responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 514
إلَى الرِّقِّ، وَمَوَالِيهِمْ أَغْنِيَاءُ، ثُمَّ كُوتِبُوا ثَانِيًا، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِمْ لَمْ يُجْزِئْهُ؛ لِأَنَّهُمْ صَارُوا بِحَالٍ لَا يَجُوزُ الْأَدَاءُ إلَيْهِمْ فَصَارُوا كَجِنْسٍ آخَرَ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.

لَوْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا كُلَّ مِسْكِينٍ صَاعًا مِنْ بُرٍّ عَنْ ظِهَارَيْنِ فِي امْرَأَةٍ أَوْ امْرَأَتَيْنِ لَمْ يُجْزِ إلَّا عَنْ أَحَدِهِمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي الْكَافِي.

لَوْ أَعْطَاهُ نِصْفَ الصَّاعِ عَنْ إحْدَى الْكَفَّارَتَيْنِ، ثُمَّ أَعْطَى النِّصْفَ الْآخَرَ إيَّاهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ الْأُخْرَى جَازَ بِالِاتِّفَاقِ كَذَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ.

لَوْ كَانَتْ الْكَفَّارَتَانِ مِنْ جِنْسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ لَوْ أَعْتَقَ نِصْفَ رَقَبَةٍ وَصَامَ شَهْرًا وَأَطْعَمَ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا لَا يَجُوزُ عَنْ كَفَّارَتِهِ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ.
فَإِنْ غَدَّاهُمْ وَعَشَّاهُمْ وَأَشْبَعَهُمْ جَازَ سَوَاءٌ حَصَلَ الشِّبَعُ بِالْقَلِيلِ أَوْ الْكَثِيرِ كَذَا فِي شَرْحِ النُّقَايَةِ لِأَبِي الْمَكَارِمِ. فَلَوْ غَدَّاهُمْ يَوْمَيْنِ أَوْ عَشَّاهُمْ كَذَلِكَ أَوْ غَدَّاهُمْ وَسَحَّرَهُمْ أَوْ سَحَّرَهُمْ يَوْمَيْنِ أَجْزَأَهُ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ. وَأَوْفَقُهَا وَأَعْدَلُهَا الْغَدَاءُ، وَالْعَشَاءُ كَذَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ.

لَوْ غَدَّى سِتِّينَ وَعَشَّى سِتِّينَ غَيْرَهُمْ لَا يُجْزِيهِ إلَّا أَنْ يُعِيدَ عَلَى أَحَدِ السِّتِّينَيْنِ مِنْهُمْ غَدَاءً وَعَشَاءً كَذَا فِي التَّبْيِينِ، وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْغَدَاءُ وَالْعَشَاءُ بِخُبْزٍ وَإِدَامٍ كَذَا فِي شَرْحِ النُّقَايَةِ لِأَبِي الْمَكَارِمِ.
وَلَا بُدَّ مِنْ الْإِدَامِ فِي خُبْزِ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ لِيُمْكِنَهُ الِاسْتِيفَاءُ إلَى الشِّبَعِ بِخِلَافِ خُبْزِ الْبُرِّ وَلَوْ كَانَ فِيمَنْ أَطْعَمَهُمْ صَبِيٌّ فَطِيمٌ لَمْ يُجْزِئْهُ وَكَذَا لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ شَبْعَانَ قَبْلَ الْأَكْلِ كَذَا فِي التَّبْيِينِ. إذَا كَانُوا غِلْمَانًا يُعْتَمَلُ مِثْلُهُمْ يَجُوزُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ أَطْعَمَ مِسْكِينًا وَاحِدًا سِتِّينَ يَوْمًا كُلَّ يَوْمٍ أَكْلَتَيْنِ مُشْبِعَتَيْنِ جَازَ وَلَوْ أَطْعَمَ مِائَةً وَعِشْرِينَ مِسْكِينًا دَفْعَةً وَاحِدَةً فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ أَحَدَ الْفَرِيقَيْنِ أَكْلَةً مُشْبِعَةً أُخْرَى كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.

إذَا غَدَّاهُمْ وَأَعْطَاهُمْ قِيمَةَ الْعَشَاءِ أَوْ عَشَّاهُمْ وَأَعْطَاهُمْ قِيمَةَ الْغَدَاءِ يَجُوزُ هَكَذَا ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ. وَفِي الْبَقَّالِيِّ إذَا غَدَّاهُ وَأَعْطَاهُ مُدًّا فِيهِ رِوَايَتَانِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

يَجِبُ تَقْدِيمُ الْإِطْعَامِ عَلَى الْقُرْبَانِ، وَإِنْ قَرَّبَهَا فِي خِلَالِهِ لَمْ يَسْتَأْنِفْ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.

[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي اللِّعَانِ]
ِ اللِّعَانُ عِنْدَنَا: شَهَادَاتٌ مُؤَكَّدَاتٌ بِالْأَيْمَانِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ مَقْرُونَةٌ بِاللَّعْنِ وَالْغَضَبِ قَائِمَةٌ مَقَامَ حَدِّ الْقَذْفِ فِي حَقِّهِ وَمَقَامَ حَدِّ الزِّنَا فِي حَقِّهَا كَذَا فِي الْكَافِي. إذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ مَرَّاتٍ فَعَلَيْهِ لِعَانٌ وَاحِدٌ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا تَلَاعُنَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً كَذَا فِي التَّحْرِيرِ شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لِلْحَصِيرِيِّ.

وَلَا يَحْتَمِلُ الْعَفْوَ وَالْإِبْرَاءُ وَالصُّلْحَ وَكَذَا لَوْ عَفَتْ عَنْهُ قَبْلَ الْمُرَافَعَةِ أَوْ صَالَحَتْهُ عَلَى مَالٍ لَمْ يَصِحَّ وَعَلَيْهَا رَدُّ

نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست