responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 136
لَيْسَتْ تَعْلِيلِيَّةً بَلْ عَاطِفَةٌ وَالتَّقْدِيرُ مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إلَّا قَدْ رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي قَبْلَ ذَلِكَ وَأَرُدُّ عَلَيْهِ وَقَدْ صُرِّحَ بِقَدْ فِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيّ فَمُرَادُ الْحَدِيثِ الْإِخْبَارُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرُدُّ إلَيْهِ رُوحَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَيَصِيرُ حَيًّا عَلَى الدَّوَامِ حَتَّى لَوْ سَلَّمَ عَلَيْهِ أَحَدٌ رَدَّ عَلَيْهِ لِوُجُودِ الْحَيَاةِ فِيهِ دَائِمًا جَاءَ الْإِشْكَالُ مِنْ ظَنِّ أَنَّ حَتَّى تَعْلِيلِيَّةً وَجُمْلَةُ رَدَّ بِمَعْنَى الْحَالِ أَوْ الِاسْتِقْبَالِ الَّذِي يَلْزَمُ عَلَيْهِ تَكَرُّرُ الرَّدِّ عِنْدَ تَكَرُّرِ السَّلَامِ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُ مِنْ تَكْرَارِ الرَّدِّ تَكْرَارُ الْمُفَارَقَةِ الْمُوجِبِ لِنَوْعِ أَلَمٍ.
وَالْمُخَالِفُ لِلَفْظِ الْقُرْآنِ أَنَّهُ لَيْسَ إلَّا مَوْتَتَانِ أَوْ لَفْظُ الرَّدِّ لَيْسَ لِلْمُفَارِقَةِ بَلْ كِنَايَةً عَنْ مُطْلَقِ الصَّيْرُورَةِ كَمَا فِي {إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ} [الأعراف: 89] أَيْ صِرْنَا لِاسْتِحَالَةِ الْكُفْرِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ أَوْ لَيْسَ الْمُرَادُ بِرَدِّ الرُّوحِ عَوْدُهَا بَعْدَ مُفَارِقَةِ الْبَدَنِ وَإِنَّمَا هُوَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَشْغُولٌ فِي الْبَرْزَخِ بِأَحْوَالِ الْمَلَكُوتِ مُسْتَغْرِقٌ فِي شُهُودِ رَبِّهِ فَعَبَّرَ عَنْ إفَاقَتِهِ مِنْ ذَلِكَ بِالرَّدِّ وَنَظِيرُهُ جَوَابُهُمْ عَمَّا وَقَعَ فِي بَعْضِ أَحَادِيثِ الْإِسْرَاءِ فَاسْتَيْقَظْت وَأَنَا بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَإِنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ الِاسْتِيقَاظُ مِنْ نَوْمٍ لِأَنَّ الْإِسْرَاءَ لَمْ يَكُنْ مَنَامًا بَلْ الْإِفَاقَةُ مِمَّا خَامَرَهُ مِنْ عَجَائِبِ الْمَلَكُوتِ أَوْ الرَّدُّ يَسْتَلْزِمُ الِاسْتِمْرَارَ إذْ لَا يَخْلُو مِنْ مُسَلِّمٍ عَلَيْهِ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ أَوْ الْمُرَادُ بِالرُّوحِ هُنَا النُّطْقُ مَجَازًا وَلَا يَلْزَمُ مِنْ حَيَاتِهِ عَلَى الدَّوَامِ نُطْقُهُ.
وَعَلَاقَةُ الْمَجَازِ اسْتِلْزَامُ النُّطْقِ لِلرُّوحِ وَعَكْسُهُ بِالْفِعْلِ أَوْ الْقُوَّةِ فَعَبَّرَ بِأَحَدِ الْمُتَلَازِمَيْنِ عَنْ الْآخَرِ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعَ كَوْنِهِ حَيًّا يُمْنَعُ عَنْهُ النُّطْقُ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ وَيُرَدُّ عَلَيْهِ عِنْدَ سَلَامِ الْمُسَلِّمِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلنَّقْلِ لِمَا فِي الْأَخْبَارِ أَنَّ كُلَّ مُؤْمِنٍ فِي قَبْرِهِ يَنْطِقُ بِمَا شَاءَ لِمَا وَرَدَ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ النُّطْقَ فِي قَبْرِهِ إلَّا مَنْ مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ وَلِلْعَقْلِ لِأَنَّ الْحَصْرَ عَنْ النُّطْقِ وَإِنْ قَلَّ زَمَنُهُ نَوْع حَصْر وَهُوَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُبَرَّأٌ عَنْ ذَلِكَ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالرَّدِّ الِاسْتِمْرَارُ مِنْ غَيْرِ مُفَارِقَةٍ فَالْمَجَازُ فِي لَفْظِ الرَّدِّ وَالرُّوحِ فَالْأَوَّلُ اسْتِعَارَةٌ تَبَعِيَّةٌ وَالثَّانِي مَجَازٌ مُرْسَلٌ أَوْ.
الْمُرَادُ بِالرُّوحِ السَّمْعُ الْخَارِقُ لِلْعَادَةِ بِحَيْثُ يَسْمَعُ الْمُسَلِّمَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ وَإِنْ بَعُدَ أَوْ الْمُوَافِقُ لِلْعَادَةِ وَيَكُونُ الْمُرَادُ بِرَدِّهِ إفَاقَتَهُ مِنْ الِاسْتِغْرَاقِ الْمَلَكُوتِيِّ أَوْ الْمُرَادُ بِالرُّوحِ الْفَرَاغُ مِنْ الشُّغْلِ مِمَّا هُوَ بِصَدَدِهِ فِي الْبَرْزَخِ مِنْ النَّظَرِ فِي أَعْمَالِ أُمَّتِهِ وَالِاسْتِغْفَارُ لِمُسِيئِهِمْ وَالدُّعَاءُ بِكَشْفِ الْبَلَاء عَنْهُمْ وَالتَّرَدُّدُ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ بِحُلُولِ الْبَرَكَةِ فِيهَا أَوْ حُضُورُ جِنَازَةِ صَالِحِي أُمَّتِهِ كَمَا وَرَدَتْ بِذَلِكَ الْأَحَادِيثُ وَالْأَخْبَارُ فَلَمَّا كَانَ السَّلَامُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِ الْأَعْمَالِ خُصَّ الْمُسَلَّمُ عَلَيْهِ بِأَنْ يُفْرِغَ لَهُ مِنْ أَشْغَالِهِ الْمُهِمَّةِ لَحْظَةً يَرُدُّ عَلَيْهِ فِيهَا تَشْرِيفًا لَهُ وَمُجَازَاةً أَوْ الْمُرَادُ بِالرُّوحِ الِارْتِيَاحُ أَوْ الرَّحْمَةُ عَلَى حَدِّ قِرَاءَةِ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ بِضَمِّ الرَّاءِ أَيْ يَحْصُلُ لَهُ بِسَلَامِ الْمُسَلَّمِ عَلَيْهِ ارْتِيَاحٌ وَفَرْحَةٌ لِحُبِّهِ لِذَلِكَ مِنْ أُمَّتِهِ أَوْ مِنْهُ رَحْمَةً لَهُ فَيَحْمِلَهُ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَدًّا مَخْصُوصًا (تَنْبِيهٌ رِوَايَةُ عَلَيَّ بِمَعْنَى إلَيَّ فَإِنَّ (رَدَّ) يُعَدَّى بِعَلَى فِي الْإِهَانَةِ وَبِإِلَى فِي الْإِكْرَامِ كَمَا فِي الصِّحَاحِ وَالنِّهَايَةِ وَغَيْرِهِمَا، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

(وَسُئِلَ) نَفَعَ اللَّهُ بِهِ عَنْ رَجُلٍ مُقِيمٍ بِمِصْرٍ نَذَرَ لِلَّهِ تَعَالَى أَنْ يَحُجَّ فِي عَامِهِ هَذَا فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ مِنْ مِيقَاتِ بَلَدِهِ حَتَّى لَوْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ مِنْ الْمِيقَاتِ وَفَرَغَ مِنْهَا ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ كَانَ آثِمًا لِأَنَّهُ الْتَزَمَ حَجًّا مُعَيَّنًا قَصَدَ مَكَّةَ لِأَدَائِهِ أَمْ يَكْفِيه أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ وَيَفْرُغَ مِنْهَا وَيُحْرِمَ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ وَلَا إثْمَ عَلَيْهِ أَفْتَوْنَا مَأْجُورِينَ وَابْسُطُوا الْجَوَابَ وَهَلِ الْمَسْأَلَةُ مَنْقُولَةٌ أَوْ لَا فَاخْتَلَفَ فِيهِ عُلَمَاؤُهَا وَأَجِلَّاؤُهُمْ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ مِنْ الْمِيقَاتِ وَإِلَّا فَالْإِثْمُ وَالدَّمُ قَالَ بَعْضُهُمْ لِلنَّقْصِ الْحَاصِلِ فِي الْحَجِّ الَّذِي الْتَزَمَهُ بِالنَّذْرِ وَقَالَ آخَرُونَ الْمَسْأَلَةُ مَنْقُولَةٌ فِي مَحَلِّهَا فَمَا الَّذِي تَرَوْنَهُ فِي ذَلِكَ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الْمَسْأَلَةُ مَنْقُولَةٌ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَالْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهَا لَكِنْ لَا كَمَا قِيلَ فِي السُّؤَالِ بَلْ يَحِلُّ التَّمَتُّعُ وَالْقِرَانُ
وَلَا إثْمَ وَلَا دَمَ مِنْ حَيْثُ مُخَالَفَةِ الْمَنْذُورِ وَعِبَارَةُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ يُخْرِجُ النَّاذِرَ عَنْ حَجِّ النَّذْرِ بِالْإِفْرَادِ وَبِالتَّمَتُّعِ وَبِالْقِرَانِ وَإِذَا نَذَرَ الْقِرَانَ فَقَدْ الْتَزَمَ النُّسُكَيْنِ فَإِنْ أَتَى بِهِمَا مُفْرَدَيْنِ فَقَدْ أَتَى بِالْأَفْضَلِ وَخَرَجَ عَنْ نَذْرِهِ وَإِنْ تَمَتَّعَ فَكَذَلِكَ وَإِنْ نَذَرَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مُفْرَدَيْنِ فَقَرَنَ أَوْ تَمَتَّعَ وَقُلْنَا بِالْمَذْهَبِ إنَّ الْإِفْرَادَ أَفْضَلُ فَهُوَ كَمَا

نام کتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست