responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 295
لِرَجُلٍ: زَوِّجْنِي مِمَّنْ شِئْتَ لَا يَمْلِكُ أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ نَفْسِهِ، كَذَا فِي التَّجْنِيسِ وَالْمَزِيدِ رَجُلٌ وَكَّلَ امْرَأَةً أَنْ تُزَوِّجَهُ فَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ لَا يَجُوزُ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَإِذَا وَكَّلَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا بِبَدَلٍ سَمَّاهُ فَزَوَّجَهَا الْوَكِيلُ لِنَفْسِهِ بِذَلِكَ الْبَدَلِ جَازَ النِّكَاحُ لِلْوَكِيلِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ

وَكَّلَتْ رَجُلًا بِأَنْ يَتَصَرَّفَ فِي أُمُورِهَا فَزَوَّجَهَا مِنْ نَفْسِهِ فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ: أَرَدْتُ الْبُيُوعَ وَالْأَشْرِيَةَ لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَكَّلَتْهُ بِتَزْوِيجِهَا لَا يَمْلِكُ أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ نَفْسِهِ فَهَذَا أَوْلَى، كَذَا فِي التَّجْنِيسِ وَالْمَزِيدِ

امْرَأَةٌ وَكَّلَتْ رَجُلًا بِأَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ نَفْسِهِ فَقَالَ: زَوَّجْتُ فُلَانَةَ مِنْ نَفْسِي يَجُوزُ، وَإِنْ لَمْ تَقُلْ: قَبِلْتُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهُ فَزَوَّجَهُ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ أَوْ بِنْتَ أَخِيهِ الصَّغِيرَةِ وَهُوَ وَلِيُّهَا لَا يَجُوزُ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ يَلِي أَمْرَهَا بِغَيْرِ أَمْرِهَا وَلَوْ زَوَّجَهُ ابْنَتَهُ الْكَبِيرَةَ بِرِضَاهَا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يَرْضَى بِهَا الزَّوْجُ وَعَلَى قَوْلِهِمَا يَجُوزُ وَلَوْ زَوَّجَهُ أُخْتَهُ الْكَبِيرَةَ بِرِضَاهَا جَازَ بِلَا خِلَافٍ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

الْوَكِيلُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ إذَا زَوَّجَهَا مِنْ أَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ لَا يَجُوزُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ، وَإِنْ كَانَ الِابْنُ صَغِيرًا لَا يَجُوزُ بِلَا خِلَافٍ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

الْوَكِيلُ بِالنِّكَاحِ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ إذَا زَوَّجَهَا مِمَّنْ لَيْسَ بِكُفْءٍ لَهَا قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَصِحُّ عَلَى قَوْلِ الْكُلِّ وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَإِنْ كَانَ كُفْئًا إلَّا أَنَّهُ أَعْمَى أَوْ مُقْعَدٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَعْتُوهٌ فَهُوَ جَائِزٌ وَكَذَا إذَا كَانَ خَصِيًّا أَوْ عِنِّينًا وَلَوْ وَكَّلَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً فَزَوَّجَهُ امْرَأَةً عَمْيَاءَ أَوْ شَلَّاءَ أَوْ رَتْقَاءَ أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ صَغِيرَةً تُجَامَعُ أَوْ لَا تُجَامَعُ حُرَّةً أَوْ أَمَةً لَيْسَتْ بِكُفْءٍ لَهُ مُسْلِمَةً أَوْ كِتَابِيَّةً جَازَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ

وَلَوْ زَوَّجَهُ الْوَكِيلُ أَمَةَ نَفْسِهِ لَا يَجُوزُ إجْمَاعًا، كَذَا فِي النِّهَايَةِ.

وَلَوْ زَوَّجَهُ شَوْهَاءَ أَوْ فَوْهَاءَ لَهَا لُعَابٌ سَائِلٌ وَعَقْلٌ زَائِلٌ وَشِقٌّ مَائِلٍ فَهُوَ عَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا زَوَّجَهُ مَقْطُوعَةَ الْيَدَيْنِ أَوْ مَفْلُوجَةً هَكَذَا فِي النِّهَايَةِ

أَمَرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ بَيْضَاءَ فَزَوَّجَهُ سَوْدَاءَ أَوْ عَلَى الْعَكْسِ لَا يَصِحُّ وَلَوْ عَمْيَاءَ فَزَوَّجَهُ بَصِيرَةً يَصِحُّ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ

أَمَرَهُ بِأَنْ يُزَوِّجَهُ أَمَةً فَزَوَّجَهُ حُرَّةً لَا يَجُوزُ، وَإِنْ زَوَّجَهُ مُكَاتَبَةً أَوْ مُدَبَّرَةً أَوْ أُمَّ وَلَدٍ؛ جَازَ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ

الْوَكِيلُ بِالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ إذَا زَوَّجَهُ نِكَاحًا جَائِزًا لَمْ يَجُزْ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَلَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً فَزَوَّجَهُ الْوَكِيلُ امْرَأَةً جَعَلَهَا الزَّوْجُ طَالِقًا إنْ تَزَوَّجَهَا فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ وَالطَّلَاقُ وَاقِعٌ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ

رَجُلٌ وَكَّلَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً فَزَوَّجَهُ امْرَأَةً قَدْ أَبَانَهَا الْمُوَكِّلُ قَبْلَ التَّوْكِيلِ جَازَ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُوَكِّلُ شَكَا إلَيْهِ مِنْ سُوءِ خُلُقِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ وَلَوْ زَوَّجَهُ الْوَكِيلُ امْرَأَةً فَارَقَهَا الْمُوَكِّلُ بَعْدَ التَّوْكِيلِ لَا يَجُوزُ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ

وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِغَيْرِهِ: زَوِّجْنِي امْرَأَةً فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا فَزَوَّجَهُ الْوَكِيلُ امْرَأَةً وَلَمْ يَشْتَرِطْ لَهَا ذَلِكَ كَانَ الْأَمْرُ بِيَدِهَا وَلَوْ قَالَ: زَوِّجْنِي امْرَأَةً وَاشْتَرِطْ لَهَا عَلَيَّ أَنِّي إذَا تَزَوَّجْتُهَا فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا فَزَوَّجَهُ امْرَأَةً لَمْ يَكُنْ الْأَمْرُ بِيَدِهَا إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْوَكِيلُ وَلَوْ وَكَّلَتْ رَجُلًا بِالنِّكَاحِ فَشَرَطَ الْوَكِيلُ عَلَى الزَّوْجِ أَنَّهُ إذَا تَزَوَّجَهَا يَكُونُ الْأَمْرُ بِيَدِهَا ثُمَّ زَوَّجَهَا مِنْهُ؛ جَازَ النِّكَاحُ وَيَكُونُ الْأَمْرُ بِيَدِهَا حِينَ زَوَّجَهَا. زَوَّجَهُ امْرَأَةً كَانَ الْمُوَكِّلُ آلَى مِنْهَا أَوْ كَانَتْ فِي عِدَّةِ الْمُوَكِّلِ جَازَ نِكَاحُ الْوَكِيلِ وَلَوْ زَوَّجَهُ الْوَكِيلُ امْرَأَةً هِيَ فِي نِكَاحِ الْغَيْرِ أَوْ فِي عِدَّةِ الْغَيْرِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ فَدَخَلَ الْمُوَكِّلُ بِهَا وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَعَلَيْهِ الْأَقَلُّ مِنْ الْمُسَمَّى وَمِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَلَا يَرْجِعُ الزَّوْجُ بِذَلِكَ عَلَى الْوَكِيلِ وَكَذَا لَوْ زَوَّجَهُ أُمَّ امْرَأَتِهِ وَلَوْ وَكَّلَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهُ فُلَانَةَ أَوْ فُلَانَةَ فَأَيَّتَهُمَا زَوَّجَهُ جَازَ وَلَا يَبْطُلُ التَّوْكِيلُ بِهَذِهِ الْجَهَالَةِ، وَإِنْ زَوَّجَهُمَا جَمِيعًا فِي عُقْدَةٍ لَمْ تَجُزْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست