responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 3  صفحه : 38
الْبَائِعِ وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَ مَا إذَا كَانَ الْحِمَارُ مُوكَفًا أَوْ لَمْ يَكُنْ وَهُوَ الظَّاهِرُ لِأَنَّ الْحِمَارَ إذَا بِيعَ مَعَ الْإِكَافِ يُقَالُ بإجامه ميفر وشم كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَتَدْخُلُ الْأَقْتَابُ فِي بَيْعِ الْجَمَالِ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ

إذَا بَاعَ فَرَسًا وَعَلَيْهِ سَرْجٌ فَلَا رِوَايَةَ لِهَذَا فِي شَيْءٍ مِنْ الْكُتُبِ قَالُوا وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَدْخُلَ إلَّا بِالتَّنْصِيصِ عَلَيْهِ أَوْ يَكُونَ الثَّمَنُ كَثِيرًا لَا يَشْتَرِي ذَلِكَ الْفَرَسَ عَارِيًّا بِمِثْلِ ذَلِكَ الثَّمَنِ كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ وَلِجَامُ الدَّابَّةِ وَالْحَبْلُ الْمَشْدُودُ عَلَى قَرْنِ الْبَقَرِ وَالْجَلُّ لَا يَدْخُلُ إلَّا بِالشَّرْطِ لِعَدَمِ الْعُرْفِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْعُرْفُ بِخِلَافِهِ هَكَذَا فِي التَّبْيِينِ.

وَفَصِيلُ النَّاقَةِ وَفِلْوُ الرَّمَكَةِ وَجَحْشُ الْأَتَانِ وَالْعِجَّوْلُ وَالْحَمَلُ إنْ ذَهَبَ بِهِ مَعَ الْأُمِّ إلَى مَوْضِعِ الْبَيْعِ دَخَلَ فِي الْبَيْعِ بِدَلَالَةِ الْحَالِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْعُرْفُ بِخِلَافِهِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

قَالَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى اشْتَرَى سَمَكَةً فَوَجَدَ فِي بَطْنِهَا اللُّؤْلُؤَةَ فَإِنْ كَانَتْ فِي الصَّدَفِ تَكُونُ لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي الصَّدَفِ فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ اصْطَادَ السَّمَكَةَ يَرُدُّهَا الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ وَتَكُونُ عِنْدَ الْبَائِعِ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ يُعَرِّفُهَا حَوْلًا ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِهَا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَكُلُّ شَيْءٍ لَا يَكُونُ غِذَاءً لِلسَّمَكَةِ فَلِلْبَائِعِ وَمَا يَكُونُ غِذَاءً لِلسَّمَكَةِ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَإِنْ اشْتَرَى سَمَكَةً فَوَجَدَ فِي بَطْنِهَا سَمَكَةً تَكُونُ لِلْمُشْتَرِي كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَلَوْ كَانَ فِيهِ عَنْبَرٌ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَلَوْ اشْتَرَى دَجَاجَةً فَوَجَدَ فِيهَا لُؤْلُؤَةً فَهِيَ لِلْبَائِعِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَفِي التَّجْرِيدِ وَكُلُّ شَيْءٍ يُوجَدُ فِي حَوْصَلَةِ الطَّيْرِ مِمَّا يَأْكُلُهُ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِ فَهُوَ لِلْبَائِعِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

وَلَوْ وَجَدَ لُؤْلُؤَةً فِي بَطْنِ السَّمَكَةِ الَّتِي فِي بَطْنِ السَّمَكَةِ فَهِيَ لِلْبَائِعِ وَلَوْ وَجَدَ فِي بَطْنِهَا صَدَفًا فِيهِ لَحْمٌ وَفِي اللَّحْمِ لُؤْلُؤَةٌ كَمَا تَكُونُ اللُّؤْلُؤَةُ فِي الْأَصْدَافِ فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى أَصْدَافًا لِيَأْكُلَ مَا فِيهَا مِنْ اللَّحْمِ فَوَجَدَ فِي بَعْضِهَا لُؤْلُؤَةً فِي اللَّحْمِ فَهِيَ لَهُ هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا دَخَلَ تَبَعًا لَا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ وَلِذَا قَالَ فِي الْقُنْيَةِ اشْتَرَى دَارًا فَذَهَبَ بِنَاؤُهَا لَمْ يَسْقُطْ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ وَإِنْ اسْتَحَقَّ أَخَذَ الدَّارَ بِالْحِصَّةِ وَمِنْهُمْ مَنْ سَوَّى بَيْنَهُمَا بِخِلَافِ صُوفِ الشَّاةِ لَا يَأْخُذُ قِسْطًا مِنْ الثَّمَنِ إلَّا بِالتَّسْمِيَةِ كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

[الْبَابُ السَّادِسُ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ وَفِيهِ سَبْعَةُ فُصُولٍ]
[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِيمَا يَصِحُّ مِنْهُ وَمَا لَا يَصِحُّ]
الْبَيْعُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ أَوَّلُهُمَا جَمِيعًا عِنْدَنَا وَكَذَا خِيَارُ الشَّرْطِ لِأَجْنَبِيٍّ جَائِزٌ عِنْدَنَا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَهُوَ مَوْضُوعٌ لِلْفَسْخِ لَا لِلْإِجَارَةِ عِنْدَنَا فَإِذَا فَاتَ الْفَسْخُ بِمُضِيِّ وَقْتِهِ تَمَّ الْعَقْدُ هَكَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.

وَهُوَ عَلَى أَنْوَاعٍ فَاسِدٌ بِالِاتِّفَاقِ كَمَا إذَا قَالَ اشْتَرَيْت عَلَى أَنِّي بِالْخِيَارِ أَوْ عَلَى أَنِّي بِالْخِيَارِ أَيَّامًا أَوْ عَلَى أَنِّي بِالْخِيَارِ أَبَدًا وَجَائِزٌ بِالِاتِّفَاقِ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ عَلَى أَنِّي بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَمَا دُونَهَا وَمُخْتَلَفٌ فِيهِ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ عَلَى أَنِّي بِالْخِيَارِ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ فَإِنَّهُ فَاسِدٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - جَائِزٌ عِنْد أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى كَذَا فِي الْعِنَايَةِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ إذَا سُمِّيَ مُدَّةً مَعْلُومَةً كَذَا فِي مُخْتَارِ الْفَتَاوَى وَالصَّحِيحُ قَوْلُ الْإِمَامِ كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْأَخْلَاطِيِّ

وَإِنْ شَرَطَ الْخِيَارَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَبَدًا حَتَّى فَسَدَ الْعَقْدُ فَإِنْ أَجَازَ فِي الثَّلَاثِ صَحَّ الْعَقْدُ عِنْدَنَا كَذَا فِي الْكَافِي وَلَوْ شَرَطَ الْخِيَارَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ لَمْ يُبَيِّنْ وَقْتًا أَوْ ذَكَرَ وَقْتًا مَجْهُولًا فَأَجَازَ فِي الثَّلَاثِ أَوْ سَقَطَ الْخِيَارُ بِمَوْتِهِ أَوْ بِمَوْتِ الْعَبْدِ أَوْ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ أَحْدَثَ

نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 3  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست