responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 3  صفحه : 78
أَوْ اشْتَرَى خَشَبَةً رَطْبَةً فَيَبِسَتْ عِنْدَهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَفِي الْمُنْتَقَى إذَا اشْتَرَى عَبْدًا كَاتِبًا أَوْ خَبَّازًا وَقَبَضَهُ فَنَسِيَ ذَلِكَ فِي يَدِهِ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ بِهِ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَفِي الْمُنْتَقَى إذَا اشْتَرَى مِنْ آخَرَ تَمْرًا بِالرَّيِّ وَحَمَلَهُ إلَى الْكُوفَةِ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ بِهِ هُنَاكَ وَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَرُدَّهُ إلَى الرَّيِّ وَلَوْ كَانَ مَكَانَ التَّمْرِ جَارِيَةٌ أَشَارَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ نَظِيرَ التَّمْرِ حَيْثُ قَالَ: أَرَى سِعْرَ هَذِهِ ثَمَّةَ وَهَهُنَا قَرِيبًا وَلَا أَرَى لِحَمْلِهَا تِلْكَ الْمُؤْنَةَ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الزِّيَادَاتِ إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ مِنْ آخَرَ جَارِيَةً بَيْضَاءَ إحْدَى الْعَيْنَيْنِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِذَلِكَ فَلَا خِيَارَ لَهُ فِي رَدِّهَا، فَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهَا الْمُشْتَرِي حَتَّى انْجَلَى الْبَيَاضُ ثُمَّ عَادَ الْبَيَاضُ فَهِيَ لَازِمَةٌ لِلْمُشْتَرِي وَلَا خِيَارَ لَهُ فِي رَدِّهَا، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ وَالصَّحِيحُ مَا ذَكَرَهُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَلَا يَرَى أَنَّ رَجُلًا لَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً وَثَنِيَّتَهَا سَاقِطَةٌ أَوْ سَوْدَاءُ وَالْمُشْتَرِي يَعْلَمُ بِذَلِكَ فَلَمْ يَقْبِضْهَا حَتَّى نَبَتَتْ السَّاقِطَةُ وَذَهَبَ السَّوَادُ عَنْ ثَنِيَّتِهَا ثُمَّ سَقَطَتْ تِلْكَ الثَّنِيَّةُ أَوْ عَادَ السَّوَادُ فَالْجَارِيَةُ لَازِمَةٌ لِلْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَمْ يَعْجِزْ عَنْ تَسْلِيمِ مَا الْتَزَمَ بِالْعَقْدِ كَمَا الْتَزَمَ، وَلَوْ قَبَضَهَا وَهِيَ بَيْضَاءُ إحْدَى الْعَيْنَيْنِ أَوْ ثَنِيَّتُهَا سَاقِطَةٌ وَهُوَ يَعْلَمُ بِذَلِكَ ثُمَّ انْجَلَى الْبَيَاضُ وَنَبَتَتْ الثَّنِيَّةُ ثُمَّ عَادَ الْبَيَاضُ وَسَقَطَتْ الثَّنِيَّةُ ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا آخَرَ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ يَرُدُّهَا بِذَلِكَ الْعَيْبِ، وَلَوْ لَمْ يَعُدْ الْبَيَاضُ فِي الْعَيْنِ الَّتِي ذَهَبَ عَنْهَا الْبَيَاضُ لَكِنْ ابْيَضَّتْ الْعَيْنُ الْأُخْرَى لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْجَارِيَةَ بِعَيْبٍ أَبَدًا، وَلَوْ لَمْ تَبْيَضَّ الْعَيْنُ الْأُخْرَى وَلَكِنْ عَادَ الْبَيَاضُ فِي الْعَيْنِ الَّتِي ذَهَبَ عَنْهَا الْبَيَاضُ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي بِأَنْ ضَرَبَ الْمُشْتَرِي عَيْنَهَا فَابْيَضَّتْ ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا آخَرَ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا فَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ: أَنَا أَقْبَلُهَا كَذَلِكَ أَوْ أَرُدُّ جَمِيعَ الثَّمَنِ كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّهَا عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَادَ الْبَيَاضُ بِضَرْبِ الْأَجْنَبِيِّ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي حَيْثُ لَا يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّهَا بِالْعَيْبِ وَإِنْ رَضِيَ بِهِ الْبَائِعُ، هَذَا الَّذِي ذَكَرنَا كُلُّهُ إذَا اشْتَرَاهَا مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهَا بَيْضَاءُ إحْدَى الْعَيْنَيْنِ وَأَمَّا إذَا اشْتَرَاهَا وَلَمْ يَعْلَمْ بِكَوْنِهَا بَيْضَاءَ إحْدَى الْعَيْنَيْنِ وَقَبَضَهَا ثُمَّ عَلِمَ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ فَإِنْ لَمْ يَرُدُّ حَتَّى انْجَلَى الْبَيَاضُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِنْ اسْتَحَقَّهَا سَلِيمَةً لَمَّا لَمْ يَعْلَمْ بِالْعَيْبِ لَهُ فَإِنْ عَادَ الْبَيَاضُ لَا يَكُونُ أَنْ يَرُدَّهَا أَيْضًا وَلَوْ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا آخَرَ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

اشْتَرَى جَارِيَةً وَهِيَ بَيْضَاءُ إحْدَى الْعَيْنَيْنِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ وَلَمْ يَقْبِضْهَا حَتَّى انْجَلَى الْبَيَاضُ عَنْ عَيْنِهَا ثُمَّ عَادَ بَيَاضُهَا فَعَلِمَ بِذَلِكَ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا وَلَوْ قَبَضَهَا وَهِيَ بَيْضَاءُ إحْدَى الْعَيْنَيْنِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ حَتَّى انْجَلَى الْبَيَاضُ ثُمَّ عَادَ بَيَاضُهَا لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَفِي فَتَاوَى الْفَضْلِيِّ رَجُلٌ اشْتَرَى جَارِيَةً وَفِي إحْدَى عَيْنَيْهَا بَيَاضٌ فَانْجَلَى الْبَيَاضُ ثُمَّ عَادَ فَقَبَضَ الْمُشْتَرِي وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِذَلِكَ ثُمَّ عَلِمَ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ فِي نَوْعِ مَعْرِفَةِ الْعُيُوبِ.

وَكَذَلِكَ إذَا اشْتَرَى جَارِيَةً وَهِيَ سَاقِطَةُ الثَّنِيَّةِ أَوْ مُسْوَدَّةُ الثَّنِيَّةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِذَلِكَ فَقَبَضَهَا ثُمَّ عَلِمَ بِذَلِكَ ثُمَّ زَالَ السَّوَادُ أَوْ نَبَتَتْ الثَّنِيَّةُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا وَكَذَلِكَ لَوْ سَقَطَتْ الثَّنِيَّةُ أَوْ عَادَ السَّوَادُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَلَوْ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا آخَرَ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
نَتْفُ رِيشِ الطَّائِرِ الْمَذْبُوحِ يَمْنَعُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

وَفِي فَتَاوَى أَبِي اللَّيْثِ اشْتَرَى عَبْدًا وَبِهِ مَرَضٌ فَازْدَادَ الْمَرَضُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ لَكِنْ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

رَجُلٌ اشْتَرَى عَبْدًا كَانَ مَحْمُومًا عِنْدَ الْبَائِعِ كَأَنْ تَأْخُذَهُ الْحُمَّى كُلَّ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْمُشْتَرِي فَأَطْبَقَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ذَكَرَ فِي الْمُنْتَقَى أَنَّ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّهُ، وَلَوْ أَنَّهُ صَارَ صَاحِبَ فِرَاشٍ بِذَلِكَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَهَذَا عَيْبٌ آخَرُ غَيْرُ الْحُمَّى فَيَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ وَلَا يُرَدُّ وَكَذَا لَوْ كَانَ بِهِ قُرْحَةٌ فَانْفَجَرَتْ أَوْ كَانَ جُدَرِيًّا فَانْفَجَرَ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ، وَإِنْ كَانَ بِهِ جُرْحٌ

نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 3  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست