responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 3  صفحه : 385
كُلُّ قَاضٍ عَلَى نَاحِيَةٍ عَلَى حِدَةٍ، كَذَا فِي الْمُلْتَقَطِ

وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي لَا يَعْرِفُهُ وَهُوَ يَقُولُ: أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ يَسْأَلُ عَنْهُ الْبَيِّنَةَ وَيَذْكُرُ فِي كِتَابِهِ حَضَرَ رَجُلٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَلَمْ أَعْرِفْهُ فَسَأَلْت عَنْهُ الْبَيِّنَةَ، وَيَذْكُرُ أَسْمَاءَ الشُّهُودِ وَأَنْسَابَهُمْ وَحِلَاهُمْ وَمَسَاكِنَهُمْ إنْ كَتَبَ ذَلِكَ كَانَ أَوْلَى وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ أَسْمَاءَهُمْ وَأَنْسَابَهُمْ وَاكْتَفَى بِقَوْلِهِ: شُهُودٌ عُدُولٌ عَرَفَتْهُمْ بِالْعَدَالَةِ، أَوْ سَأَلْت عَنْهُمْ فَعُدِّلُوا وَعُرِفُوا بِالْعَدَالَةِ جَازَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْد ذَلِكَ فَشَهِدُوا أَنَّهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، وَيَسْتَقْصِي فِي تَعْرِيفِهِ فَإِنْ ذَكَرَ قَبِيلَتَهُ مَعَ ذَلِكَ كَانَ أَبْلَغَ وَإِنْ تَرَكَ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ ثُمَّ يَكْتُبُ مِنْ غَيْرِ خَصْمٍ أَحْضَرَهُ وَلَا نَائِبٍ عَنْ خَصْمٍ حَضَرَ مَعَهُ وَادَّعَى لَهُ دَارًا فِي بَلْدَةِ كَذَا فِي مَحَلَّةِ كَذَا حُدُودُهَا كَذَا فِي يَدِ رَجُلٍ يُقَالُ: فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ يُعَرِّفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ التَّمَامِ وَإِنْ كَانَ رَجُلًا مَشْهُورًا لَا يَحْتَاجُ إلَى هَذَا بَلْ يَكْتُبُ فَادَّعَى عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَلَا بُدَّ أَنْ يَذْكُرَ ادَّعَى الْمُدَّعِي أَنَّهُ غَائِبٌ عَنْ هَذِهِ الْبَلْدَةِ مَسِيرَةَ سَفَرٍ؛ لِأَنَّ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ اخْتِلَافًا فِي تَقْدِيرِ الْمَسَافَةِ الَّتِي يَجُوزُ كِتَابُ الْقَاضِي فِيهَا وَكَثِيرٌ مِنْ مَشَايِخِنَا قَالُوا: لَا يَجُوزُ فِيمَا دُونَ مَسِيرَةِ السَّفَرِ كَمَا فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ، كَذَا فِي النِّهَايَةِ.

كِتَابُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي فِيمَا دُونَ مَسِيرَةِ سَفَرٍ لَا يَجُوزُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِحَالٍ لَوْ غَدَا إلَى بَابِ الْقَاضِي لَا يُمْكِنُهُ الرُّجُوعُ إلَى مَنْزِلِهِ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ يُقْبَلُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ وَيَكْتُبُ: وَقَدْ ثَبَتَتْ غَيْبَتُهُ عِنْدِي بِالْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ لِيُعْلِمَ الْقَاضِيَ الْمَكْتُوبَ إلَيْهِ أَنَّ كِتَابَةَ الْكِتَابِ كَانَتْ بِشَرَائِطِهِ.
ثُمَّ يَكْتُبُ: وَإِنَّهُ الْيَوْمَ مُقِيمٌ بِكُورَةِ كَذَا، كَذَا فِي الْمُلْتَقَطِ ثُمَّ يَكْتُبُ: وَهُوَ جَاحِدٌ لِدَعْوَى الْمُدَّعِي هَذَا وَشُهُودُهُ عَلَى صِحَّةِ دَعْوَاهُ هَهُنَا وَيَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ الْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَسَأَلَنِي الِاسْتِمَاعَ إلَى شَهَادَتِهِمْ لَأَمْلَيْت بِمَا صَحَّ عِنْدِي مِنْ شَهَادَتِهِمْ إلَى الْقَاضِي فُلَانٍ فَأَجَبْته إلَيْهِ فَأَحْضَرَهُمْ وَهُمْ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، يَكْتُبُ اسْمَ كُلِّ وَاحِدٍ وَنَسَبَهُ وَقَبِيلَتَهُ وَتِجَارَتَهُ إنْ كَانَ تَاجِرًا وَمَسْكَنَهُ وَمُصَلَّاهُ وَمَحَلَّتَهُ بِتَمَامِ التَّعْرِيفِ، فَشَهِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الشُّهُودِ بَعْدَ دَعْوَى الْمُدَّعِي هَذَا.
وَالِاسْتِشْهَادُ مِنْهُمْ شَهَادَةٌ مُسْتَقِيمَةٌ مُتَّفِقَةُ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى، هَكَذَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قَالُوا: يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكْتَفِيَ بِهَذَا الْقَدْرِ بَلْ يُفَسِّرُ الشَّهَادَةَ وَيُبَيِّنُهَا فَيَكْتُبُ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَشَهِدَ بِكَذَا وَيُفَسِّرُ شَهَادَتَهُ وَيُصَحِّحُهَا، فَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ عَقَارًا يَذْكُرُ مَوْضِعَهُ وَحُدُودَهُ الْأَرْبَعَةَ وَإِنْ كَانَ غُلَامًا يَذْكُرُ اسْمَ الْعَبْدِ وَحِلْيَتَهُ وَصِفَتَهُ وَحِرْفَتَهُ وَاسْمَ الْمَوْلَى وَاسْمَ أَبِيهِ وَاسْمَ جَدِّهِ، وَكَذَلِكَ فِي الدَّيْنِ يَذْكُرُ جِنْسَهُ وَقَدْرَهُ وَصِفَتَهُ كَمَا هُوَ الْمَعْرُوفُ؛ فَيَكْتُبُ: شَهِدُوا أَنَّ لِفُلَانٍ الْمُدَّعِي هَذَا عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ هَذَا الَّذِي ذُكِرَ اسْمُهُ وَنَسَبُهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي دَعْوَى الْمُدَّعِي هَذَا، وَكَذَا يَذْكُرُ جِنْسَ الدَّيْنِ وَنَوْعَهُ وَصِفَتَهُ وَجَمِيعَ مَا ذَكَرْنَا فِي الدَّعْوَى.
ثُمَّ

نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 3  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست