responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 297
الْعَقْدُ، وَإِنْ أَقْدَمَ مَعَ الْعِلْمِ بِذَلِكَ يَكُونُ إجَازَةً

أَمَرَتْ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهَا عَلَى أَلْفَيْنِ فَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ فَدَخَلَ بِهَا وَلَمْ تَعْلَمْ فَلَهَا أَنْ تَرُدَّ النِّكَاحَ وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا بَالِغًا مَا بَلَغَ، كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

وَكَّلَ رَجُلًا بِأَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَبَتْ الْمَرْأَةُ حَتَّى زَادَهَا الْوَكِيلُ ثَوْبًا مِنْ ثِيَابِ نَفْسِهِ فَالنِّكَاحُ مَوْقُوفٌ عَلَى إجَازَةِ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّهُ خَالَفَ أَمْرَهُ وَفِي هَذَا الْخِلَافِ مَضَرَّةٌ لِلزَّوْجِ؛ لِأَنَّهُ إذَا اسْتَحَقَّ هَذَا الثَّوْبَ تَجِبُ قِيمَتُهُ عَلَى الزَّوْجِ لَا عَلَى الْوَكِيلِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ مُتَبَرِّعٌ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ الزَّوْجُ بِأَنَّ الْوَكِيلَ زَادَ فِي الْمَهْرِ حَتَّى دَخَلَ بِهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ وَلَا يَكُونُ الدُّخُولُ بِهَا رِضًا بِمَا خَالَفَ بِهِ الْوَكِيلُ إنْ شَاءَ أَقَامَ مَعَهَا، وَإِنْ شَاءَ فَارَقَهَا فَإِذَا فَارَقَهَا فَلَهَا الْأَقَلُّ مِمَّا سَمَّى لَهَا الْوَكِيلُ وَمِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ هَكَذَا فِي التَّجْنِيسِ وَالْمَزِيدِ.

وَكَّلَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً فَزَوَّجَهُ الْوَكِيلُ امْرَأَةً عَلَى عَبْدٍ لِلْوَكِيلِ أَوْ عَرْضٍ لَهُ؛ صَحَّ التَّزْوِيجُ وَنَفَذَ وَلَزِمَ الْوَكِيلَ تَسْلِيمُهُ وَإِذَا سَلَّمَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الزَّوْجِ بِشَيْءٍ، وَإِنْ لَمْ تَقْبِضْ الْمَرْأَةُ الْعَبْدَ الْمَمْهُورَ حَتَّى هَلَكَ لَا ضَمَانَ عَلَى الْوَكِيلِ وَتَرْجِعُ الْمَرْأَةُ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ عَلَى الزَّوْجِ وَلَوْ زَوَّجَهُ الْوَكِيلُ امْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ مِنْ مَالِهِ بِأَنْ قَالَ: زَوَّجْتُكَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ بِأَلْفٍ مِنْ مَالِي أَوْ قَالَ: زَوَّجْتُكَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ بِأَلْفِي هَذِهِ؛ جَازَ النِّكَاحُ وَالْمَالُ عَلَى الزَّوْجِ وَلَا يُطَالِبُ الْوَكِيلَ بِالْأَلْفِ الْمُشَارِ إلَيْهِ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَلَوْ زَوَّجَهُ عَلَى عَبْدٍ لِلزَّوْجِ جَازَ وَعَلَى الزَّوْجِ قِيمَةُ عَبْدِهِ اسْتِحْسَانًا، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَالْعَبْدُ لَا يَصِيرُ مَهْرًا مَا لَمْ يَرْضَ بِهِ الزَّوْجُ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَكَّلَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً فَزَوَّجَهَا إيَّاهُ وَضَمِنَ لَهَا عَنْهُ الْمَهْرَ؛ جَازَ ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ بِهِ الْوَكِيلُ عَلَى الزَّوْجِ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ

وَكَّلَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَإِنْ أَبَتْ فَمَا بَيْنَ الْأَلْفِ إلَى أَلْفَيْنِ فَأَبَتْ الْمَرْأَةُ أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا فَزَوَّجَهَا بِأَلْفَيْنِ ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَازِمٌ لِلزَّوْجِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَكَّلَتْ رَجُلًا بِأَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ بِمَهْرِ أَرْبَعمِائَةِ دِرْهَمٍ فَزَوَّجَهَا الْوَكِيلُ وَأَقَامَتْ الْمَرْأَةُ مَعَ الزَّوْجِ سَنَةً ثُمَّ زَعَمَ الزَّوْجُ أَنَّ الْوَكِيلَ زَوَّجَهَا مِنْهُ بِدِينَارٍ وَصَدَّقَهُ الْوَكِيلُ يُنْظَرُ إنْ أَقَرَّ الزَّوْجُ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَمْ تُوَكِّلْهُ بِدِينَارٍ فَالْمَرْأَةُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَتْ اخْتَارَتْ النِّكَاحَ وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُ ذَلِكَ، وَإِنْ شَاءَتْ رَدَّتْ وَلَهَا عَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا بَالِغًا مَا بَلَغَ وَلَا نَفَقَةَ لَهَا فِي الْعِدَّةِ، وَإِنْ أَنْكَرَ الزَّوْجُ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ هَذَا إذَا كَانَ الْمَهْرُ مَذْكُورًا أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ بِأَنْ وَكَّلَ رَجُلٌ رَجُلًا آخَرَ بِأَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً فَزَوَّجَهُ امْرَأَةً بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ أَوْ وَكَّلَتْ رَجُلًا بِأَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَزَوَّجَهَا بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ بِمَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ؛ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - خِلَافًا لَهُمَا، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

وَكَّلَهُ بِأَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَزَوَّجَهُ امْرَأَةً بِخَمْسِينَ دِينَارًا بِإِذْنِهَا أَوْ لَا بِإِذْنِهَا ثُمَّ جَدَّدَهُ بِأَلْفٍ بِإِذْنِهَا أَوْ لَا بِإِذْنِهَا بَطَلَ الْأَوَّلُ بِالثَّانِي وَلَوْ كَانَ الْأَوَّلُ بِأَلْفٍ بِلَا إذْنِهَا وَالثَّانِي بِخَمْسِينَ دِينَارٍ بِلَا أَمْرِهَا لَا يَنْتَقِضُ الْأَوَّلُ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِي بِأَمْرِهَا بَطَلَ الْأَوَّلُ، كَذَا فِي الْكَافِي

وَكَّلَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْهُ غَدًا بَعْدَ الظُّهْرِ فَزَوَّجَهُ قَبْلَ الظُّهْرِ أَوْ بَعْدَ الْغَدِ لَا يَجُوزُ وَلَوْ وَكَّلَتْهُ بِالتَّزْوِيجِ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ حَظًّا فَزَوَّجَ وَلَمْ يَأْخُذْ حَظَّ الْمَهْرِ صَحَّ، كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

رَجُلٌ قَالَ لِغَيْرِهِ زَوِّجْ ابْنَتِي هَذِهِ رَجُلًا يَرْجِعُ إلَى عِلْمٍ وَدِينٍ بِمَشُورَةِ فُلَانٍ فَزَوَّجَهَا رَجُلًا عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ مِنْ غَيْرِ مَشُورَةِ فُلَانٍ جَازَ؛ لِأَنَّ غَرَضَهُ مِنْ الْمَشُورَةِ أَنْ يَكُونَ النِّكَاحُ مِمَّنْ كَانَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَإِذَا حَصَلَ الْغَرَضُ فَلَا حَاجَةَ إلَى الْمَشُورَةِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ

رَجُلٌ أَرْسَلَ رَجُلًا لِيَخْطُبَ لَهُ فُلَانَةَ فَزَوَّجَهَا لَهُ جَازَ سَوَاءٌ كَانَ بِمَهْرِ مِثْلٍ أَوْ غَبْنٍ فَاحِشٍ، كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ

وَكَّلَ رَجُلًا أَنْ يَخْطُبَ لَهُ ابْنَةَ فُلَانٍ فَجَاءَ الْوَكِيلُ إلَى أَبِي الْمَرْأَةِ وَقَالَ: هَبْ ابْنَتَكَ مِنِّي فَقَالَ الْأَبُ: وَهَبْتُ ثُمَّ ادَّعَى الْوَكِيلُ أَنِّي أَرَدْتُ النِّكَاحَ لِمُوَكِّلِي إنْ كَانَ الْقَوْلُ مِنْ الْخَاطِبِ وَهُوَ الْوَكِيلُ عَلَى وَجْهِ الْخِطْبَةِ

نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست