نام کتاب : عيون الرسائل والأجوبة على المسائل نویسنده : آل الشيخ، عبد اللطيف جلد : 1 صفحه : 458
بالقتل، كما في حديث شارب الخمر، ( ... فإن شربها في الرابعة فاقتلوه) [1].
وقد أفتى شيخ الإسلام بقتل من شرب الخمر في نهار رمضان[2]، /إذا/[3] لم يندفع شره إلا بذلك[4]. وأفتى بحل دم من جمز[5] إلى بلاد التتار، وكثر سوادهم، وأخذ ماله[6]. وكل هذا من التعازير التي يرجع فيها إلى ما يحصل به درء المفسدة، وحصول المصلحة، وأفتى في التعزير في أخذ المال إذا كان فيه مصلحة[7].
وقد عرفتم أن أكبر المصالح، منع هذا الضرب بأي طريق، وأنه لا يستقيم حال وإسلام لمن ينتسب إلى الإسلام، مع المخالطة والمقارفة الشركية، لوجوه، (منها) : عدم معرفة أصول الدين وأحكام الله في هذا ونحوه. (ومنها) : العجز عن إظهاره لو عرفوه (ومنها) : أن العدو محارب، قد سار إلى بلاد المسلمين، واستولى على بعضها، فليس حكمه كحكم غيره، بل هذا، جهاده يجب على كل أحد فيض عين، لا فرض كفاية، كما هو منصوص عليه[8]. (ومنها) أن تلك البلاد ملئت بالمشبهين والصادين عن سبيل الله ممن ينتسب إلى العلم، ويسمون أهل التوحيد الغلاة، كما سماهم إخوانهم خوارج.
والهجرة لها /مقصودان/[9]: الفرار من الفتنة وخوف المفسدة الشركية. والثاني: مجتهدة أعداء الله، والتحيز إلى أهل الإسلام. [1] تقدم تخريجه، وكلام العلماء عليه ص242. [2] لم أجد قوله بقتله مقيداً بالشراب في نهار رمضان، بل فيمن لم ينته عن شربه، للمفسدة.
مجموع الفتاوى 28/109، 347. [3] في (د) : إذ. [4] مجموع الفتاوى 28/ 108- 109. [5] تقدم بيان معناه في ص 233. [6] المرجع السابق 28/ 530. وقد تقدم كلامه هذا في ص 241. [7] المرج السابق 28/ 110، 113. [8] وسيأتي ذكر الشيخ لذلك في ص 791. [9] في المطبوع: مقصود أن.
نام کتاب : عيون الرسائل والأجوبة على المسائل نویسنده : آل الشيخ، عبد اللطيف جلد : 1 صفحه : 458