responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل وفتاوى أبا بطين نویسنده : أبا بطين، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 252
أي: على أثري وزمان نبوتي ورسالتي؛ إذ لا نبي بعده.
وقيل معناه: يقدمهم وهم خلفه، أو على أثره في المحشر؛ لأنه أول من تنشق عنه الأرض. والعاقب: هو الذي يخلف من كان قبله في الخير، ومنه عقب الرجل لولده، وقيل: معناه؛ لأنه ليس بعده نبي؛ لأن العاقب هو الآخر، فهو عقب الأنبياء، أي: آخرهم.
إذا طلب المالك من العامل أن يرد رأس ماله كما أخذه
وأما مسألة المضاربة، فإن طلب المالك من العامل أن يرد رأس ماله كما أخذه، لزمه ذلك بطريق مباح. وأما إذا رضي رب المال بقبض الريالات الرابحة، فالذي أرى أن هذا جائز لا محذور فيه؛ لأنه عين ماله انقلب بالتجارة فيه من نوع إلى نوع آخر لم يكن في ذمة العامل، بل رأس المال والمنضوض ملك لرب المال، والله -سبحانه وتعالى- أعلم.
فإن كان قد ظهر ربح قوم، وأعطي العامل حصته من الربح من الناض لا من رأس المال. انتهى جواب الشيخ من خطه.
…………….1
إذا قبض دين السلم قبضا تاما
بسم الله الرحمن الرحيم
قال شيخنا العلامة عبد الرحمن بن حسن- رحمه الله، وكثَّر فوائده: (جواب) في مسائل سئل عنها الفقير إلى الله عبد الرحمن بن عدوان، قال بعد السلام: هذا جواب المسائل:
أما (الأولى) وهي: ما إذا قبض دين السلم قبضا تاما يتمكن من التصرف فيه جاز له أن يبيعه على مَن أوفاه به مطلقا، وليست هذه من صور عكس العِينَة.
قلب الدين
(الثانية) : رجل اشترى تمرا نسيئة من آخر، ثم رده عليه عما في ذمته.

1 حذفت مسألة الرهن المعسر داره في دينه لأنها تقدمت في صفحة 137.
نام کتاب : رسائل وفتاوى أبا بطين نویسنده : أبا بطين، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست