responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل وفتاوى أبا بطين نویسنده : أبا بطين، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 244
إذا ترك الساعي في الخَرْص لرب المال أشياء من كمال النصاب
مسائل سئل عنها الشيخ عبد الله (أبا بطين) فأجاب:
(مسألة) : إذا ترك الساعي في الخَرْص لرب المال أشياء من كمال النصاب، كما إذا كان عنده خمسة أوسق، فترك منها وسقا، فقد ذكروا: إن كان رب المال أكل هذا الوسق المتروك، فلا يجب عليه شيء في الأربعة الأوسق الباقية، وإن لم يأكل هذا الوسق المتروك -زَكَّى الأربعة الأوسق فقط.
الزكاة في غلة الوقف
(الثانية) : وجوب الزكاة في غلة الوقف، فإن كان الوقف على معين واحد أو جماعة، وحصل لكل واحدة نصاب زَكَّاهُ، وإن كان الوقف على غير معين لم يجب فيه شيء.
إذا كان عند إنسان نصاب في الشتاء وبعض نصاب في القيظ
(الثالثة) : إذا كان عند إنسان نصاب في الشتاء وبعض نصاب في القيظ -أخرج زكاة نصاب الشتاء، ولم يجب عليه شيء في زرع القيظ إذا لم يبلغ نصابا.
إذا دَبَّر عبده وأوصى بثلث ماله
(الرابعة) : إذا دَبَّر عبده، وأوصى بثلث ماله في جهة بر، كان الجميع يخرج من الثلث؛ لأن التدبير وصيةٌ على المشهور، وله الرجوع في الوصية وبيع المدبر، على اختلاف في ذلك.
بيع السلم قبل قبضه
(الخامسة) : السلم، فلا يباع قبل قبضه، ولا يؤخذ ممن هو عليه عوض عن دين السلم، في قول أكثر العلماء.
هل للعصبة ولاية مع عدم حاكم ووصي
(السادسة) : إذا مات الوصي أقام الحاكم عدلا في ذلك من العصبة أو غيرهم، وليس للعصبة ولاية إلا مع عدم حاكم ووصي، على قول غير مشهور، لكنه متوجه مع عدم الحاكم.
الطلاق على عوض
(السابعة) : إذا طلق الرجل زوجته؛ فإنها تقع الثلاث لو كان على عوض.
الطلاق المعلق ثلاثا
(الثامنة) : إذا قال الزوج لامرأته: إن خرجت فأنت طالق، وكرره

نام کتاب : رسائل وفتاوى أبا بطين نویسنده : أبا بطين، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست