responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الرسائل والأجوبة على المسائل نویسنده : آل الشيخ، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 216
المسألة الثالثة: حكم تصرف الوالد في مال ولده الصغير
...
وأما المسألة الثالثة:
هل للوالد أن يتصرف في مال ولده الصغير بما ليس فيه مصلحة، أم هو أسوة غيره من الأولياء، ليس له النظر إلاّ ما فيه المصلحة؟
/فالجواب/ [1] :
أنّ الواجب على كل من كانت له ولاية، أن يتقي الله فيها، ويصلح ولا يتبع

(3) في (أ) و (ج) و (د) والمطبوع: (والجواب) ، بالواو، والصواب: فالجواب، بالفاء، كما في (ب) لأنه في جواب أمّا.
أعني قول بعضهم إنّه حصل بهم راحة للناس، وعدم ظلم وتعد /على الحضر/ [1] ، تبين له ما فيه من المحادة، والمشاقة لما جاءت به الرسل، وعرف أن قائله ليس من الكفر ببعيد، والواجب على مثلك أن يجاهدهم بآيات الله، ويخوِّفهم من الله، وانتقامه، ويدعو إلى دينه، وكتابه.
والهجر مشروع إذا كان فيه مصلحة راجحة، ونكاية لأرباب الجرائم [2] ،وهذا يختلف باختلاف الأحوال، والأزمان، والله المستعان.

[1] زيادة في (د) .
[2] إنّه لمن المعلوم أن هجر المسلم أمر محظور شرعاً، بنص قول النبي صلّى الله عليه وسلّم " لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ، يلتقيان فيصدّ هذا ويصدّ هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ". صحيح البخاري مع الفتح 11/23، الاستئذان باب (السلام) ؛ صحيح مسلم بشرح النووي، 16/353، البر والصلة، باب (تحريم الهجر فوق ثلاث ليال بلا عذر شرعي) .
غير أنه قد يشرع الهجر في بعض الأحيان، إذا كان في ذلك مصلحة راجحة، كما جاء في قوله تعالى عند ذكره لمراحل تأديب المرأة الناشز: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} [النساء:34] .
وقد هجر النبي صلّى الله عليه وسلّم نساءه شهراً، كما أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده، 1/235. وكما أمر صلّى الله عليه وسلّم الصحابة -رضوان الله عليهم-بهجر الذين تخلفوا عنه في تبوك، ونهاهم عن كلامهم، وعليه بوّب البخاري –رحمه الله-باب (ما يجوز من الهجر لمن عصى) ؛ وذلك في كتال الأدب.
نام کتاب : عيون الرسائل والأجوبة على المسائل نویسنده : آل الشيخ، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست