responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 133
الْبَوَادِي وَغَيْرِهِمْ عَلَى نُفُوسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ إنْ أَقَامُوا بِمِنًى لِلْمَبِيتِ أَوْ الرَّمْيِ ثُمَّ تَزَايَدَتْ وَاشْتَدَّ الْخَوْفُ إلَى أَنْ رَحَلَ أَكْثَرُ النَّاسِ مِنْ مِنًى وَتَرَكُوا الْمَبِيتَ وَرَمْيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَتَعَذَّرَتْ الِاسْتِنَابَةُ وَلَمْ يَبْقَ بِهَا إلَّا الْمُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَكَثُرَ سُؤَالُ النَّاسِ عَنْ حُكْمِ تَرْكِهِمْ لِهَذَيْنِ فَمَا حُكْمُ اللَّهُ فِيهِ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ أَمَّا تَرْكُ الْمَبِيتِ فَسُقُوطُهُ وَعَدَمُ الدَّمِ فِيهِ وَاضِحٌ وَإِنَّمَا الْمُشْكِلُ حُكْمُ الرَّمْيِ لِأَنَّ كَلَامَهُمْ ظَاهِرٌ فِي وُجُوبِ الدَّمِ فِيهِ وَلَوْ مَعَ هَذَا الْعُذْرِ الْعَامِّ لِأَنَّهُمْ جَعَلُوهُ كَتَرْكِ الْإِحْرَامِ مِنْ الْمِيقَاتِ فِي الِاتِّفَاقِ عَلَى وُجُوبِهِ بِخِلَافِ الْمَبِيتِ وَلِأَنَّ الْمَبِيتَ تَابِعٌ لَهُ وَهُوَ الْمَقْصُودُ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ سُقُوطِ الْمَبِيتِ بِمَا ذَكَرُوهُ سُقُوطُ الرَّمْيِ بِهِ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي التَّابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَتْبُوعِ.
وَاَلَّذِي يَنْقَدِحُ عِنْدِي مَعَ أَنِّي ذَبَحْت احْتِيَاطًا لِمَا ذَكَرْته مِنْ ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَنْبَغِي فِي خُصُوصِ هَذِهِ الصُّورَةِ عَدَمُ وُجُوبِ الدَّمِ لِأُمُورٍ مِنْهَا أَنَّهُمْ شَبَّهُوا الرَّمْيَ بِأَصْلِ الْحَجِّ فِي وُجُوبِ الْإِنَابَةِ فِيهِ عَلَى الْعَاجِزِ عَنْهُ وَفِي اعْتِبَارِ ظَنِّ الْيَأْسِ عَنْ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فِي وَقْتِهِ وَفِي اشْتِرَاطِ كَوْنِ النَّائِبِ لَيْسَ عَلَيْهِ رَمْيٌ كَمَا يُشْتَرَطُ فِي النَّائِبِ ثَمَّ أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ حَجٌّ وَفِي أَنَّهُ إذَا اسْتَنَابَ مَنْ عَلَيْهِ رَمْيٌ وَقَعَ لِلنَّائِبِ نَفْسِهِ كَمَا لَوْ اسْتَنَابَ مَنْ عَلَيْهِ حَجٌّ وَقَعَ عَنْ الْمُسْتَنِيبِ بِخِلَافِهِ ثُمَّ قَالُوا لِأَنَّ الرَّمْيَ تَابِعٌ وَتَرْكُهُ قَابِلٌ لِلْجَبْرِ بِالدَّمِ بِخِلَافِ الْحَجِّ فِيهِمَا.
وَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ مِثْلُ الْحَجِّ فِيمَا ذُكِرَ فَلْيَكُنْ مِثْلُهُ فِيمَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَالْأَصْحَابُ فِيهِ مِنْ أَنَّ الْخَوْفَ إذَا عَمَّ مَنَعَ وُجُوبَهُ لِتَعَذُّرِ فِعْلِهِ مَعَ تَعَذُّرِ الِاسْتِنَابَةِ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ مَا عَدَا هَذِهِ الصُّورَةِ فَإِنَّهُ وَإِنْ تَعَذَّرَ فِعْلُهُ لَمْ تَتَعَذَّرْ الِاسْتِنَابَةُ فَإِذَا تَرَكَهُمَا لَزِمَهُ الدَّمُ لِتَقْصِيرِهِ وَهَذَا هُوَ السَّبَبُ فِي ذِكْرِهِمْ أَعْذَارًا كَثِيرَةً فِي الْمَبِيتِ وَلَمْ يَذْكُرُوا نَظِيرَهَا فِي الرَّمْيِ مَعَ كَوْنِ الْخَبَرِ سَوَّى بَيْنَهُمَا فِي الْعُذْرِ وَمِنْهَا قَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَغَيْرِهِ وَكَلَامُ الْقَاضِي حُسَيْنٍ صَرِيح فِيهِ وَمَنْ عُذْرُهُ كَعُذْرِ الرُّعَاةِ أَوْ أَهْلِ السِّقَايَةِ جَازَ لَهُمْ مَا جَازَ لَهُمْ اهـ وَإِذَا لَحِقَتْ تِلْكَ الْأَعْذَارُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا إلَّا مُجَرَّدَ مَصْلَحَةٍ لِلنَّفْسِ أَوْ الْغَيْرِ بِالْمَنْصُوصِ فِي عَدَمِ الْإِثْمِ وَالدَّمِ أَيْ فِي الْمَبِيتِ فَأُولَى أَنْ يُلْحَقَ بِذَلِكَ هَذَا الْعُذْرُ الْعَامُّ الَّذِي لَمْ يُطِقْ أَحَدٌ الصَّبْرَ مَعَهُ عَلَى الرَّمْيِ وَالْمَبِيتِ فِي عَدَمِ لُزُومِ الدَّمِ كَالْإِثْمِ وَمِنْهَا مَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَتَبِعَهُ جَمْعٌ وَجَرَيْت عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَّ الرَّمْيَ كَالْمَبِيتِ فِي سُقُوطِهِ لِلْعُذْرِ وَعَدَمِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْعُذْرِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُتَعَجِّلِ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ مَعَ الْمَتْنِ (فَرْعٌ مَنْ نَفَرَ مِنْ مِنًى) النَّفْرُ الْأَوَّلُ الَّذِي هُوَ (فِي ثَانِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بَعْدَ رَمْيِهِ) الْوَاقِعِ بَعْدَ الزَّوَالِ قَبْلَ الْغُرُوبِ ظَرْفٌ لِنَفْرٍ قُصِدَ بِهِ الْإِيضَاحُ وَإِلَّا فَهُوَ قَدْ فُهِمَ مِمَّا قَبْلَهُ أَعْنِي الْمَجْرُورَ بِفِي (فَإِنْ كَانَ قَدْ بَاتَ مَا) أَيْ اللَّيْلَتَيْنِ اللَّتَيْنِ (قَبْلَهُ وَرَمَى) الْيَوْمَيْنِ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ أَيْضًا (أَوْ سَقَطَ مَبِيتُهُ) وَرَمْيُهُ (لِعُذْرٍ كَمَا مَرَّ جَازَ وَسَقَطَ عَنْهُ بَاقِي الْمَبِيتِ وَالرَّمْيُ) فَلَا دَمَ عَلَيْهِ وَلَا إثْمَ إجْمَاعًا انْتَهَتْ فَتَأَمَّلْ قَوْلَهُ سَقَطَ مَبِيتُهُ وَرَمْيُهُ لِعُذْرٍ إلَخْ تَجِدُهُ صَرِيحًا فِيمَا مَرَّ أَنَّ الْعُذْرَ قَدْ يُسْقِطُ الرَّمْيَ.
فَإِنْ قُلْت هَذَا كُلُّهُ مُسَلَّمٌ لَوْلَا تَصْرِيحُ الْأَصْحَابِ فِي بَابِ الْإِحْصَارِ بِمَا يُخَالِفُهُ حَيْثُ قَالَ الْقَاضِي ابْنُ كَجٍّ لَوْ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ ثُمَّ صُدَّ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الرَّمْيِ قَالَ أَصْحَابُنَا لَا مَعْنَى لَأَنْ يَتَحَلَّلَ وَلَكِنْ يَمْتَنِعُ مِنْ الْوَطْءِ فَإِذَا قَدَرَ عَلَى الْمَبِيتِ طَافَ لِأَنَّهُ قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ غَيْرَ النِّسَاءِ وَإِنْ كَانَ قَدْ أُحْصِرَ قَبْلَ الرَّمْيِ قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَحْبَبْت أَنْ يَثْبُتَ عَلَى إحْرَامِهِ فَإِنْ فَعَلَ أَرَاقَ دَمًا لِتَرْكِ الْجِمَارِ وَلَيَالِي مِنًى فَإِذَا قَدَرَ عَلَى الْمَبِيتِ طَافَ وَسَعَى إنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى وَقَدْ أَجْزَأَتْهُ حَجَّتُهُ وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَحَلَّلَ فَلَهُ ذَلِكَ وَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْمُحْصَرِينَ سَوَاءٌ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ دَمٌ لِأَجْلِ التَّحَلُّلِ وَلَوْ كَانَتْ مَحَالَّهَا فَكَانَ قَدْ أُحْصِرَ قَبْلَ الْوُصُولِ إلَى مِنًى وَالرَّمْيِ فَقُلْنَا لَهُ لَك أَنْ تَتَحَلَّلَ فَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى خَرَجَتْ أَيَّامُ مِنًى.
فَقَدْ حَصَلَ مُتَحَلِّلًا وَيَكُونُ عَلَيْهِ دَمٌ لِلرَّمْيِ لِأَنَّهُ تَرَكَهُ وَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أُحْصِرَ فَيَمْتَنِع مِنْ الْوَطْءِ إلَى أَنْ يَطُوفَ هَذَا لَفْظُهُ اهـ كَذَا ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَذَكَرَ قَبْلَهُ مَا لَفْظُهُ الْإِحْصَارُ الْمُجَوَّزُ لِلتَّحَلُّلِ هُوَ الْمَنْعُ عَنْ الْأَرْكَانِ فَلَوْ مَنَعَ مِنْ الرَّمْيِ وَالْمَبِيتِ بِمِنًى لَمْ يَجُزْ التَّحَلُّلُ لِأَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ

نام کتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست