مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الفتاوى الفقهية الكبرى
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
178
لِخَامِسَةٍ سَجَدَ إنْ فَارَقَهُ بَعْدَ بُلُوغِ حَدِّ الرَّاكِعِ لَا قَبْلَهُ أَنَّهُ لَا تَجِبُ الْمُفَارَقَةُ بِهِ هُنَا، وَبِهِ صَرَّحَ الْمُتَوَلِّي كَالْقَاضِي وَغَيْرِهِ، وَمَا عَلَّلَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ مَمْنُوعٌ؛ فَإِنَّ انْتِظَارَهُ لَيْسَ مُتَابَعَةً كَمَا هُوَ جَلِيٌّ، عَلَى أَنَّ الزَّرْكَشِيُّ قَالَ فِي مَحَلٍّ آخَرَ: قَوْلُهُ فِي الْكِفَايَةِ: وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَلَا يُتَابِعُهُ فِيهِ - صَحِيحٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُتَابَعَةِ الْحِسِّيَّةِ دُونَ الْحُكْمِيَّةِ؛ وَهِيَ دَوَامُ الْقُدْرَةِ بَلْ لَهُ انْتِظَارُهُ حَتَّى يَأْتِيَ بِالْمَنْظُومِ وَيُتَابِعَهُ فِيهِ فَإِنَّ الْقُدْوَةَ تَنْقَطِعُ بِخُرُوجِ الْإِمَامِ مِنْ الصَّلَاةِ، وَهُوَ لَا يَخْرُجُ بِفِعْلِ السَّهْوِ فَوَجَبَ أَنْ لَا تَجِبَ مُفَارَقَتُهُ، وَلَهُ انْتِظَارُهُ إلَّا إذَا أَدَّى إلَى تَطْوِيلِ رُكْنٍ قَصِيرٍ اهـ فَهَذَا صَرِيحٌ مِنْهُ فِي رَدِّ كَلَامِهِ السَّابِقِ لَا يُقَالُ: يُشْكِلُ عَلَى مَا رَجَّحْته مَا يَأْتِي مِنْ وُجُوبِ الْمُفَارَقَةِ عَلَى مَنْ اقْتَدَى فِي الْمَغْرِبِ بِمُصَلِّي الْعِشَاءِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: إنَّمَا وَجَبَتْ ثَمَّ؛ لِأَنَّهُ يُحْدِثُ تَشَهُّدًا وَجُلُوسًا لَمْ يُشْرَعْ لِلْإِمَامِ، بِخِلَافِهِ هُنَا ثُمَّ رَأَيْته فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ - فِيمَا لَوْ سَجَدَ إمَامُهُ الْحَنَفِيُّ مَثَلًا لِ (ص) أَنَّ لَهُ مُفَارَقَتَهُ وَانْتِظَارَهُ؛ كَمَا لَوْ قَامَ إمَامُهُ إلَى خَامِسَةٍ، وَرَأَيْته فِيهِ أَيْضًا صَرَّحَ بِأَنَّ الْمَسْبُوقَ لَوْ عَلِمَ بِقِيَامِهِ لِلْخَامِسَةِ انْتَظَرَهُ؛ لِأَنَّ التَّشَهُّدَ مَحْسُوبٌ لَهُ وَهَذَانِ صَرِيحَانِ فِي مَسْأَلَتِنَا بِعَيْنِهَا، وَفِي رَدِّ مَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْإِسْنَوِيُّ، وَلَا يُشْكِلُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْمُتَابَعَةِ وُجُوبُهَا فِي سُجُودِ السَّهْوِ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ؛ لِأَنَّ قِيَامَهُ لِخَامِسَةٍ لَمْ يُعْهَدْ، بِخِلَافِ سُجُودِهِ فَإِنَّهُ مَعْهُودٌ لِسَهْوِ إمَامِهِ.
وَأَمَّا مُتَابَعَةُ الْمَأْمُومِينَ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي قِيَامِهِ لِلْخَامِسَةِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ؛ فَلِأَنَّهُمْ لَمْ يَتَحَقَّقُوا زِيَادَتَهَا؛ لِأَنَّ الزَّمَنَ كَانَ زَمَنَ الْوَحْيِ وَإِمْكَانَ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ؛ وَلِهَذَا قَالُوا: زِيدَ فِي الصَّلَاةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ وَلَوْ قَعَدَ إمَامُهُ يَتَشَهَّدُ فِي ثَالِثَةِ الرُّبَاعِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى ظَنِّ الْمَأْمُومِ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَتَشَهَّدَ مَعَهُ؛ عَمَلًا بِظَنِّ الْإِمَامِ ثُمَّ يَأْتِيَ بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ؛ عَمَلًا بِظَنِّهِ أَوْ لَا؛ لِقَوْلِهِمْ: لَا يَجُوزُ مُتَابَعَتُهُ فِي فِعْلِ السَّهْوِ؟ أَوْ يُفَصَّلُ بَيْنَ أَنْ يَعْلَمَ خَطَأَهُ فَلَا يَجُوزُ أَوْ يَظُنُّهُ فَيَجُوزُ؟ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ.
وَالْأَقْرَبُ الْأَخِيرُ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْجَوَاهِرِ عَنْ الرُّويَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ احْتِمَالَيْنِ؛ فِيمَا لَوْ شَكَّ خَلْفَ الْإِمَامِ أَصَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا هَلْ يُسَبِّحُ لَهُ؛ لِأَنَّ الشَّكَّ فِي الصَّلَاةِ كَالْيَقِينِ بِدَلِيلِ اسْتِوَائِهِمَا فِي حَقِّ نَفْسِهِ؟ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ صَلَّى أَرْبَعًا وَهُوَ لَا يَتَيَقَّنُ خَطَأَهُ فَلَا يُشَكِّكْهُ وَرَجَّحَ بَعْضُ مُخْتَصِرِي الرَّوْضَةِ الثَّانِيَ ثُمَّ قَالَ الْقَمُولِيُّ: وَلَوْ فَارَقَهُ حَالًا عَلَى الثَّانِي بَعْدَ مَا سَبَّحَ لَهُ وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْأَوَّلِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّهَا أَرْبَعًا وَيَسْجُدَ لِلسَّهْوِ إنْ كَانَ شَكَّ خَلْفَ الْإِمَامِ لِلزِّيَادَةِ الْمُتَوَهَّمَةِ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ اهـ وَبِتَأَمُّلِ قَوْلِهِ: وَلَوْ فَارَقَهُ. . . إلَخْ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا تَجِبُ الْمُفَارَقَةُ، فَيَتَأَيَّدُ بِهِ مَا رَجَّحَهُ مِنْ الِاحْتِمَالِ الثَّالِثِ، لَكِنْ مُقْتَضَى قَوْلِ الْأَنْوَارِ - لَيْسَ لَهُمْ الْمُدَاوَمَةُ عَلَى الْمُتَابَعَةِ فِيمَا زَادَ أَوْ نَقَصَ، وَتَبْطُلُ بِهَا بَلْ تَجِبُ الْمُفَارَقَةُ.
وَالِانْتِظَارُ فِي رُكْنٍ طَوِيلٍ تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُهُ عَلَى الْعِلْمِ بِالنَّقْصِ فِي مَسْأَلَتِنَا وَنَحْوِهَا؛ فَيُوَافِقَ حِينَئِذٍ الثَّالِثَ أَيْضًا، وَخَرَجَ بِتَقْيِيدِي الْمَسْبُوقَ بِمَا مَرَّ - مَا لَوْ جَهِلَ ذَلِكَ فَتَابَعَهُ بِأَنَّ الرَّكْعَةَ تُحْسَبُ لَهُ إنْ قَرَأَ فِيهَا الْفَاتِحَةَ؛ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَا يَتَحَمَّلُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ.
وَلَوْ سَجَدَ إمَامُهُ مِنْ قِيَامٍ لَزِمَهُ مُتَابَعَتُهُ؛ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ، وَقَيَّدَهُ فِي الْخَادِمِ بِمَا إذَا مَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُهُ فِيهِ قِرَاءَةُ آيَةِ السَّجْدَةِ وَإِنْ لَمْ يَسَعْ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ، وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ لَهُ مُتَابَعَتُهُ؛ حَمْلًا عَلَى السَّهْوِ، انْتَهَتْ عِبَارَةُ الشَّرْحِ الْمَذْكُورِ، وَهِيَ - كَمَا عَلِمْت - مُشْتَمِلَةٌ عَلَى جَوَابِ مَا فِي السُّؤَالِ الثَّانِي؛ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ عَلِمَ خَطَأَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ مُتَابَعَتُهُ، وَإِنْ شَكَّ فِيهِ جَازَ لَهُ مُتَابَعَتُهُ، وَفِي الْحَالَيْنِ لَهُ أَنْ يَنْتَظِرَهُ قَائِمًا، وَهُنَا زِيَادَةٌ نَفِيسَةٌ يَتَعَيَّنُ تَفَهُّمُهَا وَحِفْظُهَا لِغَرَابَتِهَا نَقْلًا وَتَحْقِيقًا.
(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي شَخْصٍ شَافِعِيٍّ صَلَّى الصُّبْحَ خَلْفَ حَنَفِيٍّ، وَتَابَعَهُ فِي الصَّلَاةِ وَتَرَكَ الْقُنُوتَ؛ خَوْفًا مِنْ عَدَمِ إدْرَاكِهِ فِي السُّجُودِ، وَسَجَدَ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ؛ لِتَرْكِ قُنُوتِ نَفْسِهِ هَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) - نَفَعَ اللَّهُ بِعُلُومِهِ - لَا تَبْطُلُ صَلَاةُ الْعَامِّيِّ بِذَلِكَ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يُعْذَرُ بِجَهْلِهِ؛ لِخَفَائِهِ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَإِنَّ مَحْضَ سُجُودِهِ لِتَرْكِ الْإِمَامِ فَقَطْ؛ بِأَنْ قَصَدَ بِهِ جَبْرَ صَلَاةِ الْإِمَامِ، أَوْ لِتَرْكِ نَفْسِهِ فَقَطْ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ زَادَ فِيهَا مَا لَا يُشْرَعُ لَهُ فِعْلُهُ، وَإِنْ قَصَدَ بِهِ جَبْرَ الْخَلَلِ الْحَاصِلِ فِي صَلَاتِهِ مِنْ تَرْكِ الْإِمَامِ لَهُ الْمُنَزَّلِ مَنْزِلَةَ سَهْوِهِ اللَّاحِقِ لِلْمَأْمُومِ - لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ بَلْ يُسَنُّ لَهُ السُّجُودُ حِينَئِذٍ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
نام کتاب :
الفتاوى الفقهية الكبرى
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
178
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir