responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 3  صفحه : 173
وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ سَقَطَ بِمَوْتِ الْأُمِّ الرُّبْعُ وَفِيهِ رُبْعٌ فَيَنْقَسِمُ مَا فِيهِ عَلَيْهِ وَعَلَى ثُلُثِ الْعَبْدِ الزِّيَادَةُ لِأَنَّهُ يُقْسَمُ بَيْنَ الْوَلَدِ وَالْحَيَّةِ أَثْلَاثًا ثُلُثَاهُ تَبَعٌ لَهَا وَثُلُثُهُ تَبَعٌ لِلْوَلَدِ أَرْبَاعًا بِقَدْرِ قِيمَتِهَا رُبْعُهُ فِي ثُلُثِ الزِّيَادَةِ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ فِي الْوَلَدِ وَمَا فِي الْحَيَّةِ عَلَيْهَا وَعَلَى ثُلُثَيْ الْعَبْدِ أَخْمَاسًا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِهِ فِي الْحَيَّةِ وَخُمُسَاهُ فِي ثُلُثَيْ الزِّيَادَةِ كَذَا فِي الْكَافِي.

اشْتَرَى عَبْدَيْنِ بِأَلْفٍ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا أَلْفٌ وَقِيمَةُ الْآخَرِ خَمْسُمِائَةٍ ثُمَّ صَارَتْ قِيمَةُ الْأَوَّلِ أَلْفًا ثُمَّ زَادَ الْمُشْتَرِي تُقْسَمُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِمَا يَوْمَ الْبَيْعِ أَثْلَاثًا وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا هَالِكًا يَوْمَ الزِّيَادَةِ صَحَّتْ الزِّيَادَةُ بِقَدْرِ الْقَائِمِ وَهُوَ الصَّحِيحُ هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

فِي الْمُنْتَقَى رَجُلٌ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَتَقَابَضَا أَوْ لَمْ يَتَقَابَضَا حَتَّى زَادَ الْمُشْتَرِي مِائَةً فِي ثَمَنِ أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ بِعَيْنِهِ أَوْ قَالَ فِي ثَمَنِ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُعَيِّنْ لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ وَإِنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَنٌ عَلَى حِدَةٍ وَزَادَ فِي ثَمَنِ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ جَازَتْ وَكَذَا إذَا زَادَ فِي ثَمَنِ أَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ وَجَعَلَ الْقَوْلَ قَوْلَ الْمُشْتَرِي فِي إضَافَةِ الزِّيَادَةِ إلَى أَحَدِ الثَّمَنَيْنِ، وَذَكَرَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إذَا اشْتَرَى عَبْدَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ زَادَ الْمُشْتَرِي فِي ثَمَنِ أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ بِعَيْنِهِ الْقِيَاسُ أَنْ تَجُوزَ وَيُقْسَمَ الثَّمَنُ عَلَى الْعَبْدَيْنِ ثُمَّ تَدْخُلُ الزِّيَادَةُ فِي حِصَّةِ الْعَبْدِ الَّذِي زِيدَ فِيهِ وَكَذَلِكَ إذَا زَادَ جَارِيَةً فِي ثَمَنِ أَحَدِهِمَا بِغَيْرِ عَيْنِهِ جَازَتْ وَكَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يُضِيفَهَا إلَى أَيِّهِمَا شَاءَ وَكَذَلِكَ إذَا زَادَ عَرْضًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

بَاعَ أَمَةً فَلَمْ يَقْبِضْهَا حَتَّى زَادَ الْبَائِعُ أَمَةً أُخْرَى ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ الْأُولَى يَأْخُذُ الْمُشْتَرِي الْبَاقِيَةَ بِحِصَّتِهَا مِنْ الثَّمَنِ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ
حَطُّ بَعْضِ الثَّمَنِ صَحِيحٌ وَيَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ عِنْدَنَا كَالزِّيَادَةِ سَوَاءٌ بَقِيَ مَحَلًّا لِلْمُقَابَلَةِ وَقْتَ الْحَطِّ أَوْ لَمْ يَبْقَ مَحَلًّا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

إذَا وَهَبَ بَعْضَ الثَّمَنِ عَنْ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ بَعْضِ الثَّمَنِ فَهُوَ حَطٌّ فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ قَدْ قَبَضَ الثَّمَنَ ثُمَّ حَطَّ الْبَعْضَ أَوْ وَهَبَ بِأَنْ قَالَ وَهَبْت مِنْك بَعْضَ الثَّمَنِ أَوْ قَالَ حَطَطْت بَعْضَ الثَّمَنِ عَنْك صَحَّ وَوَجَبَ عَلَى الْبَائِعِ رَدُّ مِثْلِ ذَلِكَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَلَوْ قَالَ أَبْرَأْتُك عَنْ بَعْضِ الثَّمَنِ بَعْدَ الْقَبْضِ لَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ
وَإِذَا حَطَّ كُلَّ الثَّمَنِ أَوْ وَهَبَهُ أَوْ أَبْرَأَهُ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ صَحَّ الْكُلُّ وَلَكِنْ لَا يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ قَبْضِ الثَّمَنِ صَحَّ الْحَطُّ وَالْهِبَةُ وَلَمْ يَصِحَّ الْإِبْرَاءُ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

الْإِبْرَاءِ مِنْ الثَّمَنِ بَعْدَ الْإِقَالَةِ يَجُوزُ وَالْمَبِيعُ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْإِقَالَةِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

بَاعَ غُلَامًا بَيْعًا فَاسِدًا وَتَقَابَضَا ثُمَّ أَبْرَأَهُ الْبَائِعُ مِنْ الْقِيمَةِ ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ ضَمِنَ الْقِيمَةَ وَلَوْ قَالَ أَبْرَأْتُك مِنْ الْغُلَامِ فَهُوَ بَرِيءٌ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ

[الْبَابُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي بَيْعِ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ وَالْقَاضِي مَالَ الصَّغِيرِ وَشِرَائِهِمْ لَهُ]
يَجُوزُ بَيْعُ الْأَبِ مِنْ ابْنِهِ الصَّغِيرِ وَشِرَاؤُهُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ اسْتِحْسَانًا وَتَرْجِعُ الْحُقُوقُ إلَى الصَّبِيِّ وَيَقُومُ الْأَبُ مَقَامَهُ فِيهَا وَلِهَذَا لَوْ بَلَغَ مَلَكَ مُطَالَبَةَ الْأَبِ بِالثَّمَنِ وَلَوْ بَاعَ الْأَبُ مِنْ غَيْرِهِ فَبَلَغَ لَا يَمْلِكُ الْمُطَالَبَةَ بِنَفْسِهِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَاخْتَلَفَ

نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 3  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست