responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 3  صفحه : 33
الْمُثَبَّتُ فِي الْبِنَاءِ وَأَجَاجِينُ الْغَسَّالِينَ وَخَوَابِي الزَّيَّاتِينَ وَحِبَابُهُمْ وَدِنَانُهُمْ وخمهافر وَبِرِدِّهِ بزمين أَوْ الْمُثَبَّتُ فِي الْبِنَاءِ لَا تَدْخُلُ وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ مِنْ مَتَاعِ الدَّارِ وَلَا مِنْ حُقُوقِهَا وَيَسْتَوِي فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّ ذِكْرَ الْحَانُوتِ مُطْلَقًا أَوْ بِمَرَافِقِهِ أَوْ حُقُوقِهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

بَاعَ الْحَمَّامَ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الْقِصَاعُ وَالْفَنَجَاتُ وَإِنْ بَاعَهُ بِالْمَرَافِقِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَالْبَكَرَةُ وَالدَّلْوُ الَّذِي فِي الْحَمَّامِ لَا يَدْخُلُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَقَالَ السَّيِّدُ الْإِمَامُ أَبُو الْقَاسِمِ فِي عُرْفِنَا لِلْمُشْتَرِي كَذَا فِي مُخْتَارِ الْفَتَاوَى وَتَدْخُلُ الْقُدُورُ فِي بَيْعِ الْحَمَّامِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ وَفِي الْحَاوِي سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ مَصَابِيحِ الْحَمَّامِ هَلْ تَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْحَمَّامِ قَالَ لَا كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة

[الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْأَرَاضِي وَالْكُرُومِ]
إذَا بَاعَ أَرْضًا أَوْ كَرْمًا وَلَمْ يَذْكُرْ الْحُقُوقَ وَلَا الْمَرَافِقَ وَلَا كُلَّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ تَحْتَ الْبَيْعِ مَا رُكِّبَ فِيهَا لِلتَّأْبِيدِ نَحْوَ الْغِرَاسِ وَالْأَشْجَارِ وَالْأَبْنِيَةِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ ثُمَّ إنَّ مُحَمَّدًا - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - ذَكَرَ أَنَّ الشَّجَرَ يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْأَرَضِينَ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَ الْمُثْمِرَةِ وَغَيْرِ الْمُثْمِرَةِ وَلَا بَيْنَ الصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْكُلَّ يَدْخُلُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ كَذَا فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى سَوَاءٌ كَانَتْ لِلْحَطَبِ أَوْ غَيْرِهِ وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَلَا تَدْخُلُ الْيَابِسَةُ فَإِنَّهَا عَلَى شَرَفِ الْقَطْعِ فَهِيَ كَحَطَبٍ مَوْضُوعٍ فِيهَا هَكَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ قَالَ مَشَايِخُنَا إنْ كَانَ الشَّجَرُ يُغْرَسُ لِلْقَطْعِ كَشَجَرِ الْحَطَبِ لَا يَدْخُلُ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الزَّرْعِ كَذَا فِي الصُّغْرَى وَالزَّرْعُ وَالثَّمَرُ لَا يَدْخُلَانِ فِي الْبَيْعِ اسْتِحْسَانًا إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَلَوْ بَاعَ الْأَرْضَ وَقَالَ بِمَرَافِقِهَا لَا يَدْخُلُ الزَّرْعُ وَالثَّمَرُ فِي الْبَيْعِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَلَوْ قَالَ بِكُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ هُوَ فِيهَا وَمِنْهَا مِنْ حُقُوقِهَا أَوْ مَرَافِقِهَا لَمْ يَدْخُلَا أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يَقُلْ مِنْ حُقُوقِهَا أَوْ مَرَافِقِهَا يَدْخُلَانِ فِيهِ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ وَفِي الْمُنْتَقَى إذَا قَالَ بِكُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ هُوَ فِيهَا يَدْخُلُ مَا فِيهَا مِنْ الزَّرْعِ وَالْبَقْلِ وَالرَّيَاحِينِ وَغَيْرِ ذَلِكَ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَلَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ مَا كَانَ مَوْضُوعًا فِيهَا كَالثِّمَارِ الْمَجْذُوذَةِ وَالزُّرُوعِ الْمَحْصُودَةِ وَالْحَطَبِ وَاللَّبِنِ الْمَوْضُوعِ فِيهَا إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ صَرِيحًا كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.

وَلَوْ بَاعَ أَرْضًا فِيهَا مَقَابِرُ صَحَّ الْبَيْعُ فِيمَا وَرَاءَ الْمَقَابِرِ وَمَطْرَحُ الْحَصَائِدِ لَيْسَ مِنْ مَرَافِقِ الْأَرْضِ فَلَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ بِذِكْرِ الْمَرَافِقِ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ إذَا بَاعَ الْأَرْضَ وَالْكَرْمَ وَقَالَ بِعْت مِنْك بِحُقُوقِهَا أَوْ قَالَ بِمَرَافِقِهَا دَخَلَ فِي الْبَيْعِ بِذِكْرِ الْحُقُوقِ وَالْمَرَافِقِ مَا كَانَ غَيْرَ دَاخِلٍ بِدُونِهِمَا وَذَلِكَ الشِّرْبُ وَالْمَسِيلُ وَالطَّرِيقُ الْخَاصُّ كَذَا فِي الْيَنَابِيعِ

وَلَوْ اشْتَرَى نَخْلَةً بِطَرِيقِهَا مِنْ الْأَرْضِ وَلَمْ يُبَيِّنْ مَوْضِعَ الطَّرِيقِ وَلَيْسَ لَهَا طَرِيقٌ مَعْرُوفٌ مِنْ نَاحِيَةٍ مَعْلُومَةٍ قَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَجُوزُ الْبَيْعُ وَيَأْخُذُ لِلنَّخْلَةِ طَرِيقًا مِنْ أَيِّ نَوَاحٍ شَاءَ لِأَنَّهُ لَا يَتَفَاوَتُ فَإِنْ كَانَ مُتَفَاوِتًا لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَوَرَقُ التُّوتِ

نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 3  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست