responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 3  صفحه : 81
الْكُرَّ بِعَيْنِهِ وَيَرُدَّ الْعَبْدَ. رَجُلٌ اسْتَقْرَضَ مِنْ رَجُلٍ كُرَّ حِنْطَةٍ وَقَبَضَهُ ثُمَّ اشْتَرَاهُ مِنْهُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ يَعْنِي الْمُسْتَقْرِضُ اشْتَرَى الْكُرَّ الْمُسْتَقْرَضَ مِنْ الْمُقْرِضِ ثُمَّ وَجَدَ بِالْكُرِّ عَيْبًا قَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ بِالْعَيْبِ وَلَا يَرُدَّهُ فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ الْقَرْضُ دَرَاهِمَ فَاشْتَرَى الْمُقْرِضُ بِهَا دَنَانِيرَ وَقَبَضَ الدَّنَانِيرَ ثُمَّ وَجَدَ الْمُسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْقَرْضَ زُيُوفًا فَلَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَهَا فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي الْمُحِيطِ ثُمَّ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي حَقُّ الرَّدِّ إذَا قَالَ فِي وَجْهِ الْبَائِعِ: قَدْ أَبْطَلْت الْبَيْعَ إنْ كَانَ قَبْل الْقَبْضِ انْتَقَضَ الْبَيْعُ قَبِلَ الْبَائِعِ أَوْ لَمْ يَقْبَلْ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ فَإِنْ قَبِلَ الْبَائِعُ فَكَذَلِكَ يَنْتَقِضُ الْبَيْعُ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُ لَا يَنْتَقِضُ الْبَيْعُ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنْ الْبَائِعِ لَا يَنْتَقِضُ الْبَيْعُ وَإِنْ كَانَ قَبْل الْقَبْضِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

اشْتَرَى كَرْمًا مَعَ غَلَّاتِهَا ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَإِنْ أَرَادَ الرَّدَّ رَدَّهَا سَاعَةَ وَجَدَهَا كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ جَمَعَ الْغَلَّاتِ أَوْ تَرَكَهَا يَمْتَنِعُ الرَّدُّ عَلَيْهِ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.

. مَنْ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ أَوْ ثَوْبَيْنِ أَوْ نَحْوَهُمَا صَفْقَةً وَاحِدَةً وَقَبَضَ أَحَدَهُمَا وَوَجَدَ بِالْآخَرِ الَّذِي لَمْ يَقْبِضْ عَيْبًا فَإِنَّهُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَهُمَا بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُمَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ السَّلِيمَ وَيَرُدَّ الْمَعِيبَ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ فِي الْمَقْبُوضِ اخْتَلَفُوا فِيهِ، يُرْوَى عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ يَرُدُّهُ خَاصَّةً وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَأْخُذُهُمَا أَوْ يَرُدُّهُمَا، وَلَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي: أَنَا أُمْسِكُ الْمَعِيبَ وَآخُذُ النُّقْصَانَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فَأَمَّا لَوْ كَانَ قَبَضَهُمَا أَعْنِي الْعَبْدَيْنِ ثُمَّ وَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ خَاصَّةً كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمَا إلَّا بِرِضَا الْبَائِعِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ ثُمَّ هَذَا فِيمَا يُمْكِنُ إفْرَادُ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ فِي الِانْتِفَاعِ كَالْعَبْدَيْنِ وَأَمَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْ فِي الْعَادَةِ كَنَعْلَيْنِ أَوْ خُفَّيْنِ أَوْ مِصْرَاعَيْ بَابٍ فَوَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا فَإِنَّهُ يَرُدُّهُمَا أَوْ يُمْسِكُهُمَا بِالْإِجْمَاعِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ

وَإِذَا اشْتَرَى زَوْجَ ثَوْرٍ ثُمَّ وَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا بَعْدَ الْقَبْضِ فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّ الْمَعِيبَ خَاصَّةً فَظَاهِرُ الْجَوَابِ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ، قَالَ مَشَايِخُنَا: إنْ أَلِفَ أَحَدُهُمَا الْعَمَلَ مَعَ صَاحِبِهِ وَصَارَ بِحَالٍ لَا يَعْمَلُ إلَّا مَعَ صَاحِبِهِ فَإِنَّهُ لَا يَرُدُّ الْمَعِيبَ خَاصَّةً وَصَارَ بِمَنْزِلَةِ شَيْءٍ وَاحِدٍ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

إذَا اشْتَرَى جَارِيَتَيْنِ وَلَمْ يَقْبِضْهُمَا حَتَّى وَجَدَ بِإِحْدَاهُمَا عَيْبًا فَقَبَضَ الْمَعِيبَةَ لَزِمَتَاهُ جَمِيعًا وَإِنْ قَبَضَ الَّتِي لَا عَيْبَ بِهَا كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمَا، وَإِنْ بَاعَ السَّلِيمَةَ بَعْدَمَا قَبَضَهُمَا أَوْ أَعْتَقَهُمَا قَبْل الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ لَزِمَتْهُ الْمَعِيبَةُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَإِذَا اشْتَرَى جِرَابَ ثَوْبٍ هَرَوِيٍّ وَأَخَذَ ثَوْبًا مِنْهُ فَقَطَعَهُ وَخَاطَهُ أَوْ بَاعَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِثَوْبٍ مِنْ الْجِرَابِ عَيْبًا فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَأْخُذَ مَا بَقِيَ مِنْ الثِّيَابِ وَيَرُدَّ الَّذِي بِهِ الْعَيْبُ خَاصَّةً وَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ: لَا أُسَلِّمُ. أَنَا أَرْضَى أَنْ يَرُدَّ الْجِرَابَ كُلَّهُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُشْتَرِي، وَلَوْ كَانَ قَطَعَ الثَّوْبَ وَلَمْ يَخِطْهُ فَرَضِيَ الْبَائِعُ أَنْ يُمْسِكَ الْجِرَابَ وَيَأْخُذَ الثَّوْبَ الْمَقْطُوعَ فَلَهُ ذَلِكَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

اشْتَرَى نَخِيلًا فَأَثْمَرَتْ عِنْدَهُ فَهَلَكَ الثَّمَرُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ يُرَدُّ بِالْعَيْبِ وَإِنْ أَكَلَهُ الْبَائِعُ لَا يُرَدُّ بِالْعَيْبِ كَذَا فِي الْكَافِي اشْتَرَى نَخِيلًا فِيهِ ثَمَرٌ بِمَوْضِعِهِ فِي الْأَرْضِ وَثَمَرِهِ وَلَمْ يَقْبِضْ الْمُشْتَرِي حَتَّى جَذَّ الْبَائِعُ الثَّمَرَ فَإِنْ كَانَ جُذَاذُهُ نَقَصَ النَّخْلَةَ أَوْ الثَّمَرَ بِأَنْ كَانَ لَمْ يَبْلُغْ الْجُذَاذُ فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ وَإِنْ كَانَ لَمْ يُنْقِصْ النَّخْلَةَ وَالثَّمَرَ فَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي وَإِذَا قَبَضَهُمَا الْمُشْتَرِي فَوَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا رَدَّهُ وَحْدَهُ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَبَضَ ذَلِكَ كُلَّهُ قَبْل الْجُذَاذِ ثُمَّ جَذَّهُ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يُنْقِصْهُ الْجُذَاذُ شَيْئًا وَلَمْ يَنْتَقِصْ النَّخْلُ أَيْضًا ثُمَّ وَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّ أَحَدَهُمَا دُونَ الْآخَرِ وَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُمَا جَمِيعًا بِالْعَيْبِ الَّذِي وَجَدَ بِأَحَدِهِمَا، وَلَوْ كَانَ جُذَاذُ الْمُشْتَرِي نَقَصَ أَحَدَهُمَا ثُمَّ وَجَدَ الْعَيْبَ لَمْ يَرُدَّ وَاحِدًا مِنْهُمَا وَرَجَعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ

نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 3  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست