة) في ص442.
[2] يغل: بضم الياء: من الأغلال، وهو الخيانة؛ وبفتحه من الغل، وهو الحقد والشحناء؛ أي: يدخله حقد
3 سن الترمذي 5/34، العلم، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع، وفيه: ( ... فإن الدعوة ... ) .
سنن ابن ماجة 2/188، المناسك، باب الخطبة يوم النحر، وفي 1/49، المقدمة، باب من بلغ علماً، دون اللفظ الأخير: (فإن دعوتهم ... ) .
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 3/225، بلفظ: " ثلاث لا يغل عليهن صدر مسلم، إخلاص العمل لله ... "، الخ، وفي 4/80، 82 وفي 5/183؛ والدارمي في سننه 1/86، المقدمة، باب الاقتداء بالعلماء. وعند الجميع: (إخلاص العمل لله) ولم أجد من روى" (إخلاص الدين لله) كما هو عند المؤلف.
والحديث صحيح. انظر تخريجه: صحيح الجامع للألباني 6/30.
[4] ساقط في (ج) و (د) .
[5] سورة آل عمران الآية (102- 103) .
نام کتاب : عيون الرسائل والأجوبة على المسائل نویسنده : آل الشيخ، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست