responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الرسائل والأجوبة على المسائل نویسنده : آل الشيخ، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 388
فمن قرأ فاتحة الكتاب أو غيرها بقصد يضاهي هذا ويشابهه، فلا حرج عليه، وأما إن قرأها قبل كل قراءة معتقداً أن الله أمر بذلك، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنَّه، فهذا يعرّف بالسنة ويُخْبر بها، وأنها إنما يبتدأ بها القراءة في الصلاة[1] لا في سائر أحوال التلاوة.
(المسألة الخامسة) :
وأما الرجل الذي يخالط أهل بلده ومحلته، ويرجو بمخالطتهم أن يجيبوه إلى الإسلام وإلى السنة، ويتركوا[2] ما هم عليه من شرك أو بدعة أو فواحش.
فهذا يلزمه خلطتهم ودعوتهم إن أمن الفتنة، لما في ذلك من المصلحة الراجحة، على مصلحة الهجر والاعتزال. ورؤية المنكر إذا رجا بها إزالته وتغييره، وأمن الفتنة به، ولم يكن تحصيل المصالح الدينية إلاّ بذلك، فلا حرج عليه، بل ربما تأكد واستحب[3].
وبلغني أن شيخ الإسلام ابن تيمية -قدّس الله روحه- كان يخرج إلى عسكر التتار لما نزلوا الشام المرة الأولى حول دمشق، ويجتمع بأميرهم ويأمره وينهاه[4]. ويرى في

= {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ؛ سنن النسائي 2/170، الافتتاح، باب فضل قراءة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} .
[1] كما ورد بذلك الأحاديث، ومنها: حديث أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، يستفتحون القراءة بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} . سنن النسائي 2/133، الافتتاح، باب البداءة بفاتحة الكتاب قبل السورة؛ مسن أحمد 3/203. وعنه رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} . صحيح مسلم بشرح النووي 4/354، الصلاة، باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة.
[2] في (ب) و (ج) و (د) : ويترك.
[3] وهذا هو حال العلماء والدعاة المتواجدون في دول الأقليات الإسلامية.
[4] انظر: الدرر الكامنة 1/164، والبداية والنهاية 14/8-13، 56. والإمام ابن تيمية لعبد السلام هاشم حافظ الحلبي، ط/1، 1389هـ-1969م، ص 24-25.
نام کتاب : عيون الرسائل والأجوبة على المسائل نویسنده : آل الشيخ، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست