responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 414
فَيَبْطُلُ حَتَّى لَوْ قَالَ دردست تواست فَهُوَ إقْرَارٌ بِقِيَامِ الْأَمْرِ فِي يَدِهِ فَيَصِحُّ التَّطْلِيقُ هَكَذَا فِي فُصُولِ الْأُسْرُوشَنِيِّ.

فِي فَوَائِدِ جَدِّي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَمَرَ بِدُسَتِ زَنِّ نِهَادًا كريكماه رادود يُنَار بتونر سانم بايت كَشَادِّهِ كُنَّ زَنِّ صراوام خواهي بودبوي حَوَّاله كردباي تواند كشاديس از كذشتن مَدَّتْ أَجَابَنِي - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - إنْ أَدَّاهُ إلَى الْمُحْتَالِ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ تواند وَفِي فَوَائِدِهِ أَمَرَ بِدُسَتِ زِنْ نهادكه بِيَدِ سَتُوَرِّي تُوَازِ شَهْر نَرُوم مرداز شَهْر بِيَرُونِ رَفَّتْ وَزْن أَوْ رامشايعت كَرَدِّ هَلْ يَكُونُ إذْنًا قَالَ: لَا وَاقِعَةُ الْفَتْوَى أَمَرَ بِدُسَتِ زِنْ نهادكه بِي دُسْتُورِيّ وى كَنَيْزَكِ نَحْرِد فَذَهَبَتْ مَعَ زَوْجِهَا إلَى النَّخَّاسِ وَاخْتَارَتْ جَارِيَةً فَاشْتَرَاهَا الزَّوْجُ أَيْنَ بسنديدن زِنْ دُسْتُورِيّ بِوُدِّ أَجَابَ بَعْضُ أَهْلِ زَمَانِنَا وَإِنْ كَانَ لَيْسَ لِذَلِكَ أَهْلًا بِوُدٍّ حَتَّى لَا يَصِيرَ الْأَمْرُ بِيَدِهَا وَقَدْ أَجَبْتُ يَصِيرُ الْأَمْرُ بِيَدِهَا كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

وَفِي مَجْمُوعِ النَّوَازِلِ: امْرَأَةٌ قَالَتْ لِزَوْجِهَا يَكُ سُخْنَ كويم رواداشتي أَوْ قَالَتْ يَكُ كاركنم رواداشتي فَقَالَ الزَّوْجُ: داشتم فَقَالَتْ طَلَّقْت نَفْسِي ثَلَاثًا لَا يَقَعُ شَيْءٌ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ إنَّهُ لَمْ يَرُدَّ الطَّلَاقَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِالضَّرْبِ بِغَيْرِ جِنَايَةٍ فَخَرَجَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ الْبَيْتِ إلَى الرَّقِيقَةِ تا آتش درخانة آرد وَكَانَ فِي الرَّقِيقَةِ رَجُلٌ أَجْنَبِيٌّ وَلَمْ يَكُنْ قَصْدُ الْمَرْأَةِ رُؤْيَةَ الْأَجْنَبِيِّ فَضَرَبَهَا الزَّوْجُ لَا تَطْلُقُ لِأَنَّهُ ضَرْبٌ بِالْجِنَايَةِ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

يَكِي ديكرى رَاجِنِينَ كَفَتْ كه هركاه كه بِي دُسْتُورِيّ مِنْ ازشهر بِرَوِيِّ أَمَرَ زَنِّ خويشتن بِدُسَتِ مِنْ نُهَادِي كَفَتْ نهادم يكبار دُسْتُورِيّ دادبس ازان تواند رَفَّتْنِ بِي دُسْتُورِيّ وى أَجَابَ عَلَاءُ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - تواندجه هركاه وَقْت است وهروقت يكبار فَرَازّ كيرد هَكَذَا كَتَبْت عَنْ فَوَائِدِهِ.

قَالَ لِامْرَأَتِهِ اُكْرُ بَعْدَ سرهرشش مَا هِيَ ترابشهر مَادِرُو بَدْر نُبْرِم أَمَرَ توبدست تونهادم باي خَوْد بيكطلاق بَائِن بكشايي هركاه كه خواهي وَزْن قَوْل كَرَدِّ تَفْوِيضُ رادر مَجْلِس بُسَّ ازَّيَّنَ يكسال كذشت واين شُوِيَ أَيْنَ زَنِّ رابخانة بدرو مَادِر نَبْرُد هَلْ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا كَانَتْ مَسْأَلَةُ وَاقِعَةِ الْفَتْوَى بِمَرْغِينَانَ فَأَرْسَلَ أَهْلُهَا إلَيْنَا بِالْفَتْوَى فَكَتَبْت: نَعَمْ لَهَا ذَلِكَ وَوَافَقَنِي أَهْلُ الْإِفْتَاءِ بِسَمَرْقَنْدَ يَوْمئِذٍ فِي الْجَوَابِ.

فِي فَوَائِدِ جَدِّي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بَكَى جَنِين كَفَتْ كه مِنْ سيكى نُخَوْرِم وَفَمًا رنكنم وَزِنَا نكنم اُكْرُ يكنم زَنِّ از مِنْ بَسّه طَلَاق اكريكي ازَّيَّنَ

نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست