responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 3  صفحه : 177
كُلُّهُمْ كِبَارًا وَكَانُوا حُضُورًا وَلَا دَيْنَ عَلَى الْمَيِّتِ لَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي التَّرِكَةِ أَصْلًا لَكِنْ يَتَقَاضَى دُيُونَ الْمَيِّتِ وَيَدْفَعُ إلَى الْوَرَثَةِ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ إنْ كَانَ مُحِيطًا بِالتَّرِكَةِ أَجْمَعُوا أَنَّهُ يَبِيعُ كُلَّ التَّرِكَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَغْرِقًا يَبِيعُ بِقَدْرِ الدَّيْنِ وَفِيمَا زَادَ عَلَى الدَّيْنِ يَبِيعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَيْضًا وَعِنْدَهُمَا لَا يَبِيعُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي التَّرِكَةِ دَيْنٌ لَكِنَّ الْمَيِّتَ أَوْصَى بِوَصَايَا إنْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِالثُّلُثِ أَوْ دُونَهُ أَنْفَذَهَا وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ أَنْفَذَ بِقَدْرِ الثُّلُثِ وَمَا بَقِيَ لِلْوَرَثَةِ.
وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا مِنْ التَّرِكَةِ لِتَنْفِيذِ الْوَصِيَّةِ أَجْمَعُوا أَنَّهُ يَبِيعُ بِقَدْرِ الْوَصِيَّةِ وَمَا زَادَ عَلَى الْوَصِيَّةِ فَعَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْخِلَافِ وَهَذَا إذَا لَمْ تَقْضِ الْوَرَثَةُ الدَّيْنَ وَلَمْ يُنْفِذُوا الْوَصِيَّةَ مِنْ خَالِصِ مِلْكِهِمْ أَمَّا إذَا فَعَلُوا لَمْ يَبْقَ لِلْوَصِيِّ وِلَايَةُ بَيْعِ التَّرِكَةِ أَصْلًا وَإِنْ كَانَتْ الْوَرَثَةُ غُيَّبًا وَحَدُّهُ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي التَّرِكَةِ دَيْنٌ وَلَا وَصِيَّةٌ فَإِنَّهُ يَبِيعُ الْمَنْقُولَ وَلَا يَبِيعُ الْعَقَارَ، وَلَوْ خِيفَ هَلَاكُ الْعَقَارِ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ بَيْعَهُ وَإِنْ كَانَتْ التَّرِكَةُ مَشْغُولَةً بِالدَّيْنِ فِي الْعُرُوضِ يَبِيعُهَا مُطْلَقًا بِقَدْرِ الدَّيْنِ وَزِيَادَةٍ عَلَى الدَّيْنِ وَفِي الْعَقَارِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَإِنْ كَانَتْ الْوَرَثَةُ بَعْضُهُمْ صِغَارًا وَالْبَعْضُ كِبَارًا إنْ كَانَ الْكِبَارُ غُيَّبًا وَالتَّرِكَةُ خَالِيَةً عَنْ الدَّيْنِ وَعَنْ الْوَصِيَّةِ فَإِنَّهُ يَبِيعُ الْمَنْقُولَ وَمِنْ الْعَقَارِ يَبِيعُ حِصَّةَ الصِّغَارِ وَبَيْعُ حِصَّةِ الْكِبَارِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْخِلَافِ وَإِنْ كَانَتْ التَّرِكَةُ مُسْتَغْرِقَةً يَبِيعُ الْعَقَارَ وَالْمَنْقُولَ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُسْتَغْرِقَةٍ يَبِيعُ بِقَدْرِ الدَّيْنِ مِنْ الْعَقَارِ وَالْمَنْقُولِ بِالْإِجْمَاعِ وَبَيْعُ الزِّيَادَةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْخِلَافِ وَإِنْ كَانَ الْكِبَارُ حُضُورًا إنْ كَانَتْ التَّرِكَةُ خَالِيَةً يَبِيعُ حِصَّةَ الصِّغَارِ مِنْ الْعَقَارِ وَالْمَنْقُولِ بِالْإِجْمَاعِ وَبَيْعُ حِصَّةِ الْكِبَارِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْخِلَافِ وَإِنْ كَانَتْ التَّرِكَةُ مَشْغُولَةً بِالدَّيْنِ إنْ كَانَ مُسْتَغْرِقًا يَبِيعُ الْكُلَّ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَغْرِقٍ يَبِيعُ بِقَدْرِ الدَّيْنِ وَفِي الزِّيَادَةِ عَلَى الْخِلَافِ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ
وَكُلُّ مَا ذَكَرْنَا فِي وَصِيِّ الْأَبِ فَكَذَلِكَ فِي وَصِيِّ وَصِيِّهِ وَوَصِيِّ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ وَوَصِيِّ وَصِيِّهِ وَوَصِيِّ الْقَاضِي وَوَصِيِّ وَصِيِّهِ فَوَصِيُّ الْقَاضِي بِمَنْزِلَةِ وَصِيِّ الْأَبِ إلَّا فِي خَصْلَةٍ وَهِيَ أَنَّ الْقَاضِيَ إذَا جَعَلَ أَحَدًا وَصِيًّا فِي نَوْعٍ كَانَ وَصِيًّا فِي ذَلِكَ النَّوْعِ خَاصَّةً وَالْأَبُ إذَا جَعَلَ أَحَدًا وَصِيًّا فِي نَوْعٍ كَانَ وَصِيًّا فِي الْأَنْوَاعِ كُلِّهَا، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ
فِي نَوَادِرِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَصِيُّ يَتِيمٍ بَاعَ غُلَامًا لِلْيَتِيمِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ قِيمَتُهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ عَلَى أَنَّ الْوَصِيَّ بِالْخِيَارِ فَازْدَادَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فَصَارَتْ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُنْفِذَ الْبَيْعُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

امْرَأَةٌ بَاعَتْ مَتَاعَ زَوْجِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ وَزَعَمَتْ أَنَّهَا وَصِيَّتُهُ وَلِزَوْجِهَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ ثُمَّ قَالَتْ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مُدَّةٍ لَمْ أَكُنْ وَصِيَّةً قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: لَا تُصَدَّقُ الْمَرْأَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَبَيْعُهَا مَوْقُوفٌ إلَى بُلُوغِ الصِّغَارِ فَإِنْ صَدَّقُوهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ أَنَّهَا كَانَتْ وَصِيَّةً جَازَ بَيْعُهَا وَإِنْ كَذَّبُوهَا بَطَلَ فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي سَرْقَنَ الْأَرْضَ الْمُشْتَرَاةَ لَا يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي

نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 3  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست