responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الرسائل والأجوبة على المسائل نویسنده : آل الشيخ، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 224
كفاية، كما هو مقرر، مشهور [1] . فلا يحل، ولا يسوغ- والحالة هذه- تركه، والعدول عنه لغرض دنيوي. وقواعد الإسلام، ومدارك الأحكام، ترد القول بإباحة ترك الفروض العينيّة، لأغراض دنيويّة.
ومن عرف هذا، عرف الفرق بين مسألتنا، وبين عبارة من قال بجواز السفر لمن فدر على إظهار دينه بأدلّته، وبراهينه، لا يباح السفر إليهم [2] ؛ فالرخصة مخصوصة بمن عرفه بأدلّته المتواترة في الكتاب والسنة، ومثل هذا هو الذي يتأتّى منه إظهار دينه والإعلان به، وكيف يظهره من لا يدريه، ولا إلمام له بأدلّته القاطعة للخصم ومبانيه. شعر:

[1] انظر: فتح القدير، لمحمد بن عبد الواحد بن الهمام الحنفي (ت681هـ) ، مكتبة ومطبعة الحلبي بمصر، ط/1، 1389هـ/1970م، 5/429. روضة الطالبين، للنووي، 10/214، المغني مع الشرح الكبير، 10/366.
[2] وقد صرح علماء السلف بالنهي عن السياحة لغير قصد شرعي، قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:" والسياحة في البلاد لغير قصد شرعي-كما يفعله بعض النساك-أمر منهي عنه. قال الإمام أحمد:" ليست السياحة من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبيين، ولا الصالحين". الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ص114. وتقدّم كلام ابن كثير في ص223.
نام کتاب : عيون الرسائل والأجوبة على المسائل نویسنده : آل الشيخ، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست