responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 3  صفحه : 507
بْن فُلَان راتاشش مَاهَ) لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

ذَكَرَ فِي بَابِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْوَكَالَةِ مِنْ وَكَالَةِ الْأَصْلِ لَوْ شَهِدَ أَحَدُ شَاهِدَيْ الْوَكَالَةِ أَنَّهُ وَكَّلَهُ بِالْخُصُومَةِ مَعَ فُلَانٍ فِي دَارٍ سَمَّاهَا وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ وَكَّلَهُ بِالْخُصُومَةِ فِيهَا وَفِي شَيْءٍ آخَرَ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا فِي الدَّارِ الَّتِي اجْتَمَعَا عَلَيْهَا.

وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ وَكَّلَهُ بِطَلَاقِ فُلَانَةَ وَحْدَهَا وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ وَكَّلَهُ بِطَلَاقِهَا وَطَلَاقِ فُلَانَةَ الْأُخْرَى فَهُوَ وَكِيلُهُ فِي طَلَاقِ الَّتِي اجْتَمَعَا عَلَيْهَا، وَمِنْ جِنْسِ هَذَا صَارَتْ وَاقِعَةُ الْفَتْوَى وَصُورَتُهَا ادَّعَى الْوَكَالَةَ فِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ أَوْ فِي خُصُومَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَأَقَامَ شَاهِدَيْنِ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ وَكَّلَهُ بِالْخُصُومَةِ مَعَ فُلَانٍ فِي هَذَا الشَّيْءِ الْمُعَيَّنِ وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ وَكَّلَهُ وَكِيلًا مُطْلَقًا عَامًّا فِي سَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ هَلْ تُقْبَلُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ فِي الْوَكَالَةِ الْمُعَيَّنَةِ يَنْبَغِي أَنْ تَثْبُتَ الْوَكَالَةُ الْمُعَيَّنَةُ، كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

إذَا أَقَامَ مُدَّعِي الْوَكَالَةِ شَاهِدَيْنِ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّ الطَّالِبَ وَكَّلَهُ بِقَبْضِ دَيْنِهِ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّ الطَّالِبَ جَرَّأَهُ فِي ذَلِكَ، أَوْ أَنَّهُ سَلَّطَهُ عَلَى قَبْضِ الدَّيْنِ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ، أَوْ أَنَّهُ جَعَلَهُ وَصِيًّا لَهُ فِي حَيَاتِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا وَيَصِيرُ وَكِيلًا بِالْقَبْضِ وَالْخُصُومَةِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَعَلَى قَوْلِ صَاحِبَيْهِ يَكُونُ وَكِيلًا بِالْقَبْضِ، وَلَا يَكُونُ وَكِيلًا بِالْخُصُومَةِ، وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ وَكَّلَهُ بِقَبْضِ دَيْنِهِ وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ أَرْسَلَهُ فِي أَخْذِ دَيْنِهِ، أَوْ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِقَبْضِ دَيْنِهِ مِنْ فُلَانٍ، أَوْ أَنَّهُ أَنَابَهُ مَنَابَ نَفْسِهِ أَوْ جَعَلَهُ نَائِبَ نَفْسِهِ فِي قَبْضِ الدَّيْنِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا، وَلَا يَصِيرُ وَكِيلًا بِالْخُصُومَةِ عِنْدَ الْكُلِّ. وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ وَكَّلَهُ وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ جَعَلَهُ وَصِيًّا، وَلَمْ يَقُلْ فِي حَيَاتِهِ، أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ جَعَلَهُ وَصِيًّا فِي حَيَاتِهِ وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ جَعَلَهُ وَصِيًّا، وَلَمْ يَقُلْ فِي حَيَاتِهِ لَا تُقْبَلُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

فِي نَوَادِرِ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى وَصِيَّةٍ رَجُلٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَالَ: جَمِيعُ مَالِي لِفُلَانٍ بَعْدَ مَوْتِي وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ قَالَ: جَمِيعُ مَالِي صَدَقَةٌ عَلَى فُلَانٍ بَعْدَ مَوْتِي، وَذَلِكَ فِي مَجْلِسٍ، أَوْ مَجْلِسَيْنِ فَالشَّهَادَةُ جَائِزَةٌ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَلَوْ شَهِدَا بِالْوَكَالَةِ وَزَادَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ عَزَلَهُ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا عَلَى الْوَكَالَةِ، وَلَمْ تَجُزْ عَلَى الْعَزْلِ، كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى مَوْلَى الْعَبْدِ أَنَّهُ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ وَأَقَامَ شَاهِدَيْنِ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْإِذْنِ وَالْآخَرُ أَنَّ مَوْلَى الْعَبْدِ رَآهُ يَشْتَرِي وَيَبِيعُ، وَلَمْ يَنْهَهُ عَنْهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الْمَأْذُونِ الْكَبِيرِ إذَا لَحِقَ الْعَبْدَ دَيْنٌ، فَقَالَ الْمَوْلَى عَبْدِي مَحْجُورٌ عَلَيْهِ، وَقَالَ الْغَرِيمُ هُوَ مَأْذُونٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْلَى، فَإِنْ جَاءَ الْغَرِيمُ بِشَاهِدَيْنِ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمَوْلَى أَذِنَ لَهُ فِي شِرَاءِ الْبَزِّ، وَقَالَ الْآخَرُ أَذِنَ لَهُ فِي شِرَاءِ الطَّعَامِ فَشَهَادَتُهُمَا جَائِزَةٌ، وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمَوْلَى قَالَ لَهُ اشْتَرِ الْبَزَّ وَبِعْ وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّ الْمَوْلَى قَالَ لَهُ اشْتَرِ الطَّعَامَ وَبِعْ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

شَاهِدَانِ شَهِدَا بِشَيْءٍ وَاخْتَلَفَا فِي الْوَقْتِ، أَوْ الْمَكَانِ، أَوْ فِي الْإِنْشَاءِ وَالْإِقْرَارِ، فَإِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ قَوْلًا مَحْضًا

نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 3  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست