responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الرسائل والأجوبة على المسائل نویسنده : آل الشيخ، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 242
بالأدب والحبس، وهو داخل في عموم الحديث.
وقد شاهدنا من الوالد –رحمه الله- تعنيف هذا الجنس وذمّمهم، وذكر حكم الله ورسوله في تحريم مخالطة المشركين، مع عدم التمكن من إظهار الدين، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن التعزيزات تفعل بحسب المصلحة، وليس لها حدّ محدود، بل بحسب ما يزيل المفسدة، ويوجب المصلحة، وذكر قتل شارب الخمر في رابعة، وأنه من هذا الباب، وأشار إلى ذلك في اختياراته [1] وكذلك غيره من المحققين، ذكروا أنّ

[1] انظر: الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية، ص299-300؛ مجموع الفتاوى 28/366.
مسألة قتل شارب الخمر في الرابعة:
هذه المسألة مختلف فيها عند العلماء على قولين:
القول الأول: وهو لبعض العلماء، منهم بعض أهل الظاهر، والحسن البصري، قالوا بأنّ من شرب الخمر في الرابعة يقتل. المحلى لابن حزم 13/426؛ واستندوا في ذلك على ما رواه معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم " من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه " سنن أبي داود 4/623-624، الحدود باب (إذا تتابع في شرب الخمر) . سنن الترمذي 4/39، الحدود باب (ما جاء في " من شرب الخمر فاجلدوه ") . سنن النسائي 8/313، الأشربة. سنن ابن ماجة 2/89، الحدود، باب (من شرب الخمر مراراً) . فالحديث صريح في أمر النبي صلّى الله عليه وسلّم بقتل شارب الخمر في الرابعة.
القول الثاني: ذهب جمهور العلماء –منهم الأئمة الأربعة-إلى أنه لا يقتل، ويكتفى فيه بالحد. المحلى لابن حزم 13/419. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، لمحمد بن عبد الرحمن المبارك فوري (ت1353هـ) ، نشر المكتبة السلفية، بالمدينة المنورة، ط/2، 1385هـ، 4/724. واستدلوا على ذلك بالآتي: ما أخرجه أبو داود والترمذي، من حديث الزهري، عن قبيصة، أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: " من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه " فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتى به فجلده، ثم أتى به فجلده، ورفع القتل. سنن أبي داود 4/625-626، الحدود، باب (إذا تتابع في
نام کتاب : عيون الرسائل والأجوبة على المسائل نویسنده : آل الشيخ، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست