responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 3  صفحه : 6
فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَلَوْ قَالَ بِعْتُك بِأَلْفٍ فَإِنْ لَمْ تَأْتِنِي بِالثَّمَنِ إلَى سَنَةٍ فَلَا بَيْعَ بَيْنِي وَبَيْنَك فَهَذَا فَاسِدٌ وَلَيْسَ هَذَا كَالْخِيَارِ وَإِنْ شَرَطَ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَقَالَ إنْ لَمْ تَأْتِنِي بِالثَّمَنِ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَلَا بَيْعَ بَيْنِي وَبَيْنَك جَازَ اسْتِحْسَانًا وَلَوْ قَالَ إلَى أَرْبَعَةٍ لَا يَجُوزُ وَلَوْ جَاءَ بِهِ فِي الثَّلَاثَةِ فَقَالَ لَا أُرِيدُ تَأْخِيرَهُ فَإِنِّي أُجِيزُهُ إذَا جَاءَ بِهِ فِي الثَّلَاثِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَإِذَا قَالَ الْآخَرُ إنْ أَدَّيْت إلَيَّ كَذَا دِرْهَمًا فِي هَذَا الثَّوْبِ فَقَدْ بِعْته مِنْك فَأَدَّى الثَّمَنَ فِي الْمَجْلِسِ فَهَذَا بَيْعٌ صَحِيحٌ اسْتِحْسَانًا قِيلَ هَذَا خِلَافُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْأَخْلَاطِيِّ ذُكِرَ فِي السِّيَرِ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ (فروختم جون بِهَا بِمِنْ رسد) فَأَعْطَاهُ الثَّمَنَ فِي الْمَجْلِسِ فَهَذَا بَيْعٌ صَحِيحٌ اسْتِحْسَانًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَالذَّخِيرَةِ.

اشْتَرَيْت جَارِيَتَك هَذِهِ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ (فروختي) فَقَالَ (فروخته كِير) صَحَّ إنْ كَانَ مُرَادُهُ تَحْقِيقَ الْبَيْعِ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ وَفِي الْيَتِيمَةِ سُئِلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ رَجُلٍ سَاوَمَ وَكِيلَ بَائِعِ السِّلْعَةِ بِاثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ دِينَارًا وَأَبَى الْوَكِيلُ إلَّا بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ فَقَالَ الْمُشْتَرِي اُتْرُكْ لِي هَذِهِ الثَّلَاثَةَ الدَّنَانِيرَ وَرَضِيَ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ قَوْلٌ وَهُنَاكَ شُهُودٌ عَلَى أَنَّهُ رَضِيَ فَطَابَتْ نَفْسُهُ بِذَلِكَ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ بَيْعًا فَقَالَ هَذَا الْقَدْرُ لَيْسَ بِبَيْعٍ إلَّا أَنْ يُوجَدَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا مِنْ الْفِعْلِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُنَادِيَهُ مِنْ بَعِيدٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جِدَارٍ رَجُلٌ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ لِلَّذِي فِي السَّطْحِ بِعْته مِنْك بِكَذَا فَقَالَ اشْتَرَيْت صَحَّ إذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرَى صَاحِبَهُ وَلَا يَلْتَبِسُ الْكَلَامُ لِلْبُعْدِ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ وَالْبُعْدُ إنْ كَانَ بِحَالٍ يُوجِبُ الِالْتِبَاسَ بِقَوْلِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُمْنَعُ وَإِلَّا فَلَا كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ رَجُلٌ قَالَ لِآخَرَ إنَّ النَّاسَ يَشْتَرُونَ كَرْمَك هَذَا بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَقَالَ بِعْت مِنْك بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ اشْتَرَيْته بِهِ صَحَّ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى طَرِيقِ الْهَزْلِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْهَزْلِ وَالْجَدِّ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَدَّعِي الْهَزْلَ فَإِنْ أَعْطَاهُ شَيْئًا مِنْ الثَّمَنِ لَا يُسْمَعُ دَعْوَى الْهَزْلِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ

قَالَ الدَّلَّالُ لِلْبَائِعِ (فروختي بِدِينِ بِهَا فَقَالَ فروخته شَدَّ) ثُمَّ قَالَ لِلْمُشْتَرِي (خريدي فَقَالَ خريده شَدَّ) فَإِنْ كَانَ مُرَادُهُمَا تَحْقِيقَ الْبَيْعِ يَنْعَقِدُ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ إذَا قَالَ لِآخَرَ بِعْتُك عَبْدِي هَذَا بِكَذَا فَقَبَضَهُ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ قَالَهُ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْمَعْرُوفُ بِخُوَاهَرْ زَادَهْ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.

اشْتَرَيْت مِنْك طَعَامًا بِأَلْفٍ فَتَصَدَّقْ بِهِ عَلَى الْمَسَاكِينِ فَفَعَلَ فِي الْمَجْلِسِ تَمَّ وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ لِدَلَالَةِ الْقَبُولِ بِخِلَافِ التَّصَدُّقِ بَعْدَ الِافْتِرَاقِ لِوُجُودِ الْإِعْرَاضِ قَبْلَ الْقَبُولِ وَكَذَا لَوْ قَالَ بِعْتُك هَذَا الثَّوْبَ بِأَلْفٍ فَاقْطَعْهُ قَمِيصًا فَفَعَلَ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ يَتِمُّ الْبَيْعُ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ

وَفِي الْفَتَاوَى لَوْ قَالَ لِآخَرَ بِعْت مِنْك عَبْدِي هَذَا بِأَلْفٍ فَقَالَ الْآخَرُ هُوَ حُرٌّ لَا يَعْتِقُ الْعَبْدُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَالصَّدْرُ الشَّهِيدُ فِي دَعْوَى الْجَامِعِ أَنَّ هَذَا جَوَابٌ وَيَعْتِقُ الْعَبْدُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ قَالَ فَهُوَ حُرٌّ عَتَقَ وَعَلَيْهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ رَوَى إبْرَاهِيمُ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لِغَيْرِهِ بِعْنِي غُلَامَك هَذَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ بِعْتُ فَقَالَ الْمُشْتَرِي هُوَ حُرٌّ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَوْلُهُ هُوَ حُرٌّ قَبْضٌ مِنْهُ لَهُ وَعَتَقَ عَلَيْهِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَعْتِقُ فَلَا يَكُونُ قَابِضًا بِالْعِتْقِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَالْأَكْلُ وَالرُّكُوبُ وَاللُّبْسُ بَعْدَ قَوْلِ الْبَائِعِ بِعْت رِضًا بِالْبَيْعِ كَذَا فِي الْعَيْنِيِّ شَرْحِ الْهِدَايَةِ إذَا قَالَ لِغَيْرِهِ كُلْ هَذَا الطَّعَامَ بِدِرْهَمٍ لِي عَلَيْك فَأَكَلَهُ كَانَ هَذَا بَيْعًا وَكَانَ مَا أَكَلَ حَلَالًا لَهُ ذَكَرَهُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ

نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 3  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست