responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الرسائل والأجوبة على المسائل نویسنده : آل الشيخ، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 442
وأكثرهم يرى السكوت عن كشف اللبس في هذه المسألة، التي اغتر بها الجاهلون، وضل فيها الأكثرون. وطريقة الكتاب والسنة وعلماء الأمة تخالف ما استحله هذا الصنف من السكوت والإعراض في هذه الفتنة العظيمة[1]، وإعمال ألسنتهم في الاعتراض على من غار لله ولكتابه ولدينه. فليكن لك يا أخي طريقة شرعية وسيرة مرضية في رد ما ورد من الشبه، وكشف اللبس، من فتنة العساكر، والنصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم[2]. وهذا لا يحصل مع السكوت وتسليك الحال على أي حال، فاغتنم الفرصة، وأكثر من القول في ذلك،

[1] إن السنة صريحة في مثل هذه الأحوال، عند ظهور المنكرات في الأمة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه،....." الحديث. تقدم تخريجه في ص 241.
فأي منكر يحدث بين الناس يجب على كل فرد إزالته، الكل حسب الإمكان، أما السكوت والإعراض على من يقوم بتغيره، فهذه مخالفة لما عليه تعاليم ديننا الحنيف
[2] هذا ما علمه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لأتباعه، كما رواه تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الدين النصيحة. قلنا لمن قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم" صحيح مسلم بشرح النووي 2/ 397، الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة. وهذا لفظه. وأخرجه البخاري تعليقاً في صحيحه 1/ 166، الإيمان باب قول النبي الدين النصيحة؛ سنن أبي داود 5/ 233- 234، الأدب، باب في النصيحة، سنن الترمذي 4/ 286، البر والصلة، باب ما جاء في النصيحة، سنن النسائي 7/ 157، البيعة، باب النصيحة للإمام.
قال الخطابي رحمه الله:
النصيحة لله سبحانه وتعالى: صحة الاعتقاد في وحدانيته، وإخلاص النية في عبادته.
والنصيحة لكتاب الله: الإيمان به والعمل بما فيه.
والنصيحة للأئمة المسلمين: أن يطيعهم في الحق، وأن لا يرى الخروج عليهم بالسيف إذا جاروا.
والنصيحة لعامة المسلمين: إرشادهم إلى مصالحهم.
معالم السنن بحاشية سنن أبي داود 5/ 233.
نام کتاب : عيون الرسائل والأجوبة على المسائل نویسنده : آل الشيخ، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست