responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل وفتاوى أبا بطين نویسنده : أبا بطين، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 205
بل لا يجوز، قال الخرقي –رحمه الله تعالى-: ولا يجوز أن يرجع إليه -أي الواقف- شيء من منافعه، قال في المغني بعد ذكره كلام الخرقي: وجملة ذلك أن من وقف وقفا صحيحا، فقد صارت منافعه للموقوف عليه، وزال عن الواقف ملكه، وملك منافعه؛ فلم يجز أن ينتفع بشيء منها إلا أن يكون وقف شيئا للمسلمين، فيدخل في جملتهم، مثل أن يقف مسجدا فله أن يصلي فيه، أو شيئا يعم المسلمين، فيكون كأحدهم، لا نعلم في هذا كله خلافا. ثم قال الخرقي بعد كلامه: إلا أن يأكل منه فيكون له ما شرط، وصحة هذا الشرط من مفردات المذهب، وأكثر العلماء يقولون بفساد الوقف المشروط فيه ذلك. وقولهم: لا يجوز للواقف الانتفاع بشيء منه عام، وقضاء دين الميت بعد موته فيه نفع له، وأظنه لو كان حيا واستفتاكم لم تجوزوا له ذلك، فما الفرق بين الحياة والموت؟ وما الفرق بينه وبين الناظر؟ والله –سبحانه وتعالى- أعلم.
مجيب المؤذن هل له الكلام بين كلمات الإجابة
وأما مجيب المؤذن: هل يجوز له الكلام بين كلمات الإجابة، أو يكره؟ فلم أر في ذلك كلاما لأحد، والظاهر عدم الكراهة، مع أن الأولى عندي أن لا يشوبه بغيره من الكلام، بخلاف تالي القرآن، فالذي أرى كراهة الإجابة بين الكلمات، أو الآيات، فلا يُدخِل بين أبعاضه ذكرا غير متعلق بالقراءة كسؤال عند آية رحمة، واستعاذة عند آية عذاب، يدل لذلك قول من قال من العلماء: إن القارئ إذا سمع الأذان يقدم إجابة المؤذن على القراءة؛ لأن ذلك يفوت، والقراءة لا تفوت، ولم يقولوا: يجمع بينهما، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

نام کتاب : رسائل وفتاوى أبا بطين نویسنده : أبا بطين، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست