responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 3  صفحه : 610
اسْتَقْرَضَ الْمَالَ فَرَهَنَ الْعَبْدَ وَبِذَلِكَ أَمَرَهُ رَبُّ الْعَبْدِ كَانَ الْمَالُ دَيْنًا عَلَيْهِ دُونَ الْمُوَكِّلِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

وَكَّلَهُ أَنْ يَرْهَنَ فَرَهَنَهُ وَكَتَبَ شِرَاءً وَالْوَكِيلُ وَالْمُشْتَرِي مُقِرٌّ أَنَّهُ رَهَنَ وَكَتَبَ الشِّرَاءَ سُمْعَةً فَهُوَ رَهْنٌ اسْتِحْسَانًا لِأَنَّهُمَا تَصَادَقَا عَلَى أَنَّهُ رَهْنٌ وَأَنَّ الشِّرَاءَ كَانَ سُمْعَةً وَرِيَاءً وَالْعَقْدَ حَقُّهُمَا لَا يَعْدُوهُمَا فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُمَا فِي كَيْفِيَّةِ مَا عَقَدَا وَصَارَ الثَّابِتُ بِقَوْلِهِمَا كَالثَّابِتِ مُعَايَنَةً كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَإِذَا أَذِنَ الْوَكِيلَ الْمُرْتَهِنُ فِي رُكُوبِ الرَّهْنِ وَاسْتِخْدَامِهِ فَفَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَطَعَامُ الرَّهْنِ وَعَلَفُهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَإِنْ كَانَ الْوَكِيلُ اسْتَقْرَضَ الْمَالَ لِنَفْسِهِ فَيُقَالُ لَهُ إمَّا أَنْ تُنْفِقَ لِتَنْتَفِعَ بِهِ أَوْ تَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ لِيُنْفِقَ عَلَى مِلْكِهِ وَكَذَلِكَ سَقْيُ الْبُسْتَانِ وَأَجْرُ رَعْيِ الْغَنَمِ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِخِلَافِ أَجْرِ الْحَافِظِ وَالْمَكَانِ الَّذِي يُحْفَظُ فِيهِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. .

[الْبَاب السَّادِس فِي الْوَكَالَة بِمَا يَكُون الْوَكِيل فِيهِ سَفِيرًا وَفِيهِ فَصْلَانِ]
[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْوَكَالَةِ بِالنِّكَاحِ]
(الْبَابُ السَّادِسُ فِي الْوَكَالَةِ بِمَا يَكُونُ الْوَكِيلُ فِيهِ سَفِيرًا وَلَا تَرْجِعُ إلَيْهِ الْحُقُوقُ كَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ) وَفِيهِ فَصْلَانِ. (الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْوَكَالَةِ بِالنِّكَاحِ) . مَنْكُوحَةُ رَجُلٍ قَالَتْ لِآخَرَ إنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْتَلِعَ نَفْسِي مِنْ زَوْجِي فَإِذَا اخْتَلَعْتُ وَانْقَضَتْ عِدَّتِي فَزَوِّجْنِي مِنْ فُلَانٍ صَحَّ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

الْوَكِيلُ بِالتَّزْوِيجِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ فَإِنْ وَكَّلَ فَزَوَّجَ الثَّانِي بِحَضْرَةِ الْأَوَّلِ جَازَ.

رَجُلٌ وَكَّلَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ فَزَوَّجَهُ ثَلَاثًا فِي عُقْدَةٍ ذُكِرَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّ ذَلِكَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِجَازَةِ وَكَذَا لَوْ أَمَرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً فَزَوَّجَهُ امْرَأَتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ وَكَذَا لَوْ أَمَرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ ثَلَاثًا فِي عُقْدَةٍ فَزَوَّجَهُ أَرْبَعًا فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَهُوَ الظَّاهِرُ. .

وَكَّلَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً فَزَوَّجَهُ امْرَأَةً عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا فِي يَدِهَا جَازَ النِّكَاحُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ.

إذَا وَكَّلَتْ الْمَرْأَةُ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهَا وَأَجَازَتْ مَا صَنَعَ فَأَوْصَى الْوَكِيلُ إلَى رَجُلٍ أَنْ يُزَوِّجَهَا ثُمَّ مَاتَ الْوَكِيلُ كَانَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَكَذَا فِي سَائِرِ الْوَكَالَاتِ.

وَكَّلَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً مِنْ بَلْدَةِ فُلَانٍ أَوْ مِنْ قَبِيلَةِ فُلَانٍ فَزَوَّجَهُ مِنْ بَلْدَةٍ أُخْرَى أَوْ مِنْ قَبِيلَةٍ أُخْرَى لَا يَجُوزُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ

إذَا وَكَّلَ الْعَبْدُ الْمَحْجُورُ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَ لَهُ امْرَأَةً ثُمَّ أَذِنَ لَهُ الْمَوْلَى فِي النِّكَاحِ أَوْ عَتَقَ الْعَبْدُ صَارَ الْوَكِيلُ وَكِيلًا لَوْ زَوَّجَهُ امْرَأَةً يَجُوزُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ. .

وَلَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا ثُمَّ ارْتَدَّ الْآمِرُ وَلَحِقَ بِالدَّارِ فَقَالَ الْوَكِيلُ زَوَّجْت فِي إسْلَامِهِ وَكَذَّبَتْهُ الْوَرَثَةُ وَالْمُوَكِّلُ بَعْدَ مَا جَاءَ مُسْلِمًا فَإِنَّهُ لَا يَقْبَلُ قَوْلَ الْوَكِيلِ وَالْمَرْأَةِ لِأَنَّ الْوَكِيلَ يُخْبِرُ بِمَا لَا يَمْلِكُ اسْتِئْنَافَهُ بَعْدَ مَا انْعَزَلَ بِرِدَّةِ الْآمِرِ وَإِنْ أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمَرْأَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا بُنَيَّةٌ تُسْتَحْلَفُ الْوَرَثَةُ عَلَى عِلْمِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَوْ أَقَرُّوا بِمَا ادَّعَتْ لَزِمَهُمْ فَإِنْ قَضَى

نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 3  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست