responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل وفتاوى أبا بطين نویسنده : أبا بطين، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 184
جواز الطهارة قبل الوقت، وفي ذلك مشقة، وأيُّ وجه يكون به الخروج؟
(الجواب) : اشتراط الترتيب بين الوضوء والتيمم، إذا كان في بعض أعضاء الوضوء ما يتيمم له، فالذي يظهر لي عدم وجوب الترتيب، ولأن في ذلك حرجا، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكذلك يترجح عندي عدم وجوب الموالاة. فيعيد التيمم، إذا خرج الوقت الذي يتيمم فيه لبعض أعضاء الوضوء فقط، والله أعلم.
الماء القليل إذا خالطته نجاسة ولم يتغير
(مسألة) : الماء إذا تغير وهو قليل فما الثابت فيه، وهل يفرق بين الجاري، والراكد أم لا؟
(الجواب) : أما الماء القليل إذا خالطته نجاسة، ولم تغيره، فالذي يترجح عندنا طهارته، وأنه لا ينجس إلا بالتغير؛ لكن الاحتياط حسن، نفعله خروجا من الخلاف.
الماء إذا خالطه بول أو روث طاهر
(مسألة) : ماء وردت عليه إبل، وغنم، وهو كثير، وتغير بأبوالها، هل يسلب ذلك طهوريته أم لا؟
(الجواب) : الماء إذا خالطه بول، أو روث طاهر فلا يضره، إذا كان باقيا على إطلاقه. وما تلقيه الريح، والسيول يعفى عنه. استدان من المرتهن دينا آخر وأدخله في الرهن
(مسألة) : إذا كان على زيد لعمر دين، وله به رهن، وأعطاه دينا أيضا، وقال: أنا على رهني السابق، هل يجوز ذلك أم لا؟
(الجواب) : وبالله التوفيق، ما يفعله بعض الناس اليوم، إذا كان عنده رهن –مثلا- في مائة –مثلا- ثم استدان من المرتهن دينا آخر، وأدخله في الرهن، فالأكثر من العلماء لا يجوزون ذلك، وهو المشهور في المذهب، وفيه قول آخر بالجواز، وعمل الناس عليه، ويحكم به، والله أعلم.
الحاج الذي نوى الإقامة بمكة فوق أربعة أيام، هل له القصر أم الجمع
(مسألة) : من كان بعرفة ممن نوى الإقامة بمكة فوق أربعة أيام، هل

نام کتاب : رسائل وفتاوى أبا بطين نویسنده : أبا بطين، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست