responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الرسائل والأجوبة على المسائل نویسنده : آل الشيخ، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 425
وأما تحديد الأجزاء بالعدد المذكور في الحديث، فقد قال فيه بعض أهل العلم: إنه أوحي إليه صلى الله عليه وسلم بمكة ستة أشهر في منامه، ثم توالى الوحي يقظةً إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم وكانت مدة الوحي ثلاثاً وعشرين سنة، منها نصف سنة في أول الأمر، يوحى إليه في منامه، ونسبة الستة الأشهر لبقيّة مدة الوحي، جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة.
وسئل بعض أهل العلم عن هذا الحديث قال: معناه أنّ الرؤيا تجيء على موافقة النبوّة لأنها جزء من باق النبوّة.
وقال بعضهم: إنها جزء من أجزاء علم النبوّة، /وعلم النبوّة/[1] باقٍ، والنبوّة غير باقية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. "ذهبت النبوّة وبقيت المبشِّرات، الرؤيا الصالحة يراها المسلم، أو ترى له "[2]،.3
وعندي أن النبوة التي هي الوحي بشرائع الأنبياء، عبارة عن نبأ أو شأن عظيم في القوة، وإفادة اليقين، والرؤيا الصالحة التي هي من أقسام الوحي جزء باعتبار القوة، وإفادة العلم من ستة وأربعين جزءاً، ولا يقتضي هذا تجزؤ النبوة، وأنها مكتسبة، ولا إطلاق اسم النبوة على هذا الجزء، لأن المسمى هو الكل المستجمع لجميع الأجزاء فلا

[1] ساقط في المطبوع.
[2] الجزء الأول من الحديث: "ذهبت النبوة وبقيت المبشرات" أخرجه الإمام أحمد في مسنده 6/381، وابن ماجة في سننه 2/355، التعبير، باب الرؤيا الصالحة. والدارمي في سننه 2/166، الرؤيا، باب ذهبت النبوّة، قال الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت 3/158: (صحيح) . وورد الجزء الآخر، في رواية مسلم: "لم يبق من مبشرات النبوّة إلاّ الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له". صحيح مسلم بشرح النووي 4/442، الصلاة، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. وأخرجه النسائي في سننه 2/189-190، الافتتاح، باب تعظيم الرب في الركوع. وابن ماجة في سننه 2/356، الرؤيا، باب الرؤيا الصالحة.
3 إلى هنا ينتهي كلام الخطابي في معالم السنن بحاشية سنن أبي داود 5/281.
نام کتاب : عيون الرسائل والأجوبة على المسائل نویسنده : آل الشيخ، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست