responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 3  صفحه : 217
ثُمَّ أَسَرُّوا وَمَلَكُوا لَا يُبَاعُ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ.

امْرَأَةٌ مَعَهَا صَبِيَّةٌ فَقَالَتْ هِيَ وَلَدِي كُرِهَ التَّفْرِيقُ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَيُكْرَهُ لِلْمُكَاتَبِ وَالْعَبْدِ التَّاجِرِ مِنْ التَّفْرِيقِ مَا يُكْرَهُ لِلْحُرِّ كَذَا فِي الْحَاوِي وَإِذَا كَانَ الْمَالِكُ كَافِرًا فَلَا يُكْرَهُ التَّفْرِيقُ هَكَذَا فِي الْعِنَايَةِ.

[كِتَابُ الصَّرْفِ وَفِيهِ سِتَّةُ أَبْوَابٍ]
[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَعْرِيف الصَّرْف وَرُكْنِهِ وَحُكْمِهِ وَشَرَائِطِهِ]
أَمَّا تَعْرِيفُهُ فَهُوَ بَيْعُ مَا هُوَ مِنْ جِنْسِ الْأَثْمَانِ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.

(وَأَمَّا رُكْنُهُ) فَمَا هُوَ رُكْنُ كُلِّ بَيْعٍ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.

(. وَأَمَّا حُكْمُهُ) شَرِيعَةٌ فَوُقُوعُ الْمِلْكِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَصَارِفَيْنِ فِيمَا اشْتَرَى مِنْ صَاحِبِهِ ابْتِدَاءً كَمَا فِي بَيْعِ الْعَيْنِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

(وَأَمَّا شَرَائِطُهُ) فَمِنْهَا قَبْضُ الْبَدَلَيْنِ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ سَوَاءٌ كَانَا يَتَعَيَّنَانِ كَالْمَصُوغِ أَوْ لَا يَتَعَيَّنَانِ كَالْمَضْرُوبِ أَوْ يَتَعَيَّنُ أَحَدُهُمَا وَلَا يَتَعَيَّنُ الْآخَرُ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَفِي فَوَائِدِ الْقُدُورِيِّ الْمُرَادُ بِالْقَبْضِ هَهُنَا الْقَبْضُ بِالْبَرَاجِمِ لَا بِالتَّخْلِيَةِ يُرِيدُ بِالْيَدِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَتَفْسِيرُ الِافْتِرَاقِ هُوَ أَنْ يَفْتَرِقَ الْعَاقِدَانِ بِأَبْدَانِهِمَا عَنْ مَجْلِسِهِمَا بِأَنْ يَأْخُذَ هَذَا فِي جِهَةٍ وَهَذَا فِي جِهَةٍ أَوْ يَذْهَبَ أَحَدُهُمَا وَيَبْقَى الْآخَرُ حَتَّى لَوْ كَانَا فِي مَجْلِسِهِمَا لَمْ يَبْرَحَا عَنْهُ لَمْ يَكُونَا مُتَفَرِّقَيْنِ، وَإِنْ طَالَ مَجْلِسُهُمَا إلَّا بَعْدَ الِافْتِرَاقِ بِأَبْدَانِهِمَا وَكَذَا إذَا نَامَا فِي الْمَجْلِسِ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِمَا وَكَذَا إذَا قَامَا عَنْ مَجْلِسِهِمَا مَعًا وَذَهَبَا فِي جِهَةٍ وَاحِدَةٍ وَطَرِيقٍ وَاحِدٍ وَمَشَيَا مِيلًا أَوْ أَكْثَرَ وَلَمْ يُفَارِقْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَلَيْسَا بِمُتَفَرِّقَيْنِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ
وَلَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى صَاحِبِهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَلِلْآخَرِ عَلَيْهِ دَنَانِيرُ فَنَادَى أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ مِنْ وَرَاءِ الْجِدَارِ أَوْ مِنْ بَعِيدٍ فَقَالَ بِعْتُك مَا لِي عَلَيْك بِمَا لَك عَلَيَّ لَمْ يَجُزْ وَكَذَلِكَ لَوْ تَصَارَفَا بِالرِّسَالَةِ لِأَنَّهُمَا مُتَفَرِّقَانِ بِأَبْدَانِهِمَا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَلَا اعْتِبَارَ بِالْمَجْلِسِ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ وَهِيَ مَا إذَا قَالَ الْأَبُ اشْهَدُوا أَنِّي اشْتَرَيْت هَذَا الدِّينَارَ مِنْ ابْنِي الصَّغِيرِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ثُمَّ قَامَ قَبْلَ أَنْ يَزِنَ الْعَشَرَةَ فَهُوَ بَاطِلٌ كَذَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لِأَنَّ الْأَبَ هُوَ الْعَاقِدُ وَلَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُ التَّفَرُّقِ بِالْأَبْدَانِ فَيُعْتَبَرُ الْمَجْلِسُ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَ بَيْعِ الدَّرَاهِمِ بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ بِالدَّنَانِيرِ وَبَيْنَ بَيْعِ الْفُلُوسِ بِالدَّرَاهِمِ أَوْ بِالدَّنَانِيرِ حَيْثُ لَمْ يُشْتَرَطْ فِي بَيْعِ الْفُلُوسِ بِالدَّرَاهِمِ أَوْ بِالدَّنَانِيرِ قَبْضُ الْبَدَلَيْنِ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ وَيُكْتَفَى بِقَبْضِ أَحَدِ الْبَدَلَيْنِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ (وَمِنْهَا) أَنْ لَا يَكُونَ فِي هَذَا الْعَقْدِ خِيَارُ الشَّرْطِ لِأَحَدِهِمَا (وَمِنْهَا) أَنْ لَا يَكُونَ فِي هَذَا الْعَقْدِ أَجَلٌ هَكَذَا فِي النِّهَايَةِ وَإِذَا شَرَطَا الْأَجَلَ ثُمَّ تَقَابَضَا قَبْلَ الِافْتِرَاقِ كَانَ ذَلِكَ إسْقَاطًا لِلْأَجَلِ وَصَحَّ

نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 3  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست