responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 3  صفحه : 180
فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَنْكَبِسُ بِالْكَبْسِ كَالزِّنْبِيلِ وَالْجِرَابِ لَا يَجُوزُ لِلْمُنَازَعَةِ إلَّا فِي قِرَبِ الْمَاءِ لِلتَّعَامُلِ فِيهِ كَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، كَذَا فِي الْهِدَايَةِ (الْخَامِسُ) أَنْ يَكُونَ الْمُسَلَّمُ فِيهِ مُؤَجَّلًا بِأَجَلٍ مَعْلُومٍ حَتَّى إنْ سَلَّمَ الْحَالَّ لَا يَجُوزُ وَاخْتُلِفَ فِي أَدْنَى الْأَجَلِ الَّذِي يَجُوزُ السَّلَمُ بِدُونِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ قَدَّرَ أَدْنَاهُ بِشَهْرٍ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا فِي الْمُحِيطِ
وَلَا يَبْطُلُ الْأَجَلُ بِمَوْتِ رَبِّ السَّلَمِ وَيَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ حَتَّى يُؤْخَذَ السَّلَمُ مِنْ تَرِكَتِهِ حَالًّا، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ (السَّادِسُ) أَنْ يَكُونَ الْمُسَلَّمُ فِيهِ مَوْجُودًا مِنْ حِينِ الْعَقْدِ إلَى حِينِ الْمَحَلِّ حَتَّى لَوْ كَانَ مُنْقَطِعًا عِنْدَ الْعَقْدِ مَوْجُودًا عِنْدَ الْمَحَلِّ أَوْ عَلَى الْعَكْسِ أَوْ مُنْقَطِعًا فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَهُوَ مَوْجُودٌ عِنْدَ الْعَقْدِ وَالْمَحَلُّ لَا يَجُوزُ، كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَحَدُّ الْوُجُودِ أَنْ لَا يَنْقَطِعَ مِنْ السُّوقِ وَحَدُّ الِانْقِطَاعِ أَنْ لَا يُوجَدَ فِي السُّوقِ وَإِنْ كَانَ يُوجَدُ فِي الْبُيُوتِ هَكَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ وَإِذَا أَسْلَمَ فِيمَا يُوجَدُ إلَى حِينِ الْمَحَلِّ وَلَمْ يَقْبِضْهُ حَتَّى انْقَطَعَ مِنْ أَيْدِي النَّاسِ فَالسَّلَمُ صَحِيحٌ عَلَى حَالِهِ وَرَبُّ السَّلَمِ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ فَسَخَ الْعَقْدَ وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَ لِوُجُودِهِ، كَذَا فِي الْيَنَابِيعِ (السَّابِعُ) أَنْ يَكُونَ الْمُسَلَّمُ فِيهِ مِمَّا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ حَتَّى لَا يَجُوزَ السَّلَمُ فِي الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَأَمَّا التِّبْرُ هَلْ يَجُوزُ فِيهِ السَّلَمُ فَعَلَى قِيَاسِ رِوَايَةِ الصَّرْفِ لَا يَجُوزُ وَعَلَى قِيَاسِ رِوَايَةِ كِتَابِ الشَّرِكَةِ يَجُوزُ، كَذَا فِي النِّهَايَةِ
(الثَّامِنُ) أَنْ يَكُونَ الْمُسَلَّمُ فِيهِ مِنْ الْأَجْنَاسِ الْأَرْبَعَةِ مِنْ الْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ وَالْعَدَدِيَّاتِ الْمُتَقَارِبَةِ وَالذَّرْعِيَّاتِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ فَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْحَيَوَانِ وَلَا أَطْرَافِهِ مِنْ الرُّءُوسِ وَالْأَكَارِعِ وَكَذَا لَا يَجُوزُ فِي الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ لِاخْتِلَافِهِمَا فِي الْعَقْلِ وَالْأَخْلَاقِ، كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ (التَّاسِعُ) بَيَانُ مَكَانِ الْإِيفَاءِ فِيمَا لَهُ حَمْلٌ وَمُؤْنَةٌ كَالْبُرِّ وَنَحْوِهِ، كَذَا فِي الْكَافِي وَهُوَ الصَّحِيحُ، كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - لَيْسَ بِشَرْطٍ وَلَكِنْ إنْ شَرَطَاهُ صَحَّ وَإِنْ لَمْ يَشْرُطَاهُ يَتَعَيَّنُ مَكَانُ الْعَقْدِ لِلتَّسْلِيمِ، كَذَا فِي الْكَافِي وَإِذَا شَرَطَ رَبُّ السَّلَمِ عَلَى الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ أَنْ يُوَفِّيَهُ السَّلَمَ فِي مِصْرٍ كَذَا فَفِي أَيِّ مَوْضِعٍ دَفَعَهُ إلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ الْمِصْرِ فَلَهُ ذَلِكَ وَلَيْسَ لِرَبِّ السَّلَمِ أَنْ يُكَلِّفَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ قِيلَ: هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْمِصْرُ عَظِيمًا فَإِنْ كَانَ عَظِيمًا بَيْنَ نَوَاحِيهِ فَرْسَخٌ لَا يَجُوزُ مَا لَمْ يُبَيِّنْ نَاحِيَةً مِنْهُ لِأَنَّ جَهَالَتَهَا مُفْضِيَةٌ إلَى الْمُنَازَعَةِ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَفِيمَا لَا حَمْلَ لَهُ وَلَا مُؤْنَةَ كَالْمِسْكِ وَالْكَافُورِ لَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ مَكَانِ الْإِيفَاءِ بِالْإِجْمَاعِ وَهَلْ يَتَعَيَّنُ مَكَانُ الْعَقْدِ لِلْإِيفَاءِ؟ فِي رِوَايَةِ الْبُيُوعِ وَالْجَامِعِ الصَّغِيرِ يَتَعَيَّنُ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَهُوَ قَوْلُهُمَا، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَالْيَنَابِيعِ وَذَكَرَ فِي الْإِجَارَاتِ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ وَيُوَفِّيهِ فِي أَيِّ مَكَان شَاءَ وَهُوَ الْأَصَحُّ، كَذَا فِي الْكَافِي وَالْهِدَايَةِ فَلَوْ عَيَّنَ مَكَانًا قِيلَ: لَا يَتَعَيَّنُ لِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ حَيْثُ لَا يَلْزَمُ بِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ وَلَا تَخْتَلِفُ مَالِيَّتُهُ بِاخْتِلَافِ الْأَمْكِنَةِ وَقِيلَ: يَتَعَيَّنُ وَهُوَ الْأَصَحُّ كَذَا فِي الْعِنَايَةِ وَلَوْ عَقَدَ السَّلَمَ فِي الْبَحْرِ أَوْ عَلَى شَاهِقِ الْجَبَلِ فِيمَا لَهُ حَمْلُ مُؤْنَةٍ سَلَّمَ إلَيْهِ فِي أَقْرَبِ الْأَمَاكِنِ مِنْهَا، كَذَا فِي الْيَنَابِيعِ (الْعَاشِرُ) أَنْ لَا يَشْمَلَ الْبَدَلَيْنِ أَحَدُ وَصْفَيْ عِلَّةِ رِبَا الْفَضْلِ

نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 3  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست