responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 3  صفحه : 108
تَحَمُّلِ الضَّرَرِ وَإِنْ رَضِيَ بِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِيَ كُلَّ الْمَبْطَخَةِ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ ثُمَّ يَفْسَخَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ قَالَ لِغَيْرِهِ: أَيْنَ خِيَار زَارَ بنوفر وختم يَدِهِ درم فَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُخْرِجَ الْحَدَجَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَجُوزُ وَيَكُونُ الْبَيْعُ عَلَى شَجَرَةِ الْبِطِّيخِ دُونَ مَا يَخْرُجُ مِنْ الْحَدَجَةِ فَإِنْ خَرَجَتْ الْحَدَجَةُ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَتْ الْحَدَجَةُ لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ بِشَرْطِ التَّرْكِ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ فَإِنْ كَانَتْ الْمَبْطَخَةُ مُشْتَرَكَةً فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْهَا لَا يَجُوزُ فَإِنْ بَاعَ نَصِيبَهُ مِنْ الْمَبْطَخَةِ وَسَلَّمَ إلَى الْمُشْتَرِي كَانَ نَصِيبُ الْبَائِعِ لِلْمُشْتَرِي مَا لَمْ يُنْقَضْ الْبَيْعُ وَلَوْ أَجَازَ الشَّرِيكُ الَّذِي لَمْ يَبِعْ بَيْعَ صَاحِبِهِ وَرَضِيَ بِهِ كَانَ لَهُ أَنْ لَا يَرْضَى بَعْدَ ذَلِكَ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

بَاعَ الزَّرْعَ وَهُوَ بَقْلٌ إنْ بَاعَهُ عَلَى أَنْ يَقْطَعَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ يُرْسِلَ فِيهِ دَابَّتَهُ لِتَأْكُلَهُ جَازَ وَإِنْ بَاعَهُ عَلَى أَنْ يَتْرُكَ حَتَّى يُدْرِكَ لَا يَجُوزُ وَكَذَا بَيْعُ الرُّطَبَةِ وَفَارِسِيَّتُهَا (سبست زار) عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَهُوَ مَأْخُوذُ الْفَقِيهِ أَبِي اللَّيْثِ كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْأَخْلَاطِيِّ.

فِي فَتَاوَى أَبِي اللَّيْثِ أَرْضٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فِيهَا زَرْعٌ لَهُمَا بَاعَ أَحَدُهُمَا نِصْفَ الزَّرْعِ الَّذِي هُوَ نَصِيبُهُ مِنْ غَيْرِ شَرِيكِهِ بِدُونِ الْأَرْضِ فَإِنْ كَانَ الزَّرْعُ مُدْرَكًا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُدْرَكٍ لَا يَجُوزُ إلَّا بِرِضَا صَاحِبِهِ بَاعَ مُطْلَقًا أَوْ بِشَرْطِ الْقَطْعِ وَإِنْ بَاعَ بِشَرْطِ التَّرْكِ لَا يَجُوزُ وَإِنْ رَضِيَ بِهِ صَاحِبُهُ وَلَوْ بَاعَ أَحَدُهُمَا نِصْفَ الزَّرْعِ مَعَ نِصْفِ أَرْضِهِ جَازَ وَقَامَ الْمُشْتَرِي مَقَامَ الْبَائِعِ ثُمَّ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ إذَا لَمْ يَجُزْ بَيْعُ نِصْفِ الزَّرْعِ لَوْ لَمْ يُفْسَخْ الْعَقْدُ حَتَّى أَدْرَكَ الزَّرْعَ انْقَلَبَ الْعَقْدُ جَائِزًا وَإِنْ كَانَ الزَّرْعُ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مَعَ الْأَرْضِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ رَجُلَيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ الزَّرْعِ مِنْ شَرِيكِهِ بِدُونِ الْأَرْضِ لَا يَجُوزُ إذَا لَمْ يَكُنْ مُدْرَكًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِلْفَقِيهِ أَبِي اللَّيْثِ هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَعَلَى هَذَا الْقُطْنُ وَسَائِرُ أَنْوَاعِ الزَّرْعِ إذَا كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ صَاحِبِهِ بِدُونِ الْأَرْضِ وَأَمَّا إذَا بَاعَ نِصْفَ الزَّرْعِ مَعَ نِصْفِ الْأَرْضِ مِنْ شَرِيكِهِ أَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ بِغَيْرِ رِضَا شَرِيكِهِ جَازَ وَفِي الْأَجْنَاسِ إذَا بَاعَ النِّصْفَ مِنْ الزَّرْعِ الْمُشْتَرَكِ مِنْ شَرِيكِهِ يَجُوزُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَفِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى إذَا كَانَتْ الشَّجَرَةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ لَا يَجُوزُ وَلَوْ كَانَ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ بَاعَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْ أَحَدِ صَاحِبَيْهِ لَا يَجُوزُ وَلَوْ بَاعَ مِنْهُمَا جَازَ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

وَإِنْ كَانَ الزَّرْعُ بَيْنَ رَبِّ الْأَرْضِ وَالْأَكَّارِ فَبَاعَ رَبُّ الْأَرْضِ مِنْ الْأَكَّارِ نَصِيبَهُ لَا يَجُوزُ وَلَوْ بَاعَ الْأَكَّارُ نَصِيبَهُ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ جَازَ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ فِي التَّسْلِيمِ إلَى الْقِسْمَةِ وَلَوْ كَانَ مُدْرَكًا جَازَ بَيْعُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ صَاحِبِهِ وَفِي مُزَارَعَةِ الْجَامِعِ الْأَصْغَرِ قَالَ نُصَيْرٌ مُزَارِعٌ بِالثُّلُثِ بَاعَ نَصِيبَهُ مِنْ الزَّرْعِ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ أَوْ غَيْرِهِ لَا يَجُوزُ وَفِي الْأَصْلِ إذَا بَاعَ رَبُّ الْأَرْضِ الْأَرْضَ وَفِيهَا زَرْعٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَكَّارِ جُعِلَتْ عَلَى وَجْهَيْنِ الْأَوَّلِ أَنْ يَكُونَ الزَّرْعُ بَقْلًا وَفِي هَذَا الْوَجْهِ يَتَوَقَّفُ الْبَيْعُ عَلَى إجَازَةِ الْمُزَارِعِ سَوَاءٌ بَاعَ الْأَرْضَ مَعَ الزَّرْعِ أَوْ بِدُونِ الزَّرْعِ فَإِنْ كَانَ بَاعَ الْأَرْضَ مَعَ جَمِيعِ الزَّرْعِ وَأَجَازَ الْمُزَارِعُ الْبَيْعَ فِي الْأَرْضِ وَالزَّرْعِ جَمِيعًا نَفَذَ الْبَيْعُ وَانْقَسَمَ الثَّمَنُ عَلَى قِيمَةِ الْأَرْضِ وَعَلَى قِيمَةِ الزَّرْعِ فَمَا أَصَابَ الْأَرْضَ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ وَمَا أَصَابَ الزَّرْعَ فَهُوَ بَيْنَ رَبِّ الْأَرْضِ وَالْمُزَارِعِ نِصْفَانِ وَإِنْ لَمْ يُجِزْ الْمُزَارِعُ الْبَيْعَ فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ تَرَبَّصَ حَتَّى يُدْرِكَ الزَّرْعُ وَإِنْ شَاءَ نَقَضَ الْبَيْعَ وَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الْأَرْضِ بَاعَ الْأَرْضَ وَحْدَهَا فَإِنْ أَجَازَ الْمُزَارِعُ الْبَيْعَ فَالْأَرْضُ لِلْمُشْتَرِي وَالزَّرْعُ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالْمُزَارِعِ وَإِنْ لَمْ يُجِزْ الْمُزَارِعُ الْبَيْعَ فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ وَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الْأَرْضِ

نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 3  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست