responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 385
لِامْرَأَتِهِ وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ سَهِّ طَلَاق آن ديكر ترا دادم تواين سَهِّ طَلَاق بوى دَهٍ زَنِّ كَفَتْ أَيْنَ سَهِّ طَلَاق بوى دادم وميدانم كه أَيْنَ زَنِّ سَهِّ طَلَاق شَدِّدْ يكركه خِطَاب باوي كَرَدِّ طَلَاق شوديانه فَقَالَ نُهْ أَيْنَ طَلَاقُ شودونه آن رَجُلٌ مِنْ عَادَتِهِ أَنْ يَقُولَ إذَا رَأَى صَبِيًّا أَيْ مَا دُرْت شش طَلَاقه فَسَكِرَ مِنْ الْخَمْرِ فَأَتَاهُ ابْنُهُ فَظَنَّهُ صَبِيًّا أَجْنَبِيًّا فَقَالَ رواى مَا دُرْت شش طَلَاقه وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ ابْنُهُ طَلُقَتْ امْرَأَتُهُ ثَلَاثًا رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثِنْتَيْنِ فَقِيلَ لَهُ بَيَاتًا آشَتَّى كنمت فَقَالَ مَيَّان مَادَ يوا رآهنى ميبايد لَا تَطْلُقُ امْرَأَتُهُ ثَلَاثًا وَلَا يَكُونُ هَذَا إقْرَارٌ بِالطَّلْقَاتِ الثَّلَاثِ امْرَأَةٌ قَالَتْ لِزَوْجِهَا مَنْ بِرّ تَوّ سَهِّ طَلَاقه أَمْ فَقَالَ تَوَجَّهَ سَهِّ طَلَاقه وَجْه هَزَار طَلَاقه لَا تَطْلُقُ امْرَأَتُهُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

سُئِلَ نَجْمُ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَمَّنْ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ مَرَّا بِرّك بَاتُّو باشيدن نِيسَتْ مَرَّا طَلَاق دَهٍ فَقَالَتْ الزَّوْجُ جَوْن توروي طَلَاق داده شَدَّ وَقَالَ لَمْ أَنْوِ الطَّلَاقَ هَلْ يُصَدَّقُ قَالَ نَعَمْ وَوَافَقَهُ فِي هَذَا الْجَوَابِ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

رَجُلٌ اتَّهَمَ امْرَأَتَهُ بِرَجُلٍ ثُمَّ رَأَى ذَلِكَ الرَّجُلَ فِي بَيْتِهِ فَغَضِبَ وَقَالَ زَنِّ غَرَّرَا طَلَاق دادم قِيلَ يَقَعُ الطَّلَاقُ إذَا نَوَى وَقِيلَ بِالْوُقُوعِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ.

رَجُلٌ جَمَعَ الْأَصْدِقَاءَ وَأَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَتَّخِذَ لَهُمْ طَعَامًا فَلَمْ تَفْعَلْ وَذَهَبَتْ عَنْ بَيْتِ الزَّوْجِ فَقَالَ الزَّوْجُ: زنيكه دوست ودشمن مَرَّا نبوذا زَمَن بَسّه طَلَاق ذَكَرَ فِي مَجْمُوعِ النَّوَازِلِ أَنَّهُ تَطْلُقُ امْرَأَتُهُ رَجُلٌ قَالَ لِخَدَمِهِ وَهُمْ يَذْكُرُونَ امْرَأَتَهُ بِسُوءِ جندان كِرْدِيد كه بَسّه طَلَاق كرديدش أَوْ جندان كِرْدِيد كه سه طَلَاقه كرديدش يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ قَالَ لَهَا دادمت يَكُ طَلَاق وَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ وَدَوٍ طَلَاق وَسَهِّ طَلَاق تَقَع الثَّلَاثُ وَلَوْ قَالَ ترايك طَلَاق وَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ: وَدَوٍ يَقَعُ الثَّلَاثُ وَلَوْ قَالَ دَوٍ بِغَيْرِ الْوَاوِ إنْ نَوَى الْعَطْفَ تَقَعُ الثَّلَاثُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ تَقَعُ وَاحِدَةٌ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

وَلَوْ قَالَ ترا طَلَاق دادم خَرِيدِي كَفَتْ خريدم وخويش رَاسّه طَلَاق دادم شَوَى كَفَتْ رستى إنْ عَنَى بِقَوْلِهِ رستى الْإِجَازَةَ وَقَعَ الطَّلْقَاتُ الثَّلَاثُ وَإِلَّا فَوَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ.

وَلَوْ قَالَ لَهَا ازتو بَيْزَار شدم لَا يَقَعُ بِدُونِ النِّيَّةِ وَلَوْ قَالَتْ بَيْزَار شوازمن وَدَسَّتْ بَازٍ دَارًا زَمَن فَقَالَ بيزارشدم تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ وَبِقَوْلِهَا هَذَا لَا يَصِيرُ حَالَ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ وَلَوْ قَالَ لَهَا مَرَّا بَاتُّو كَارِّي نِيسَتْ وِتْرًا با مِنْ ني أَعْطِينِي مَا كَانَ لِي عِنْدَك وَاذْهَبِي حَيْثُ شِئْت لَا يَقَعُ بِدُونِ النِّيَّةِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

سُئِلَ نَجْمُ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَمَّنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ

نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست