responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 3  صفحه : 2
[كِتَابُ الْبُيُوعِ وَفِيهِ عِشْرُونَ بَابًا] [الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَعْرِيفِ الْبَيْعِ وَرُكْنِهِ وَشَرْطِهِ وَحُكْمِهِ وَأَنْوَاعِهِ]
(كِتَابُ الْبُيُوعِ وَفِيهِ عِشْرُونَ بَابًا) (الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَعْرِيفِ الْبَيْعِ وَرُكْنِهِ وَشَرْطِهِ وَحُكْمِهِ وَأَنْوَاعِهِ) أَمَّا تَعْرِيفُهُ فَمُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ بِالتَّرَاضِي كَذَا فِي الْكَافِي وَأَمَّا رُكْنُهُ فَنَوْعَانِ أَحَدُهُمَا الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ وَالثَّانِي التَّعَاطِي وَهُوَ الْأَخْذُ وَالْإِعْطَاءُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَأَمَّا شَرْطُهُ فَأَنْوَاعٌ أَرْبَعَةٌ شَرْطُ الِانْعِقَادِ وَشَرْطُ النَّفَاذِ وَشَرْطُ الصِّحَّةِ وَشَرْطُ اللُّزُومِ. أَمَّا شَرَائِطُ الِانْعِقَادِ فَأَنْوَاعٌ مِنْهَا فِي الْعَاقِدِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا مُمَيِّزًا كَذَا فِي الْكَافِي وَالنِّهَايَةِ فَيَصِحُّ بَيْعُ الصَّبِيِّ وَالْمَعْتُوهِ اللَّذَيْنِ يَعْقِلَانِ الْبَيْعَ وَأَثَرَهُ، كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَأَنْ يَكُونَ مُتَعَدِّدًا فَلَا يَصْلُحُ الْوَاحِدُ عَاقِدًا مِنْ الْجَانِبَيْنِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ إلَّا الْأَبُ وَوَصِيُّهُ وَالْقَاضِي إذَا بَاعُوا أَمْوَالَهُمْ مِنْ الصَّغِيرِ أَوْ اشْتَرَوْا مِنْهُ وَيُشْتَرَطُ فِي الْوَصِيِّ أَنْ يَكُونَ فِيهِ نَفْعٌ ظَاهِرٌ لِلْيَتِيمِ وَإِلَّا لِرَسُولٍ مِنْ الْجَانِبَيْنِ هَكَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَإِلَّا الْعَبْدُ يَشْتَرِي نَفْسَهُ مِنْ مَوْلَاهُ بِأَمْرِهِ كَذَا فِي الْعَيْنِيِّ شَرْحِ الْهِدَايَةِ وَمِنْهَا فِي الْعَقْدِ وَهُوَ مُوَافَقَةُ الْقَبُولِ لِلْإِيجَابِ بِأَنْ يَقْبَلَ الْمُشْتَرِي مَا أَوْجَبَهُ الْبَائِعُ بِمَا أَوْجَبَهُ فَإِنْ خَالَفَهُ بِأَنْ قَبِلَ غَيْرَ مَا أَوْجَبَهُ أَوْ بَعْضَ مَا أَوْجَبَهُ أَوْ بِغَيْرِ مَا أَوْجَبَهُ أَوْ بِبَعْضِ مَا أَوْجَبَهُ لَمْ يَنْعَقِدْ إلَّا فِيمَا إذَا كَانَ الْإِيجَابُ مِنْ الْمُشْتَرِي فَقَبِلَ الْبَائِعُ بِأَنْقَصَ مِنْ الثَّمَنِ أَوْ كَانَ مِنْ الْبَائِعِ فَقَبِلَ الْمُشْتَرِي بِأَزْيَدَ انْعَقَدَ فَإِنْ قَبِلَ الْبَائِعُ الزِّيَادَةَ فِي الْمَجْلِسِ جَازَتْ، كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.
وَمِنْهَا فِي الْبَدَلَيْنِ وَهُوَ قِيَامُ الْمَالِيَّةِ حَتَّى لَا يَنْعَقِدَ مَتَى عَدِمَتْ الْمَالِيَّةُ هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَمِنْهَا فِي الْمَبِيعِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا فَلَا يَنْعَقِدُ بَيْعُ الْمَعْدُومِ وَمَا لَهُ خَطَرُ الْعَدَمِ كَبَيْعِ نِتَاجِ النِّتَاجِ وَالْحَمْلِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَأَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا فِي نَفْسِهِ وَأَنْ يَكُونَ مِلْكَ الْبَائِعِ

نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 3  صفحه : 2
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست