responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 503
اخْتَلَعْت ذُكِرَ فِي الْمُنْتَقَى عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ لَا يَكُونُ خُلْعًا.

وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذَا قَالَ لَهَا: اخْتَلِعِي نَفْسَك فَقَالَتْ: اخْتَلَعْتُ يَقَعُ طَلَاقٌ بَائِنٌ بِغَيْرِ بَدَلٍ كَأَنَّهُ قَالَ لَهَا: أَبِينِي نَفْسَك وَبِهِ أَخَذَ أَكْثَرُ الْمَشَايِخِ - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى - وَإِنْ كَانَ الْخِطَابُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ فَقَالَتْ: اخْلَعْنِي أَوْ بَارِئْنِي، فَقَالَ الزَّوْجُ: فَعَلْتُ فَهَذَا وَمَا إذَا كَانَ الْخِطَابُ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ فِي الْوُجُوهِ سَوَاءٌ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ

إذَا قَالَ لَهَا: اخْلَعِي نَفْسَك بِغَيْرِ مَالٍ فَقَالَتْ: خَلَعْتُ تَمَّ الْخُلْعُ بِقَوْلِهَا، قَالَتْ: اخْلَعْنِي بِغَيْرِ مَالٍ إذَا قَالَ الزَّوْجُ: خَلَعْتُ يَقَعُ الطَّلَاقُ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

لَوْ قَالَ لَهَا: اخْتَلِعِي نَفْسَك بِكَذَا ثُمَّ لَقَّنَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ حَتَّى قَالَتْ: اخْتَلَعْتُ وَهِيَ لَا تَعْلَمُ بِذَلِكَ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَتِمُّ الْخُلْعُ مَا لَمْ تَعْلَمْ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ

لَوْ ادَّعَى رَجُلٌ الرِّسَالَةَ مِنْ امْرَأَةِ الرَّجُلِ إلَيْهِ أَنْ يُطَلِّقَهَا أَوْ يُمْسِكَهَا فَقَالَ الزَّوْجُ: لَا أُمْسِكُهَا بَلْ أُطَلِّقُهَا فَقَالَ الرَّسُولُ: أَبْرَأَتْكَ عَنْ جَمِيعِ مَا لَهَا عَلَيْك فَطَلَّقَهَا فَأَنْكَرَتْ الْمَرْأَةُ أَمَرَهُ بِالْإِبْرَاءِ وَالرَّسُولُ يَدَّعِيهِ فَإِنْ ادَّعَى الزَّوْجُ رِسَالَتَهَا أَوْ وَكَالَتَهَا إيَّاهُ كَذَلِكَ وَقَعَ وَهِيَ عَلَى حَقِّهَا وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ فَإِنْ كَانَ الرَّسُولُ قَالَ: أَبْرَأَتْكَ مِنْ حَقِّهَا عَلَى أَنْ تُطَلِّقَهَا فَالطَّلَاقُ غَيْرُ وَاقِعٍ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَهَا فَالطَّلَاقُ وَاقِعٌ وَهِيَ عَلَى حَقِّهَا كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.

لَوْ قَالَ فُضُولِيٌّ: طَلِّقْهَا عَلَى أَلْفٍ فَقَالَ: طَلَّقْتُ يَتَوَقَّفُ فَإِنْ أَجَازَتْ يَقَعُ الطَّلَاقُ وَإِلَّا فَلَا كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ

رَجُلٌ خَلَعَ ابْنَتَهُ مِنْ زَوْجِهَا إنْ كَانَتْ الْبِنْتُ كَبِيرَةً وَضَمِنَ الْأَبُ بَدَلَ الْخُلْعِ تَمَّ الْخُلْعُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ

رَجُلٌ خَالَعَ ابْنَتَهُ الْكَبِيرَةَ عَلَى صَدَاقِهَا بِإِذْنِهَا جَازَ عَلَيْهَا وَلَوْ بِلَا إذْنٍ وَلَمْ تُجِزْ أَيْضًا فَإِنْ لَمْ يَضْمَنْ الْأَبُ الْمَهْرَ لَا يَجُوزُ وَلَا يَقَعُ وَإِنْ أَجَازَتْ وَقَعَ وَبَرِئَ مِنْ الصَّدَاقِ وَإِنْ ضَمِنَ وَقَعَ الطَّلَاقُ فَإِذَا بَلَغَ الْخَبَرُ إلَيْهَا فَأَجَازَتْ نُفِّذَ عَلَيْهَا وَبَرِئَ الزَّوْجُ وَإِنْ لَمْ تُجِزْ رَجَعَتْ عَلَيْهِ بِمَهْرِهَا وَالزَّوْجُ يَرْجِعُ عَلَى الْأَبِ بِحُكْمِ الضَّمَانِ هَكَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

مَنْ خَلَعَ ابْنَتَهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ بِمَالِهَا لَمْ يَجُزْ عَلَيْهَا فَلَا يَسْقُطُ الْمَهْرُ وَلَا يُسْتَحَقُّ مَالُهَا وَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ فِيهِ رِوَايَتَانِ: وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَقَعُ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.

إنْ خَلَعَهَا عَلَى أَلْفٍ وَهِيَ صَغِيرَةٌ عَلَى أَنَّ الْأَبَ ضَامِنٌ لِلْأَلْفِ فَالْخُلْعُ وَاقِعٌ وَالْأَلْفُ عَلَى الْأَبِ وَإِنْ شُرِطَ الْأَلْفُ عَلَيْهَا يُتَوَقَّفُ عَلَى قَبُولِهَا إنْ كَانَتْ أَهْلًا لِلْقَبُولِ بِأَنْ تَقِفَ بِأَنَّ الْخُلْعَ شُرِعَ سَالِبًا وَالنِّكَاحَ شُرِعَ جَالِبًا فَإِنْ قَبِلَتْ وَقَعَ الطَّلَاقُ اتِّفَاقًا وَلَكِنْ لَا يَجِبُ الْمَالُ وَإِنْ قَبِلَ الْأَبُ عَنْهَا صَحَّ فِي رِوَايَةٍ وَفِي رِوَايَةٍ لَا يَصِحُّ وَهَذَا أَصَحُّ كَذَا فِي الْكَافِي.

إذَا خَلَعَ الصَّغِيرَةَ وَلَمْ يَضْمَنْ الْمَهْرَ تَوَقَّفَ عَلَى قَبُولِهَا فَإِنْ قَبِلَتْ طَلُقَتْ وَلَا يَسْقُطُ الْمَهْرُ وَإِنْ قَبِلَ الْأَبُ عَنْهَا فَعَلَى الرِّوَايَتَيْنِ وَإِنْ ضَمِنَ الْأَبُ الْمَهْرَ وَهُوَ أَلْفُ دِرْهَمٍ طَلَقَتْ وَيَلْزَمُهُ خَمْسُمِائَةٍ اسْتِحْسَانًا كَذَا فِي الْهِدَايَةِ هَذَا إذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا جَمِيعُ الْمَهْرِ وَالْأَبُ يَضْمَنُهُ لِلزَّوْجِ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

وَإِنْ كَانَ الْخُلْعُ بَيْنَ الزَّوْجِ وَأُمِّ الصَّغِيرَةِ إنْ أَضَافَتْ الْأُمُّ الْبَدَلَ إلَى مَالِ نَفْسِهَا أَوْ ضَمِنَتْ يَتِمُّ الْخُلْعُ كَمَا لَوْ كَانَ الْخُلْعُ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ وَإِنْ لَمْ تُضِفْ وَلَمْ تَضْمَنْهُ هَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ كَمَا يَقَعُ فِي خُلْعِ الْأَبِ؟ لَا رِوَايَةَ فِيهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ وَإِنْ كَانَ

نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست