responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 3  صفحه : 240
أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ إجَازَةِ بَاقِي الْوَرَثَةِ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ دَنَانِيرِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَإِنْ أَجَازَ بَاقِي الْوَرَثَةِ ذَلِكَ جَازَ، وَإِنْ لَمْ يُجِيزُوا يُخَيَّرُ ابْنُ الْمُشْتَرِي إنْ شَاءَ نَقَضَ الْبَيْعَ وَرَدَّ الدَّنَانِيرَ وَأَخَذَ دَرَاهِمَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ مِنْ الدَّنَانِيرِ مِثْلَ قِيمَةِ دَرَاهِمِهِ وَرَدَّ الْفَضْلَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَإِذَا بَاعَ الْمَرِيضُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ أَلْفَ دِرْهَمٍ بِدِينَارٍ وَتَقَابَضَا، ثُمَّ مَاتَ الْمَرِيضُ، وَالدِّينَارُ عِنْدَهُ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرَ ذَلِكَ فَلِلْوَرَثَةِ أَنْ يَرُدُّوا مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ فَإِذَا رَدُّوا كَانَ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ دِينَارَهُ وَرَدَّ الْأَلْفَ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ مِنْ الْأَلْفِ قِيمَةَ الدِّينَارِ وَأَخَذَ أَيْضًا ثُلُثَ الْأَلْفِ كَامِلًا، وَإِنْ كَانَ الْمَرِيضُ قَدْ اسْتَهْلَكَ الدِّينَارَ وَكَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَأْخُذَ قِيمَةَ الدِّينَارِ مِنْ الْأَلْفِ وَثُلُثَ مَا بَقِيَ مِنْ الْأَلْفِ كَذَا فِي الْحَاوِي، ثُمَّ إنَّ مُحَمَّدًا - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - خَيَّرَ مُشْتَرِي الدَّرَاهِمِ بَعْدَ هَلَاكِ الدِّينَارِ فِي يَدِ الْمَرِيضِ وَفَرَّقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا إذَا هَلَكَ الْأَلْفُ وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ مَا صَنَعَهُ الْمَرِيضُ فَإِنَّ هُنَاكَ لَا يُخَيَّرُ مُشْتَرِي الْأَلْفِ بَيْنَ الْفَسْخِ، وَالْإِجَازَةِ بَلْ يَأْخُذُ قَدْرَ قِيمَةِ الدِّينَارِ وَثُلُثُ جَمِيعِ الْأَلْفِ وَيَرُدُّ الْبَاقِي عَلَى الْوَرَثَةِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَكَذَلِكَ إنْ بَاعَ الْمَرِيضُ سَيْفًا قِيمَتُهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَفِيهِ مِنْ الْفِضَّةِ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَقِيمَةُ ذَلِكَ كُلِّهِ عِشْرُونَ دِينَارًا بِدِينَارٍ وَتَقَابَضَا فَأَبَتْ الْوَرَثَةُ أَنْ يُجِيزُوا كَانَ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ قَدْرَ قِيمَةِ الدِّينَارِ مِنْ السَّيْفِ وَحِلْيَتِهِ وَثُلُثَ السَّيْفِ تَامًّا بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ كُلَّهُ وَأَخَذَ دِينَارَهُ وَهَذَا وَمَا سَبَقَ فِي التَّخْرِيجِ سَوَاءٌ وَمَا تَخْتَصُّ بِهِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ أَنَّ قِيمَةَ الدِّينَارِ لَهُ مِنْ السَّيْفِ، وَالْحِلْيَةِ جَمِيعًا، وَإِنْ كَانَ الْمَرِيضُ قَدْ اسْتَهْلَكَ الدِّينَارَ كَانَ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ هَهُنَا إنْ شَاءَ أَخَذَ دِينَارًا مِثْلَ دِينَارِهِ وَرَدَّ الْبَيْعَ وَيَكُونُ ذَلِكَ دَيْنًا فِي تَرِكَةِ الْمَيِّتِ يُبَاعُ السَّيْفُ حَتَّى يَنْقُدَ الدِّينَارَ، وَإِنْ شَاءَ كَانَ لَهُ مِنْ السَّيْفِ وَحِلْيَتِهِ قِيمَةُ الدِّينَارِ وَثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي أَيْضًا قَدْ اسْتَهْلَكَ مَا قَبَضَهُ جَازَ لَهُ مِنْهُ قِيمَةُ الدِّينَارِ وَثُلُثُ الْبَاقِي وَغَرِمَ ثُلُثَ الْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

مَرِيضٌ لَهُ تِسْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ لَا مَالَ لَهُ غَيْرُهَا بَاعَهَا بِدِينَارٍ قِيمَتُهُ تِسْعَةُ دَرَاهِمَ وَقَبَضَ الْمُشْتَرِي الدِّينَارَ وَقَبَضَ الْآخَرُ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَافْتَرَقَا، ثُمَّ مَاتَ الْمَرِيضُ، وَالدِّينَارُ قَائِمٌ فِي يَدِهِ، وَالدَّرَاهِمُ كَذَلِكَ فَإِجَازَةُ الْوَرَثَةِ هَهُنَا وَعَدَمُ إجَازَتِهِمْ سَوَاءٌ وَيُسَلَّمُ الْمُشْتَرِي الدَّرَاهِمَ مِائَةَ دِرْهَمٍ بِتُسْعِ الدِّينَارِ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمِائَةِ أَكْثَرَ مِنْ تُسْعِ الدِّينَارِ، وَتَرُدُّ الْوَرَثَةُ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةَ أَتْسَاعِ الدِّينَارِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ مُشْتَرِي الدَّرَاهِمَ قَبَضَ مِنْ الدَّرَاهِمِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَوْ ثَلَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَإِجَازَةُ الْوَرَثَةُ وَعَدَمُ إجَازَتِهِمْ سَوَاءٌ وَيُسَلَّمُ لِلْمُشْتَرِي مِائَتَا دِرْهَمٍ بِتُسْعِ الدِّينَارِ أَوْ ثَلَثُمِائَةٍ بِثَلَاثَةِ أَتْسَاعِ الدِّينَارِ، وَإِنْ كَانَ مُشْتَرِي الدَّرَاهِمَ قَبَضَ مِنْ الدَّرَاهِمِ أَرْبَعَمِائَةٍ فَهَهُنَا يَحْتَاجُ إلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ، وَإِنْ أَجَازَتْ الْوَرَثَةُ ذَلِكَ سَلَّمَ لِلْمُشْتَرِي أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَسَلَّمَ لِلْوَرَثَةِ أَرْبَعَةَ أَتْسَاعِ الدِّينَارِ وَلَزِمَ الْوَرَثَةَ رَدُّ خَمْسَةِ أَتْسَاعِ الدِّينَارِ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَإِنْ لَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ ذَلِكَ فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ نَقَضَ الْبَيْعَ وَرَدَّ مَا قَبَضَ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَأَخَذَ دِينَارَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ مِمَّا قَبَضَ مِنْ الدَّرَاهِمِ قَدْرَ أَرْبَعَةِ أَتْسَاعِ الدِّينَارِ وَثُلُثِ جَمِيعِ الْمَالِ وَذَلِكَ ثَلَثُمِائَةٍ وَرَدَّ الْبَاقِي عَلَى

نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 3  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست