responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل وفتاوى عبد العزيز آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، عبد العزيز بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 108
منها: الحجامة، والصحيح أنها تفطر الصائم، فعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفطر الحاجم والمحجوم [1] » رواه أحمد والترمذي وغيرهما. وفي الباب عن ثوبان وشداد بن أوس وأبي هريرة وعائشة وأسامة بن زيد ومعقل بن سنان الأشجعي رضي الله عن الجميع. قال الإمام أحمد رحمه الله: أصح حديث في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس، وحسن أبو زرعة رحمه الله هذا الحديث من طريق أبي هريرة، وقال الدارمي رحمه الله: صح عندي حديث «أفطر الحاجم والمحجوم [2] » بحديث ثوبان وشداد بن أوس وأقول به. وقال الإمام أحمد: أحاديث «أفطر الحاجم والمحجوم [3] » و «لا نكاح إلا بولي [4] » يشد بعضها بعضا. وأنا أذهب إليها. وكلام أئمة الحديث في الاحتجاج بهذا الحديث كثير، يصعب سرده هنا. وفي معنى الحجامة التبرع بالدم.
ومن المفطرات أيضا ما كان بمعنى الأكل والشرب مما يحصل به غذاء البدن، كالإبر المغذية، وكحقن الدم في جسم الصائم، وكذلك أيضا الأدوية والعلاجات التي تؤخذ من الأنف أو الفم؛ لأنهما منفذان للجوف أما الفم فواضح، وأما الأنف فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما [5] » .

[1] سنن الترمذي الصوم (774) ، مسند أحمد بن حنبل (3/465) .
[2] سنن الترمذي الصوم (774) ، مسند أحمد بن حنبل (3/465) .
[3] سنن الترمذي الصوم (774) ، مسند أحمد بن حنبل (3/465) .
[4] سنن الترمذي النكاح (1101) ، سنن أبو داود النكاح (2085) ، سنن ابن ماجه النكاح (1881) ، مسند أحمد بن حنبل (4/418) ، سنن الدارمي النكاح (2182) .
[5] سنن الترمذي الصوم (788) ، سنن النسائي الطهارة (87) ، سنن أبو داود الطهارة (142) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (407) .
نام کتاب : رسائل وفتاوى عبد العزيز آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، عبد العزيز بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست