responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 244
فِي الْهِدَايَةِ

مَنْ أَخَّرَ الْحَلْقَ حَتَّى مَضَتْ أَيَّامُ النَّحْرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَكَذَا الْقَارِنُ أَوْ الْمُتَمَتِّعُ إذَا أَخَّرَ الذَّبْحَ حَتَّى مَضَتْ أَيَّامُ النَّحْرِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

قَارِنٌ حَلَقَ قَبْلَ الذَّبْحِ فَعَلَيْهِ دَمَانِ: دَمٌ لِلْحَلْقِ قَبْلَ الذَّبْحِ وَدَمٌ لِلْقِرَانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - هَكَذَا فِي التَّبْيِينِ.

وَلَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقُصَّ أَظْفَارَهُ فَإِذَا قَصَّ أَظَافِيرَ يَدٍ وَاحِدَةٍ أَوْ رِجْلٍ وَاحِدَةٍ عَنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَكَذَلِكَ إذَا قَلَّمَ أَظَافِيرَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ يَكْفِيهِ دَمٌ وَاحِدٌ.

وَلَوْ قَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَظَافِيرَ مِنْ يَدٍ وَاحِدَةٍ أَوْ رِجْلٍ وَاحِدَةٍ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ وَلِكُلِّ ظُفْرٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ إلَّا أَنْ يَبْلُغَ ذَلِكَ دَمًا فَيَنْقُصُ مَا شَاءَ

وَلَوْ قَلَّمَ خَمْسَةَ أَظَافِيرَ مِنْ يَدٍ وَاحِدَةٍ وَلَمْ يُكَفِّرْ ثُمَّ قَلَّمَ أَظَافِيرَ يَدِهِ الْأُخْرَى إنْ كَانَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَإِنْ كَانَ فِي مَجْلِسَيْنِ فَيَلْزَمُهُ دَمَانِ.

وَلَوْ قَلَّمَ خَمْسَةَ أَظَافِيرَ مِنْ يَدٍ وَاحِدَةٍ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَحَلَقَ رُبْعَ الرَّأْسِ وَطَيَّبَ عُضْوًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَوْ مَجَالِسَ مُخْتَلِفَةٍ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ جِنْسٍ دَمٌ عَلَى حِدَةٍ.

وَلَوْ قَلَّمَ خَمْسَةَ أَظَافِيرَ مِنْ الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْمُتَفَرِّقَةِ تَجِبُ الصَّدَقَةُ لِكُلِّ ظُفْرٍ نِصْفُ صَاعٍ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى -.

وَكَذَلِكَ لَوْ قَلَّمَ مِنْ كُلِّ عُضْوٍ مِنْ الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَرْبَعَةَ أَظَافِيرَ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ، وَإِنْ كَانَ جُمْلَتُهَا سِتَّةَ عَشَرَ فِي كُلِّ ظُفْرٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ إلَّا إذَا بَلَغَتْ قِيمَةُ الطَّعَامِ دَمًا فَيَنْقُصُ مِنْهُ مَا شَاءَ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ

انْكَسَرَ ظُفْرُ الْمُحْرِمِ وَتَعَلَّقَ فَأَخَذَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَذَا فِي الْكَافِي.

وَحُكْمُ النَّتْفِ وَالْقَصِّ وَالِاطِّلَاءِ بِالنُّورَةِ وَالْقَلْعِ بِالْأَسْنَانِ حُكْمُ الْحَلْقِ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.

(مَسَائِلُ تَتَعَلَّقُ بِالْفُصُولِ السَّابِقَةِ) فِي كُلِّ مَوْضِعٍ إذَا فَعَلَ مُخْتَارًا يَلْزَمُهُ الدَّمُ كَاللُّبْسِ وَالْحَلْقِ وَالتَّطَيُّبِ وَالْقَلْمِ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ بِعِلَّةٍ أَوْ ضَرُورَةٍ فَعَلَيْهِ أَيُّ الْكَفَّارَاتِ شَاءَ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَذَلِكَ إمَّا النُّسُكُ أَوْ الصَّدَقَةُ أَوْ الصَّوْمُ فَإِنْ اخْتَارَ النُّسُكَ ذَبَحَ فِي الْحَرَمِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ

وَإِنْ ذَبَحَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ لَا يَجُوزُ عَنْ الذَّبْحِ إلَّا إذَا تَصَدَّقَ بِلَحْمِهِ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِيمَةُ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ الْحِنْطَةِ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ.

وَإِنْ اخْتَارَ الصَّوْمَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي أَيِّ مَكَان شَاءَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ إنْ شَاءَ تَابَعَ، وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ

وَإِنْ اخْتَارَ الصَّدَقَةَ تَصَدَّقَ بِثَلَاثِ أَصْوُعٍ حِنْطَةً عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى فُقَرَاءِ مَكَّةَ وَلَوْ تَصَدَّقَ عَلَى غَيْرِ فُقَرَاءِ مَكَّةَ جَازَ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ. وَيَجُوزُ فِيهِ التَّمْلِيكُ وَطَعَامُ الْإِبَاحَةِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا يَجُوزُ فِيهِ إلَّا التَّمْلِيكُ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَالظَّهِيرِيَّةِ وَشَرْحِ الطَّحَاوِيِّ

[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْجِمَاعِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ]
(الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْجِمَاعِ) الْجِمَاعُ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ وَاللَّمْسُ وَالْقُبْلَةُ بِشَهْوَةٍ لَا تُفْسِدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ، وَعَلَيْهِ دَمٌ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَكَذَا لَوْ عَانَقَهَا بِشَهْوَةٍ.

وَلَوْ أَتَى بَهِيمَةً فَأَوْلَجَهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إلَّا إذَا أَنْزَلَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ وَلَا تَفْسُدُ حِجَّتُهُ وَلَا عُمْرَتُهُ هَكَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ فِي بَابِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.

وَإِنْ نَظَرَ إلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى لَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ تَفَكَّرَ فَأَمْنَى كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَكَذَا إنْ أَطَالَ النَّظَرَ أَوْ كَرَّرَ كَذَا فِي غَايَةِ السُّرُوجِيِّ شَرْحِ الْهِدَايَةِ.

وَكَذَا الِاحْتِلَامُ لَا يُوجِبُ شَيْئًا سِوَى الْغُسْلِ، وَإِنْ اسْتَمْنَى بِكَفِّهِ فَأَنْزَلَ فَعَلَيْهِ دَمٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ

إذَا كَانَ مُفْرِدًا بِحِجَّةٍ وَجَامَعَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ وُقُوفِهِ بِعَرَفَةَ وَهُمَا مُحْرِمَانِ فَسَدَتْ حِجَّتُهُمَا إذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَغَابَتْ الْحَشَفَةُ وَعَلَيْهِمَا الْمُضِيُّ وَالْإِتْمَامُ عَلَى الْفَسَادِ وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الدَّمُ وَتُجْزِئُ الشَّاةُ فِي ذَلِكَ وَعَلَيْهِمَا قَضَاءُ الْحِجَّةِ مِنْ قَابِلٍ وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِمَا الْعُمْرَةُ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ.

وَيَسْتَوِي فِيهِ الْوَطْءُ عَنْ نِسْيَانٍ وَعَمْدٍ، وَإِكْرَاهٍ وَنَوْمٍ وَمِنْ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، كَذَا

نام کتاب : الفتاوى الهندية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست