responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 189
عَلَى الْفَائِتِ كَالْحَاضِرِ وَعِبَارَتُهُ: وَلَوْ فَاتَتْهُ الْعِشَاءُ فَهَلْ لَهُ قَضَاءُ الْوِتْرِ قَبْلَهَا وَجْهَانِ فِي الْبَحْرِ أَوْجَهُهُمَا كَمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْقَضَاءِ أَنَّهُ يَحْكِي الْأَدَاءَ وَدَعْوَى قُصُورِ التَّبَعِيَّةِ عَلَى الْوَقْتِ تَحْتَاجُ لِدَلِيلٍ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَ مُخْتَصِرِي الرَّوْضَةِ وَمُحَشِّيهَا رَجَّحَا مَا رَجَّحْته وَبَعْضُ شُرَّاحِ الْإِرْشَادِ رَجَّحَ مُقَابِلَهُ. وَاسْتَنَدَ لِهَذِهِ الدَّعْوَى الْمَرْدُودَةِ، وَابْنُ عُجَيْلٍ رَجَّحَ مَا رَجَّحْته أَيْضًا فَقَالَ: الْقِيَاسُ فِي الرَّوَاتِبِ الْمُتَأَخِّرَةِ يَقْضِي بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّرْتِيبِ فِي الْقَضَاءِ كَمَا لَا بُدَّ مِنْهُ فِي الْأَدَاءِ؛ لِأَنَّ تَرْتِيبَ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى لَا يَتَعَلَّقُ بِوَقْتٍ بِخِلَافِ الْفَرَائِضِ فَإِنَّ تَرْتِيبَ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ اُسْتُحِقَّ لِأَجْلِ الْوَقْتِ فَسَقَطَ بِفَوَاتِهِ وَبِخِلَافِ صَوْمِ السَّبْعَةِ الْأَيَّامِ وَصَوْمِ الثَّلَاثَةِ فَإِنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِي أَنَّ التَّفْرِيقَ بَيْنَهُمَا هَلْ كَانَ فِي الْأَدَاءِ لِأَجْلِ الْوَقْتِ فَسَقَطَ بِفَوَاتِهِ أَوْ كَانَ مِنْ حَيْثُ الْعَمَلُ فَلَمْ يَسْقُطْ بِفَوَاتِهِ وَأَمَّا هَذَا فَلَمْ يَخْتَلِفْ فِيهِ أَحَدٌ، وَلَا يُشْرَعُ فِيهِ اخْتِلَافٌ اهـ. وَاعْتَمَدَهُ الرِّيمِيُّ فِي تَفْقِيهِهِ انْتَهَتْ عِبَارَةُ الشَّرْحِ الْمَذْكُورِ، وَمِنْهَا عُلِمَ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ الَّذِي عَلَيْهِ ابْنُ عُجَيْلٍ وَالرِّيمِيُّ وَبَعْضُ مُخْتَصِرِي الرَّوْضَةِ وَبَعْضُ مُحَشِّيهَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ الْمُتَأَخِّرَةِ عَلَى الْفَرْضِ بِمَا تَقَرَّرَ، وَأَنَّ مَنْ رَجَّحَ جَوَازَ تَقْدِيمِهَا زَاعِمًا قُصُورَ التَّبَعِيَّةِ عَلَى الْوَقْتِ يَحْتَاجُ لِإِقَامَةِ دَلِيلٍ عَلَى ذَلِكَ الزَّعْمِ، وَلَنْ نَجِدَهُ بَلْ الْمَوْجُودُ فِي كَلَامِهِمْ رَدُّهُ وَمَنْ عَلَيْهِ فَوَائِتُ فَإِنْ كَانَتْ فَائِتَةً بِعُذْرٍ جَازَ لَهُ قَضَاءُ النَّوَافِلِ مَعَهَا سَوَاءٌ الرَّاتِبَةُ وَغَيْرُهَا؛ إذْ مِنْ الْمُقَرَّرِ عِنْدَنَا أَنَّهُ يُسَنُّ قَضَاءُ النَّوَافِلِ الْمُؤَقَّتَةِ لَيْلًا وَنَهَارًا وَإِنْ لَمْ تُشْرَعْ لَهَا جَمَاعَةٌ طَالَ الزَّمَانُ أَوْ قَصُرَ، وَفِي وَجْهٍ ضَعِيفٍ وَإِنْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: إنَّهُ الصَّحِيحُ وَإِنَّ عَلَيْهِ عَامَّةَ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَا يَقْضِي إلَّا الْمُسْتَقِلَّةَ كَالْعِيدِ دُونَ الرَّاتِبَةِ.
وَفِي آخَرَ ضَعِيفٍ قَالَ بِهِ الْقَفَّالُ أَنَّ التَّرَاوِيحَ لَا تُقْضَى نَعَمْ لَا يُقْضَى ذُو سَبَبٍ كَالْكُسُوفِ وَالِاسْتِسْقَاءِ وَالتَّحِيَّةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يُفْعَلُ لِعَارِضٍ زَالَ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ لِذَلِكَ الْعَارِضِ وَقَدْ زَالَ، وَلَوْ اعْتَادَ صَلَاةً، وَلَوْ غَيْرَ مُؤَقَّتَةٍ فَفَاتَتْهُ سُنَّ لَهُ قَضَاؤُهَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ: وَقَدْ يُنْدَبُ قَضَاءُ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ كَأَنْ شَرَعَ فِيهِ ثُمَّ أَفْسَدَهُ.
وَإِنْ كَانَتْ فَاتَتْ بِغَيْرِ عُذْرٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ فِعْلُ شَيْءٍ مِنْ النَّوَافِلِ قَبْلَ قَضَائِهَا؛ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فَوْرًا وَبِصَرْفِ الزَّمَنِ لِلنَّوَافِلِ تَفُوتُ الْفَوْرِيَّةُ فَلَزِمَهُ الْمُبَادَرَةُ لِقَضَائِهَا، وَهِيَ لَا تُوجَدُ إلَّا إنْ صَرَفَ لَهَا جَمِيعَ زَمَنِهِ فَيَجِبُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ فَوَائِتُ بِغَيْرِ عُذْرٍ أَنْ يَصْرِفَ جَمِيعَ زَمَنِهِ إلَى قَضَائِهَا، وَلَا يَسْتَثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ إلَّا الزَّمَنَ الَّذِي يَحْتَاجُ إلَى صَرْفِهِ فِيمَا لَا بُدَّ مِنْهُ مِنْ نَحْوِ نَوْمِهِ وَتَحْصِيلِ مُؤْنَتِهِ وَمُؤْنَةِ مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ، وَهَذَا ظَاهِرٌ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرُوهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَزِمَهُ الْقَضَاءُ فَوْرًا كَانَ مُخَاطَبًا بِهِ خِطَابًا إيجَابِيًّا إلْزَامِيًّا فِي كُلِّ لَحْظَةٍ فَمَا اُضْطُرَّ لِصَرْفِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ بِعُذْرٍ فِي التَّأْخِيرِ بِقَدْرِهِ.
وَمَا لَمْ يُضْطَرَّ لِصَرْفِهِ فِي شَيْءٍ يَجِبُ عَلَيْهِ صَرْفُهُ فِي ذَلِكَ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ الْفَوْرِيِّ، وَإِلَّا كَانَ عَاصِيًا آثِمًا بِالتَّأْخِيرِ كَمَا أَنَّهُ عَاصٍ آثِمٌ بِالتَّرْكِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

(وَسُئِلَ) نَفَعَ اللَّهُ بِهِ عَمَّنْ يُرِيدُ التَّهَجُّدَ وَالْغَالِبُ أَنَّهُ يَفُوتُهُ فَيَقْضِيه فَهَلْ الْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَهُ بَعْدَ الْعِشَاءِ وِتْرًا إنْ قُلْنَا التَّهَجُّدُ هُوَ الْوِتْرُ أَوْ لَا فَيَقْضِيه وَإِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ هَذِهِ اللَّيْلَةَ لَا يُمْكِنُهُ الْقِيَامُ فِيهَا فَهَلْ الْأَفْضَلُ أَنْ يُقَدِّمَهُ وِتْرًا أَوْ لَا وَهَلْ الْأَفْضَلُ إذَا قَضَاهُ أَنْ يُصَلِّيَهُ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ إنْ وَسِعَ الْوَقْتُ أَوْ يَجُوزُ بَعْدَهَا قَبْلَ مُضِيِّ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ أَوْ يَصْبِرَ إلَى أَنْ يَمْضِيَ وَقْتُ الْكَرَاهَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ إذَا فَاتَهُ تَهَجُّدٌ سُنَّ لَهُ قَضَاؤُهُ سَوَاءٌ قُلْنَا إنَّ الْوِتْرَ هُوَ التَّهَجُّدُ أَمْ غَيْرُهُ وَالْأَصَحُّ أَنَّ بَيْنَهُمَا عُمُومًا وَخُصُوصًا مِنْ وَجْهٍ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي صَلَاةِ بَعْدِ النَّوْمِ بِنِيَّةِ الْوِتْرِ وَانْفِرَادِ الْوِتْرِ بِصَلَاةِ قَبْلِ النَّوْمِ بِنِيَّةِ الْوِتْرِ وَانْفِرَادِ التَّهَجُّدِ بِصَلَاةِ بَعْدِ النَّوْمِ لَا بِنِيَّةِ الْوِتْرِ، وَإِذَا أَرَادَ التَّهَجُّدَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ نِيَّةِ الْوِتْرِ بِهِ فَإِنَّمَا يُسَنُّ ذَلِكَ لِمَنْ اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ؛ إذْ هَذَا هُوَ وَقْتُ التَّهَجُّدِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ، وَأَمَّا الْأَفْضَلُ فَهُوَ أَنَّهُ إنْ وَثِقَ بِيَقَظَتِهِ سُنَّ لَهُ تَأْخِيرُ وِتْرِهِ إلَى مَا بَعْدَ يَقَظَتِهِ؛ لِأَنَّهُ الِاتِّبَاعُ الْمَعْرُوفُ مِنْ أَحْوَالِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْغَالِبَةِ وَإِنْ لَمْ يَثِقْ بِذَلِكَ سُنَّ لَهُ تَقْدِيمُ وِتْرِهِ قَبْلَ نَوْمِهِ، وَإِذَا قَضَاهُ فَالْأَوْلَى أَنْ يُبَادِرَ بِهِ كَمَا أَنَّ الْمُبَادَرَةَ بِقَضَاءِ الْفَرَائِضِ الَّتِي فَاتَتْ بِعُذْرٍ سُنَّةٌ، وَإِذَا سُنَّ لَهُ الْمُبَادَرَةُ بِهِ فَالْأَوْلَى قَضَاؤُهُ قَبْلَ

نام کتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست