responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 3  صفحه : 83
أَبُو جَعْفَرٍ فِيمَا إذَا اشْتَرَى لَفَائِفَ إبْرَيْسَمَ فَوَجَدَ بَعْضَ مَا فِي كُلِّ لِفَافَةٍ مَعِيبًا فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّ ذَلِكَ خَاصَّةً بِأَنْ يُمَيِّزَ الْمَعِيبَ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَلَوْ وَجَدَ لِفَافَةً مِنْهَا كُلَّهَا مَعِيبًا كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ ذَلِكَ وَيُمْسِكَ مَا لَا عَيْبَ بِهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَكَذَلِكَ إذَا اشْتَرَى عَدَدًا مِنْ كُبَّةِ الْغَزْلِ فَوَجَدَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ شَيْئًا مَعِيبًا لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يُمَيِّزَ ذَلِكَ وَيَرُدَّهُ خَاصَّةً، وَإِنْ وَجَدَ بَعْضَ الْغَزْلِ مَعِيبًا لَهُ أَنْ يَرُدَّ ذَلِكَ وَيُمْسِكَ مَا لَا عَيْبَ بِهِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَلَوْ اسْتَحَقَّ بَعْضَ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ لَا خِيَارَ لَهُ فِي رَدِّ مَا بَقِيَ، هَذَا إذَا كَانَ الِاسْتِحْقَاقُ بَعْدَ الْقَبْضِ أَمَّا لَوْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَهُ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّ الْبَاقِيَ هَكَذَا فِي الْهِدَايَةِ.

وَإِذَا كَانَ الْمُشْتَرَى ثَوْبًا وَقَدْ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي ثُمَّ اسْتَحَقَّ بَعْضَهُ فَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ فِي رَدِّ مَا بَقِيَ كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَإِذَا حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْمَبِيعَ إلَّا أَنْ يَرْضَى الْبَائِعُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِعَيْبِهِ الْحَادِثِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَلَهُ ذَلِكَ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَمْتَنِعَ أَخْذُهُ إيَّاهُ لِحَقِّ الشَّرْعِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَكَيْفِيَّةُ الرُّجُوعِ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ أَنْ يُقَوَّمَ الْمَبِيعُ وَلَا عَيْبَ بِهِ وَيُقَوَّمَ وَبِهِ ذَلِكَ الْعَيْبُ فَإِنْ كَانَ تَفَاوُتُ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ النِّصْفَ فَالْمُشْتَرِي يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ وَإِذَا بَاعَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بَعْدَمَا عَلِمَ بِالْعَيْبِ فَالْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ قَائِمًا عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَأَمْكَنَهُ الرَّدُّ عَلَى الْبَائِعِ إمَّا بِالرِّضَا أَوْ بِدُونِ الرِّضَا فَإِذَا أَزَالَهُ عَنْ مِلْكِهِ بِالْبَيْعِ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ لَا يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ، وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ لَا يُمْكِنُهُ الرَّدُّ لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ قَائِمًا عَلَى مِلْكِهِ فَإِذَا أَزَالَهُ عَنْ مِلْكِهِ بِالْبَيْعِ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ اشْتَرَى عَبْدًا وَقَبَضَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِعَيْبٍ حَتَّى قَتَلَهُ هُوَ وَغَيْرُهُ ثُمَّ عَلِمَ بِعَيْبٍ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِشَيْءٍ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَلَوْ قَتَلَهُ أَجْنَبِيٌّ لَا يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَإِنْ قَتَلَهُ بِنَفْسِهِ فَكَذَلِكَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ إلَّا رِوَايَةً عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ كَذَا فِي شَرْحِ التَّكْمِلَةِ.

وَمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا فَحَرَّرَهُ بِلَا مَالٍ أَوْ مَاتَ عِنْدَهُ فَاطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ رَجَعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ، وَالتَّدْبِيرُ وَالِاسْتِيلَادُ كَالْإِعْتَاقِ وَلَوْ حَرَّرَهُ بِمَالٍ أَوْ كَاتَبَهُ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ كَذَا فِي الْكَافِي وَهَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَلَوْ اشْتَرَى جُبَّةً فَلَبِسَهَا وَانْتَقَضَتْ بِاللُّبْسِ ثُمَّ عَلِمَ بِفَأْرَةٍ مَيِّتَةٍ فِيهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ إلَّا أَنْ يَأْخُذَهَا الْبَائِعُ وَيَرْضَى بِنُقْصَانِ اللُّبْسِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

اشْتَرَى سَمَكَةً فَوَجَدَهَا مَعِيبَةً وَغَابَ الْبَائِعُ وَلَوْ انْتَظَرَ حُضُورَهُ تَفْسُدُ فَشَوَاهَا وَبَاعَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ وَلَا سَبِيلَ لَهُ فِي دَفْعِ هَذَا الضَّرَرِ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

. اشْتَرَى جِدَارًا مَائِلًا فَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ حَتَّى سَقَطَ فَلَهُ الرُّجُوعُ بِالنُّقْصَانِ كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ قَالَ فِي الْقُدُورِيِّ: إذَا اشْتَرَى طَعَامًا أَوْ ثَوْبًا وَخُرِقَ الثَّوْبُ أَوْ اُسْتُهْلِكَ الطَّعَامُ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ كَانَ بِهِ لَا يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ بِلَا خِلَافٍ وَلَوْ لَبِسَ الثَّوْبَ حَتَّى تَخَرَّقَ مِنْ اللُّبْسِ أَوْ أَكَلَ الطَّعَامَ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ بِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: لَا يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَإِذَا اشْتَرَى عَبْدًا وَبَاعَ بَعْضَهُ وَبَقِيَ الْبَعْضُ لَمْ يَرُدَّ مَا بَقِيَ وَلَمْ يَرْجِعْ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ بِحِصَّةِ مَا بَاعَ بِلَا خِلَافٍ وَهَلْ يَرْجِعُ بِحِصَّةِ مَا بَقِيَ؟ فَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عَنْ أَصْحَابِنَا رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَرْجِعُ وَهُوَ الصَّحِيحُ هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَالْمُحِيطِ

لَوْ اشْتَرَى دَقِيقًا فَلَمَّا خَبَزَ بَعْضَهُ وَجَدَهُ مُرًّا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْبَاقِيَ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ وَيَرْجِعَ عَلَيْهِ بِنُقْصَانِ مَا خُبِزَ مِنْهُ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ

نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 3  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست