responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 3  صفحه : 171
كَالْوَلَدِ وَالْعُقْرِ وَالْأَرْشِ وَالتَّمْرِ وَاللَّبَنِ وَالصُّوفِ وَغَيْرِهَا مَبِيعَةً كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ فَإِنْ حَدَثَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ كَانَتْ لَهَا حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَنِ وَإِنْ حَدَثَتْ بَعْدَ الْقَبْضِ كَانَتْ مَبِيعَةً تَبَعًا وَلَا حِصَّةَ لَهَا مِنْ الثَّمَنِ أَصْلًا وَلَوْ أَتْلَفَ الْبَائِعُ النَّمَاءَ الْمُتَوَلِّدَ مِنْ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ سَقَطَتْ حِصَّتُهُ مِنْ الثَّمَنِ عَلَى قِيمَةِ الْأَصْلِ يَوْم الْعَقْدِ وَعَلَى قِيمَةِ الْوَلَدِ يَوْمَ الِاسْتِهْلَاكِ وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَالَا لَهُ الْخِيَارُ وَلَوْ اسْتَهْلَكَ النَّمَاءَ أَجْنَبِيٌّ ضَمِنَ قِيمَتَهُ وَكَانَ مَعَ الْأَصْلِ مَبِيعًا هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

الزِّيَادَةُ فِي الثَّمَنِ وَالْمُثَمَّنِ جَائِزَةٌ حَالَ قِيَامِهِمَا سَوَاءٌ كَانَتْ الزِّيَادَةُ مِنْ جِنْسِ الثَّمَنِ أَوْ غَيْرِ جِنْسِهِ وَتَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ. وَلَوْ نَدِمَ الْمُشْتَرِي بَعْدَمَا زَادَ يُجْبَرُ إذَا امْتَنَعَ وَفِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَغَيْرِهِ تُعْتَبَرُ الزِّيَادَةُ كَأَنَّهُ بَاعَهُ مَعَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ وَإِذَا زَادَ فِي الثَّمَنِ لَا بُدَّ أَنْ يَقْبَلَ الْآخَرَ فِي الْمَجْلِسِ حَتَّى وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ وَتَفَرَّقَا بِطَلَبٍ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

وَإِنَّمَا تَصِحُّ الزِّيَادَةُ إذَا كَانَ الْمَبِيعُ مَحَلًّا لِلْعَقْدِ فَلَوْ أَجَرَ الْمُشْتَرِي أَوْ رَهَنَ أَوْ ذَبَحَ أَوْ خَاطَ أَوْ اتَّخَذَ سَيْفًا أَوْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَأَخَذَ الْمُشْتَرِي أَرْشَهَا صَحَّتْ الزِّيَادَةُ إلَّا أَنَّهُ لَوْ بَاعَ مِنْ الْمُرْتَهِنِ وَالْمُسْتَأْجِرِ أَوْ بَاعَ بَعْدَ الذَّبْحِ وَالْخِيَاطَةِ وَغَيْرِهِمَا لَا تَصِحُّ وَلَوْ أَعْتَقَ أَوْ كَاتَبَ أَوْ دَبَّرَ أَوْ اسْتَوْلَدَ أَوْ مَاتَ أَوْ قَتَلَ أَوْ وَهَبَ أَوْ بَاعَ أَوْ طَحَنَ أَوْ نَسَجَ أَوْ تَخَمَّرَ أَوْ أَسْلَمَ مُشْتَرِي الْخَمْرِ لَا تَصِحُّ الزِّيَادَةُ كَذَا فِي الْكَافِي وَإِنْ كَانَ دَقِيقًا فَخَبَزَهُ أَوْ اتَّخَذَ اللَّحْمَ قَلِيَّةً أَوْ سِكْبَاجًا أَوْ شَاةً فَجَعَلَهَا إرْبًا إرْبًا ثُمَّ زَادَ فِي الثَّمَنِ لَا تَصِحُّ هَكَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَلَوْ زَادَ بَعْدَمَا صَارَ الْخَمْرُ خَلًّا صَحَّتْ الزِّيَادَةُ بِلَا خِلَافٍ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ

وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا بِأَلْفٍ فَبَاعَهُ مِنْ آخَرَ بِمِائَةِ دِينَارٍ فَزَادَ الْآخَرُ خَمْسِينَ دِينَارًا وَرَدَّ بِعَيْبٍ بِقَضَاءٍ رَجَعَ بِالثَّمَنِ وَالزِّيَادَةِ وَلَوْ زَادَ الْمُشْتَرِي الثَّانِي عَرْضًا يُسَاوِي خَمْسِينَ دِينَارًا نِصْفَ الثَّمَنِ فَهَلَكَ الْعَرْضُ قَبْلَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ فِي ثُلُثِ الْعَبْدِ وَلَوْ رَدَّ ثُلُثَيْ الْعَبْدِ بِعَيْبٍ بِقَضَاءٍ رَدَّ كُلَّ الْعَبْدِ عَلَى بَائِعِهِ الْأَوَّلِ وَلَوْ تَقَايَلَا فِي الثُّلُثِ ثُمَّ رَدَّ ثُلُثَيْهِ بِقَضَاءٍ لَا يَرُدُّ شَيْئًا كَذَا فِي الْكَافِي.

ثُمَّ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ تَصِحُّ الزِّيَادَةُ مِنْ الْمُشْتَرِي تَصِحُّ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ أَيْضًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ زَادَ الْأَجْنَبِيُّ إنْ زَادَ بِأَمْرِ الْمُشْتَرِي تَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَلَا تَجِبُ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ وَإِنْ زَادَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ إنْ أَجَازَ الْمُشْتَرِي لَزِمَتْهُ وَإِنْ لَمْ يُجِزْ بَطَلَتْ وَلَوْ كَانَ حِينَ زَادَ ضَمِنَ عَنْ الْمُشْتَرِي أَوَأَضَافَهَا إلَى مَالِ نَفْسِهِ لَزِمَتْهُ الزِّيَادَةُ وَبَعْدَ ذَلِكَ يُنْظَرُ فَإِنْ كَانَتْ بِأَمْرِ الْمُشْتَرِي يَرْجِعُ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ
الزِّيَادَةُ الْمُتَوَلِّدَةُ لَا تُزَاحِمُ الْمَبِيعَ فِي الزِّيَادَةِ الْمَشْرُوطَةِ مَادَامَ الْمَبِيعُ قَائِمًا حَتَّى كَانَتْ الزِّيَادَةُ الْمَشْرُوطَةُ زِيَادَةً عَلَى الْمَبِيعِ دُونَ الْوَلَدِ وَالثَّمَنُ يَنْقَسِمُ أَوَّلًا عَلَى الْمَبِيعِ وَعَلَى الزِّيَادَةِ الْمَشْرُوطَةِ ثُمَّ مَا أَصَابَ الْمَبِيعَ يَنْقَسِمُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْوَلَدِ وَتُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْأَصْلِ يَوْمَ الْعَقْدِ وَقِيمَةُ الزِّيَادَةِ الْمَشْرُوطَةِ يَوْمَ الزِّيَادَةِ وَقِيمَةُ الْوَلَدِ يَوْمَ قَبْضِهِ.

رَجُلٌ اشْتَرَى جَارِيَةً قِيمَتُهَا أَلْفُ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَوَلَدَتْ الْجَارِيَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَدًا قِيمَتُهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ ثُمَّ إنَّ الْبَائِعَ زَادَ الْمُشْتَرِي غُلَامًا يُسَاوِي أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمَّ ازْدَادَتْ قِيمَةُ الْوَلَدِ فَصَارَتْ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَبَضَهُمْ الْمُشْتَرِي وَنَقَدَ الْأَلْفَ

نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 3  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست