responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 3  صفحه : 591
الْأُخْرَى بِتَمَامِ الْأَلْفِ أَوْ أَكْثَرَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ قَالَ بِعْهُ وَبِعْ مِنْ فُلَانٍ كَانَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ غَيْرِهِ وَلَوْ قَالَ بِعْهُ مِنْ فُلَانٍ فَبَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

إذَا قَالَ بِعْهُ بِأَلْفٍ نَسِيئَةً سَنَةً فَبَاعَهُ بِأَلْفٍ أَوْ أَكْثَرَ بِالنَّقْدِ جَازَ وَإِنْ بَاعَهُ بِأَقَلَّ مِنْ الْأَلْفِ بِالنَّقْدِ لَا يَجُوزُ فَإِنْ بَاعَهُ بِأَلْفَيْنِ نَسِيئَةً سَنَةً وَشَهْرًا لَا يَجُوزُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَكَّلَهُ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا ثُمَّ قَالَ لَا تَبِعْ الْيَوْمَ فَبَاعَهُ غَدًا مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ الْوَكَالَةِ جَازَ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

إذَا أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَ لَهُ عَبْدًا وَدَفَعَ الْعَبْدَ إلَيْهِ وَنَهَاهُ الْآمِرُ عَنْ دَفْعِ الْعَبْدِ بَعْدَ الْبَيْعِ حَتَّى (1) لَا يَقْبِضَ الثَّمَنَ قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - هَذَا النَّهْيُ بَاطِلٌ وَلَوْ هَلَكَ الْعَبْدُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي هَلَكَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَالْوَكِيلُ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى قَبْضَ الثَّمَنِ وَلِلْمُوَكِّلِ أَنْ يُضَمِّنَ الْوَكِيلَ الثَّمَنَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ. فَإِنْ سَلَّمَ الْوَكِيلُ قَبْلَ قَبْضِهِ الثَّمَنَ وَنَوَى الثَّمَنَ عَلَى الْمُشْتَرِي فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْوَكِيلِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ أَنَّ الْآمِرَ دَفَعَ الْعَبْدَ إلَيْهِ وَقَالَ لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَ الثَّمَنَ فَبَاعَهُ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ كَانَ الْبَيْعُ بَاطِلًا حَتَّى يَسْتَرِدَّ الْمَبِيعَ مِنْ الْمُشْتَرِي وَلَوْ لَمْ يَدْفَعْ الْعَبْدَ إلَيْهِ فَبَاعَهُ فِي يَدِ الْآمِرِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ حَالٍّ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ الْعَبْدَ حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ سَوَاءٌ كَانَ الْآمِرُ نَهَاهُ عَنْ الدَّفْعِ إلَى الْمُشْتَرِي قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ أَوْ لَمْ يَنْهَهُ وَلَوْ بَاعَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ نَسِيئَةً إلَى شَهْرٍ وَالْعَبْدُ فِي يَدِ الْآمِرِ صَحَّ الْبَيْعُ وَلَيْسَ لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَحْبِسَهُ عَنْ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ دَاخِلٌ تَحْتَ الْأَمْرِ فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ بَيْعِ الْآمِرِ بِنَفْسِهِ وَهُوَ يُجْبَرُ عَلَى التَّسْلِيمِ بِبَيْعِهِ نَسِيئَةً هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ وَكَّلَ بِبَيْعِ الْعَبْدِ وَدَفَعَ إلَيْهِ الْعَبْدَ فَبَاعَهُ الْوَكِيلُ وَلَمْ يُسَلِّمْ حَتَّى أَخَذَهُ الْمُوَكِّلُ مِنْ بَيْتِهِ وَنَهَى الْوَكِيلَ عَنْ التَّسْلِيمِ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ صَحَّ نَهْيُهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ بَيْتِ الْآمِرِ وَيَدْفَعَهُ إلَى الْمُشْتَرِي قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ أَمَرَهُ بِبَيْعِ عَبْدٍ لَهُ وَالْعَبْدُ فِي يَدِ الْآمِرِ وَلَمْ يَأْمُرْ الْآمِرَ بِالْقَبْضِ وَلَمْ يَنْهَهُ عَنْ ذَلِكَ فَبَاعَهُ الْوَكِيلُ ثُمَّ قَبَضَهُ مِنْ مَنْزِلِ الْآمِرِ لِيَدْفَعَهُ إلَى الْمُشْتَرِي فَمَاتَ الْعَبْدُ فِي يَدِ الْمَأْمُورِ قَبْلَ الدَّفْعِ إلَى الْمُشْتَرِي فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمَأْمُورِ لِأَنَّ لِلْمَأْمُورِ حَقَّ قَبْضِ الْعَبْدِ مِنْ مَنْزِلِ الْآمِرِ لِيُمْكِنَهُ التَّسْلِيمُ عِنْدَ نَقْدِ الثَّمَنِ إلَّا إذَا وُجِدَ الْمَنْعُ عَنْ الْمُوَكِّلِ وَلَمْ يُوجَدْ فَإِنْ لَمْ يَمُتْ الْعَبْدُ وَسَلَّمَ الْمَأْمُورُ إلَى الْمُشْتَرِي قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ فَلِلْآمِرِ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي حَتَّى يَنْقُدَ الثَّمَنَ فَإِنْ اسْتَرَدَّ الْآمِرُ الْعَبْدَ ثُمَّ أَحْضَرَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ، فَالْآمِرُ يَدْفَعُ الْعَبْدَ إلَى الْمَأْمُورِ وَيَأْمُرُهُ بِدَفْعِهِ إلَى الْمُشْتَرِي وَيَأْخُذُ الثَّمَنَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ. فَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ حَتَّى مَاتَ الْعَبْدُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَلَا ضَمَانَ لِلْآمِرِ عَلَى أَحَدٍ لَا عَلَى الْوَكِيلِ وَلَا عَلَى الْمُشْتَرِي

نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 3  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست