responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 310
أَوْ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ وَأَحَدُهُمَا أَوْكَسُ حُكْمُ مَهْرِ مِثْلِهَا فَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَرْفَعَهُمَا أَوْ أَكْثَرَ؛ فَلَهَا الْأَرْفَعُ لِرِضَاهَا بِهِ، وَإِنْ كَانَ مِثْلَ أَوْكَسِهِمَا أَوْ أَقَلَّ؛ فَلَهَا الْأَوْكَسُ لِرِضَاهَا بِهِ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَالَا: لَهَا الْأَوْكَسُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ أَوْ أَلْفَيْنِ، كَذَا فِي التَّبْيِينِ وَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ لَهَا نِصْفُ الْأَوْكَسِ بِالْإِجْمَاعِ، كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ، وَإِنْ كَانَ نِصْفُ الْأَوْكَسِ أَقَلَّ مِنْ الْمُتْعَةِ فَحِينَئِذٍ تَكُونُ لَهَا الْمُتْعَةُ هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ تَزَوَّجَ عَلَى بَيْتٍ يُنْظَرُ إنْ كَانَ الرَّجُلُ بَدْوِيًّا فَلَهَا بَيْتُ شَعْرٍ، وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ بَلَدِيًّا قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَهَا بَيْتُ وَسَطٍ أَرَادَ بِهِ أَثَاثَ الْبَيْتِ إلَّا أَنَّهُ كَنَّى عَنْ الْأَثَاثِ بِالْبَيْتِ لِاتِّصَالٍ بَيْنَهُمَا قَالُوا وَهَذَا فِي عُرْفِهِمْ فَأَمَّا فِي عُرْفِنَا فَإِنَّهُ لَا يَنْصَرِفُ إلَى الْمَتَاعِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُرَادُ بِهِ الْمَتَاعُ فِي عُرْفِنَا وَإِنَّمَا يُرَادُ بِهِ الْبَيْتُ الْمَبْنِيُّ مِنْ الْمَدَرِ وَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ مَهْرًا إذَا لَمْ يَكُنْ عَيْنًا، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ كَمَا لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى دَارٍ بِغَيْرِ عَيْنِهَا يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى بَيْتٍ بِعَيْنِهِ فَلَهَا هَكَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَفِي الْمُنْتَقَى قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: إذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَا لَهُ مِنْ الْحَقِّ فِي هَذِهِ الدَّارِ قَالَ: أَفْرِضُ لَهَا مَهْرَ الْمِثْلِ لَا أُجَاوِزُ بِهِ قِيمَةَ الدَّارِ وَفِي قَوْلِنَا لَهَا مَا كَانَ لَهُ مِنْ الْحَقِّ فِي الدَّارِ لَا غَيْرُ وَقَالَ: لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ لَا غَيْرُ إذَا بَلَغَ ذَلِكَ عَشَرَةً، كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ تَزَوَّجَ عَلَى نَصِيبِهِ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَهَا الْخِيَارُ إنْ شَاءَتْ أَخَذَتْ النَّصِيبَ، وَإِنْ شَاءَتْ أَخَذَتْ مَهْرَ مِثْلِهَا لَا يُزَادُ عَلَى قِيمَةِ الدَّارِ، وَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَكْثَرَ وَعَلَى قَوْلِ صَاحِبَيْهِ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - لَهَا النَّصِيبُ مِنْ الدَّارِ إنْ كَانَ النَّصِيبُ يُسَاوِي عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ

وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ مُطْلَقٍ يَنْصَرِفُ إلَى مَا هُوَ أَقْرَبُ إلَى مَهْرِ مِثْلِهَا مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَفِي الْبَلْدَةِ نُقُودٌ مُخْتَلِفَةٌ يَنْصَرِفُ إلَى الْغَالِبِ مِنْهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَنْظُرُ إلَى مَهْرِ مِثْلِهَا وَإِلَى تِلْكَ النُّقُودِ فَأَيُّ ذَلِكَ وَافَقَ مَهْرَ مِثْلِهَا يُحْكَمُ لَهَا بِهِ، كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة

وَفِي نِكَاحِ الْفَتَاوَى رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَكَسَدَتْ الدَّرَاهِمُ وَصَارَ النَّقْدُ غَيْرَهَا تَجِبُ قِيمَةُ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ يَوْمَ كَسَدَتْ هُوَ الْمُخْتَارُ ذَكَرَهُ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ وَالِانْقِطَاعُ كَالْكَسَادِ وَالْكَاسِدَةُ أَنْ لَا تَرُوجَ فِي جَمِيعِ الْبُلْدَانِ أَمَّا إذَا كَانَتْ تَرُوجُ فِي بَعْضِ الْبُلْدَانِ فَلَا تَكُونُ كَاسِدَةً فِي الْعُيُونِ فَلَوْ لَمْ تَكْسُدْ وَلَمْ تَنْقَطِعْ وَلَكِنْ رَخُصَتْ أَوْ غَلَتْ لَا يُعْتَبَرُ هَذَا إذَا كَانَتْ رَائِجَةً وَقْتَ الْعَقْدِ فَإِنْ كَانَتْ كَاسِدَةً تَجِبُ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ إذَا سَاوَتْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ

وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِكَذَا مِنْ الْعَدْلِيَّاتِ وَهِيَ كَاسِدَةٌ قَالُوا يَجِبُ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّهَا إذَا كَانَتْ كَاسِدَةً كَانَتْ سِلْعَةً وَزْنِيَّةً وَهِيَ إنَّمَا تُعْرَفُ بِالْإِشَارَةِ أَوْ بِذِكْرِ الْوَزْنِ وَهُوَ مَا ذَكَرَ الْوَزْنَ إنَّمَا ذَكَرَ الْعَدَدَ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ

وَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى مِثْلِ هَذَا الزِّنْبِيلِ حِنْطَةً أَوْ بِوَزْنِ هَذَا الْحَجَرِ ذَهَبًا أَوْ عَلَى قَدْرِ مَهْرِ فُلَانَةَ أَوْ قِيمَةِ هَذَا الْعَبْدِ أَوْ قِيمَةِ عَبْدٍ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَا يُزَادُ عَلَى الْمُسَمَّى وَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ فِي مِقْدَارِ الْمُسَمَّى عِنْدَ فَوْتِ مَا ذَكَرَ وَلَوْ ذَكَرَ دَرَاهِمَ أَوْ عَلَى نَاقَةٍ مِنْ هَذِهِ الْإِبِلِ وَلَا يُزَادُ أَوْ عَلَى ثَوْبٍ قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ أَوْ قَالَ: بِجَمِيعِ مَا أَمْلِكُ وَبِنِصْفِ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ عَلَى سُكْنَى دَارٍ مَوْقُوفَةٍ أَوْ عَلَى أَنْ يَرُدَّ آبِقَهَا يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ هَكَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ

وَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفِ رِطْلِ خَلٍّ فَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ خَلَّ التَّمْرِ فَهُوَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ خَلَّ الْخَمْرِ فَهُوَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى كَذَا رِطْلِ لَبَنٍ فَهُوَ الْغَالِبُ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاحِدٌ مِنْهَا غَالِبًا فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ

وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى دِينَارٍ وَشَيْءٍ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَا يُزَادُ عَلَى دِينَارٍ إنْ سَاوَى عَشَرَةَ الدَّرَاهِمِ، كَذَا فِي غَايَةِ السُّرُوجِيِّ

رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَثَوْبٍ وَلَمْ يَصِفْ

نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست