responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 3  صفحه : 588
الْمُشْتَرِيَ بِثَمَنِ إحْدَاهُمَا كَانَ هَذَا وَالْأَوَّلُ سَوَاءً فِي جَمِيعِ مَا وَصَفْتُ لَكَ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ ادَّعَى الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ دَفْعَ الثَّمَنِ مِنْ مَالِهِ وَصَدَّقَهُ الْمُوَكِّلُ وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ لَمْ يَرْجِعْ الْوَكِيلُ عَلَى الْمُوَكِّلِ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.

الْوَكِيلُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ إذَا اشْتَرَى وَلَمْ يَنْقُدْ الثَّمَنَ حَتَّى أَخَّرَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ عَنْ الْوَكِيلِ صَحَّ وَثَبَتَ التَّأْخِيرُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ حَتَّى لَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُوَكِّلِ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ وَإِنْ حَطَّ الْبَائِعُ عَنْ الْوَكِيلِ بَعْضَ الثَّمَنِ فَإِنَّهُ يَحُطُّهُ عَنْ الْمُوَكِّلِ وَلَوْ حَطَّ الْبَائِعُ جَمِيعَ الثَّمَنِ لَا يَظْهَرُ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ حَتَّى كَانَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَلَوْ وَهَبَ الْبَائِعُ بَعْضَ الثَّمَنِ عَنْ الْوَكِيلِ يَظْهَرُ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ حَتَّى لَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِذَلِكَ الْقَدْرِ وَلَوْ وَهَبَ كُلَّ الثَّمَنِ لَا يَظْهَرُ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ وَلَوْ أَبْرَأهُ الْبَائِعُ عَنْ جَمِيعِ الثَّمَنِ فَالْجَوَابُ فِيهِ كَالْجَوَابِ فِي هِبَةِ جَمِيعِ الثَّمَنِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ وَهَبَ الْبَائِعُ مِنْهُ خَمْسَمِائَةٍ ثُمَّ وَهَبَ الْخَمْسَمِائَةِ الْبَاقِيَةَ لَا يَرْجِعُ الْوَكِيلُ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِالْخَمْسِمِائَةِ الْأُولَى وَيَرْجِعُ بِالْخَمْسِمِائَةِ الثَّانِيَةِ لِأَنَّهُ هِبَةٌ وَلَوْ وَهَبَ تِسْعَمِائَةٍ ثُمَّ وَهَبَ مِنْهُ الْمِائَةَ الْبَاقِيَةَ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُوَكِّلِ إلَّا بِمِائَةٍ وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. .

[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ]
الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَالْعَرَضِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَالَ: لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِنُقْصَانٍ لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ وَلَا يَجُوزُ إلَّا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ. وَيُفْتَى بِقَوْلِهِمَا فِي مَسْأَلَةِ بَيْعِ الْوَكِيلِ بِمَا عَزَّ وَهَانَ وَبِأَيِّ ثَمَنٍ كَانَ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

. وَالْخِلَافُ فِي الْوَكَالَةِ الْمُطْلَقَةِ أَمَّا إذَا قَالَ الْمُوَكِّلُ بِعْهُ بِأَلْفٍ أَوْ بِمِائَةٍ لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْقُصَ بِالْإِجْمَاعِ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.

الْوَكِيلُ بِبَيْعِ الْعَبْدِ بِعَرَضٍ مَوْصُوفٍ إذَا بَاعَهُ بِعَرَضٍ بِغَبَنٍ فَاحِشٍ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ يَمْلِكُ الْبَيْعَ بِالنَّسِيئَةِ وَفِي الْمُنْتَقَى قَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - هَذَا إذَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ فَإِنْ كَانَ لِلْحَاجَةِ لَا يَجُوزُ كَالْمَرْأَةِ إذَا دَفَعَتْ غَزْلًا إلَى رَجُلٍ لِيَبِيعَهُ لَهَا فَهَذَا عَلَى أَنْ يَبِيعَهُ بِالنَّقْدِ وَبِهِ يُفْتَى كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ الْمُطْلَقِ إذَا بَاعَ بِأَجَلٍ مُتَعَارَفٍ فِيمَا بَيْنَ التُّجَّارِ فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ جَازَ عِنْدَ عُلَمَائِنَا وَإِنْ بَاعَ بِأَجَلٍ غَيْرِ مُتَعَارَفٍ فِيمَا بَيْنَ التُّجَّارِ بِأَنْ بَاعَ مَثَلًا إلَى خَمْسِينَ سَنَةٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَجُوزُ وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - لَا يَجُوزُ. قَالَ مَشَايِخُنَا: وَإِنَّمَا يَجُوزُ الْبَيْعُ بِالنَّسِيئَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي لَفْظِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْبَيْعِ بِالنَّقْدِ وَإِذَا كَانَ فِي لَفْظِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْبَيْعِ بِالنَّقْدِ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ بِالنَّسِيئَةِ وَذَلِكَ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ بِعْ هَذَا الْعَبْدَ وَاقْضِ دَيْنِي أَوْ قَالَ بِعْ فَإِنَّ الْغُرَمَاءَ يُلَازِمُونَنِي أَوْ قَالَ بِعْ فَإِنِّي أَحْتَاجُ إلَى نَفَقَةِ

نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 3  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست