responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 3  صفحه : 189
رَأْسِ الْمَالِ هَلْ يَصِيرُ رَأْسُ الْمَالِ قِصَاصًا بِذَلِكَ الدَّيْنِ أَمْ لَا فَهَذَا لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ وَجَبَ دَيْنٌ آخَرُ بِالْعَقْدِ وَإِمَّا أَنْ وَجَبَ بِالْقَبْضِ فَإِنْ وَجَبَ بِالْعَقْدِ فَإِمَّا إنْ وَجَبَ بِعَقْدٍ مُتَقَدِّمٍ عَلَى عَقْدِ السَّلَمِ وَإِمَّا وَجَبَ بِعَقْدٍ مُتَأَخِّرٍ عَنْهُ فَإِنْ وَجَبَ بِعَقْدٍ مُتَقَدِّمٍ عَلَى السَّلَمِ بِأَنْ كَانَ رَبُّ السَّلَمِ بَاعَ مِنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَلَمْ يَقْبِضْ الْعَشَرَةَ حَتَّى أَسْلَمَ إلَيْهِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِي حِنْطَةٍ فَإِنْ جَعَلَ الدَّيْنَيْنِ قِصَاصًا أَوْ تَرَاضَيَا بِالْمُقَاصَّةِ يَصِيرُ قِصَاصًا، وَإِنْ أَبَى أَحَدُهُمَا لَا يَصِيرُ قِصَاصًا وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ، وَإِنْ وَجَبَ بِعَقْدٍ مُتَأَخِّرٍ عَنْ السَّلَمِ لَا يَصِيرُ قِصَاصًا، وَإِنْ جَعَلَاهُ قِصَاصًا هَذَا إذَا وَجَبَ الدَّيْنُ بِالْعَقْدِ فَأَمَّا إذَا وَجَبَ بِالْقَبْضِ كَالْغَصْبِ وَالْقَرْضِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ قِصَاصًا سَوَاءٌ جَعَلَاهُ قِصَاصًا أَمْ لَا بَعْدَ أَنْ كَانَ وُجُوبُ الدَّيْنِ الْآخَرِ مُتَأَخِّرًا عَنْ الْعَقْدِ هَذَا إنْ تَسَاوَى الدَّيْنَانِ فَأَمَّا إذَا تَفَاضَلَا بِأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَفْضَلَ وَالْآخَرُ أَدْوَنَ فَرَضِيَ أَحَدُهُمَا بِالنُّقْصَانِ وَأَبَى الْآخَرُ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ إنْ أَبَى صَاحِبُ الْأَفْضَلِ لَا يَصِيرُ قِصَاصًا، وَإِنْ أَبَى صَاحِبُ الْأَدْوَنِ يَصِيرُ قِصَاصًا كَذَا فِي الْبَدَائِعِ

قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الزِّيَادَاتِ. رَجُلٌ أَسْلَمَ إلَى رَجُلٍ مِائَةَ دِرْهَمٍ فِي كُرِّ حِنْطَةٍ وَسَطٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَدَفَعَ إلَيْهِ رَأْسَ الْمَالِ ثُمَّ إنَّ رَبَّ السَّلَمِ مِنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ عَبْدًا بِكُرِّ حِنْطَةٍ وَسَطٍ مِثْلَ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَقَبَضَ الْكُرَّ وَلَمْ يُسَلِّمْ الْعَبْدَ إلَيْهِ حَتَّى انْتَقَضَ الْعَقْدُ بِمَوْتِ الْعَبْدِ أَوْ بِالرَّدِّ بِخِيَارِ الشَّرْطِ أَوْ بِالرُّؤْيَةِ أَوْ بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ قَبْلَ الْقَبْضِ بِقَضَاءٍ أَوْ بِغَيْرِ قَضَاءٍ أَوْ بَعْدَ الْقَبْضِ بِقَضَاءٍ حَتَّى انْفَسَخَ الْعَقْدُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فِي حَقِّ النَّاسِ كَافَّةً كَانَ عَلَى رَبِّ السَّلَمِ أَنْ يَرُدَّ الْكُرَّ الَّذِي هُوَ ثَمَنُ الْعَبْدِ حُكْمًا لِانْفِسَاخِ الْعَقْدِ فِي الْعَبْدِ فَإِنْ قَالَ بَائِعُ الْعَبْدِ وَهُوَ رَبُّ السَّلَمِ أَنَا أُمْسِكُ الْكُرَّ الْمَقْبُوضَ وَأَرُدُّ مِثْلَهُ كَانَ لَهُ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَرُدَّ رَبُّ السَّلَمِ الْكُرَّ الَّذِي هُوَ ثَمَنٌ حَتَّى حَلَّ السَّلَمُ صَارَ قِصَاصًا بِكُرِّ السَّلَمِ تَقَاصَّا أَوْ لَمْ يَتَقَاصَّا وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ عَقْدُ الْبَيْعِ بَيْنَهُمَا قَبْلَ السَّلَمِ وَلَكِنَّ قَبْضَ الْكُرِّ الَّذِي هُوَ ثَمَنٌ كَانَ بَعْدَ السَّلَمِ ثُمَّ انْفَسَخَ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا بِالْأَسْبَابِ الَّتِي ذَكَرْنَا صَارَ الْكُرُّ الَّذِي هُوَ ثَمَنٌ قِصَاصًا بِالسَّلَمِ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ وَلَوْ كَانَ مُشْتَرِي الْعَبْدِ وَهُوَ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ رَدَّ الْعَبْدَ بَعْدَ الْقَبْضِ بِالتَّرَاضِي أَوْ تَقَايَلَا الْعَقْدَ فِي الْعَبْدِ وَبَاقِي الْمَسْأَلَةِ بِحَالِهَا فَإِنَّ الْكُرَّ الَّذِي هُوَ ثَمَنٌ لَا يَصِيرُ قِصَاصًا بِالسَّلَمِ فِي الْفَصْلَيْنِ تَقَاصَّا أَمْ لَمْ يَتَقَاصَّا وَلَوْ كَانَ عَقْدُ الْبَيْعِ وَقَبْضُ الْكُرِّ قَبْلَ عَقْدِ السَّلَمِ وَبَاقِي الْمَسْأَلَةِ بِحَالِهَا فَإِنَّ الْكُرَّ الَّذِي هُوَ ثَمَنُ الْعَبْدِ لَا يَصِيرُ قِصَاصًا بِكُرِّ السَّلَمِ، وَإِنْ تَقَاصَّا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ وَجَبَ عَلَى رَبِّ السَّلَمِ دَيْنٌ بِقَبْضٍ مَضْمُونٍ نَحْوَ أَنْ يُغْصَبَ مِنْهُ أَوْ يُسْتَقْرَضَ بَعْدَ السَّلَمِ يَصِيرُ قِصَاصًا وَلَوْ كَانَ غُصِبَ مِنْهُ كُرٌّ قَبْلَ الْعَقْدِ وَهُوَ قَائِمٌ فِي يَدِهِ حَتَّى حَلَّ السَّلَمُ فَجَعَلَهُ قِصَاصًا صَارَ قِصَاصًا سَوَاءٌ كَانَ بِحَضْرَتِهِمَا أَمْ لَمْ يَكُنْ وَلَوْ كَانَ الْكُرُّ وَدِيعَةً عِنْدَ رَبِّ السَّلَمِ قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ فَجَعَلَهُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ قِصَاصًا لَمْ يَكُنْ قِصَاصًا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْكُرُّ بِحَضْرَتِهِمَا أَوْ يَرْجِعَ رَبُّ السَّلَمِ فَيُخَلِّيَ بِهِ وَلَوْ غَصَبَ مِنْهُ كُرًّا بَعْدَ الْعَقْدِ قَبْلَ حُلُولِ السَّلَمِ ثُمَّ حَلَّ صَارَ قِصَاصًا وَلَوْ كَانَ الْغَصْبُ وَاقِعًا قَبْلَ الْعَقْدِ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَجْعَلَهُ قِصَاصًا

نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 3  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست