responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 163
لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الصَّلَاةِ الْخُضُوعُ لِلْحَقِّ سُبْحَانَهُ وَمُنَاجَاتُهُ بِتِلَاوَةِ كِتَابِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْخَاصِّ الْمَشْرُوعِ كَمَا أَرْشَدَ إلَيْهِ حَدِيثُ مُسْلِمٍ «إنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ» ، فَقَصْدُ التَّنْبِيهِ أَوْ الْفَتْحِ مَثَلًا مَعَ قَصْدِ الْقُرْآنِ أَوْ الذِّكْرِ تَابِعٌ لِمَا هُوَ الْمَقْصُودُ فَلَا يُؤَثِّرُ، بِخِلَافِ مُجَرَّدِ قَصْدِ التَّنْبِيهِ أَوْ الْفَتْحِ أَوْ الْإِعْلَامِ لِصَرْفِهِ الذِّكْرَ أَوْ الْقُرْآنَ عَنْ مَقْصُودِ الصَّلَاةِ الْأَصْلِيِّ إلَى مَعْنَى مَا يُتَخَاطَبُ بِهِ، فَأَشْبَهَ كَلَامَ النَّاسِ فَانْطَبَقَ عَلَيْهِ تَعْلِيلُهُمْ؛ إذْ (سُبْحَانَ اللَّهِ) حِينَئِذٍ بِمَعْنَى تَنْبِيهٍ (وَاَللَّهُ أَكْبَرُ) بِمَعْنَى رَكَعَ الْإِمَامُ.
وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا لِلْإِسْنَوِيِّ هُنَا، ثُمَّ مَا ذُكِرَ مِنْ التَّسْوِيَةِ فِي هَذَا التَّفْصِيلِ مِنْ الْفَتْحِ وَغَيْرِهِ مِمَّا تَقَرَّرَ، هُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَنَازَعَ فِيهِ جَمَاعَةٌ كَابْنِ الْمُقْرِي تَبَعًا لِلْبُلْقِينِيِّ وَغَيْرِهِ بِأُمُورٍ طَوِيلَةٍ بَيَّنْتُ فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِي لِلرَّوْضَةِ أَنَّهَا كُلَّهَا مَرْدُودَةٌ، وَلَا نَظَرَ إلَى أَنَّ الْفَتْحَ سُنَّةٌ؛ لِأَنَّ شَرْطَ كَوْنِهِ سُنَّةً قَصْدُ الْقِرَاءَةِ فَلَا بِدَعَ عِنْدَ انْتِفَاءِ ذَلِكَ فِي الْإِبْطَالِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا حَصَلَ الْإِفْهَامُ الْمُجَرَّدُ مِنْهُ أَشْبَهَ كَلَامَ الْبَشَرِ، وَإِنَّمَا لَمْ تَبْطُلْ الصَّلَاةُ بِالنَّذْرِ أَوْ الْعِتْقِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ إفْهَامَ أَحَدٍ وَإِنَّمَا هُوَ إنْشَاءُ قُرْبَةٍ؛ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَصَدَ بِهِ إفْهَامَ الْغَيْرِ الْعِتْقَ أَوْ الْتِزَامَ الصَّدَقَةِ بِحَيْثُ أَخْرَجَهُ مِنْ الْإِنْشَاءِ إلَى الْإِخْبَارِ أَبْطَلَ بِلَا شَكٍّ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - هَلْ يُعْفَى عَمَّا يُصِيبُ ثَدْيَ الْمُرْضِعَةِ مِنْ رِيقِ الرَّضِيعِ الْمُتَنَجِّسِ؛ كَقَيْءٍ أَوْ ابْتِلَاعِ نَجَاسَةٍ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) - فَسَحَ اللَّهُ فِي مُدَّتِهِ - يُعْفَى عَنْ فَمِ الصَّغِيرِ وَإِنْ تَحَقَّقَتْ نَجَاسَتُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ وَقَالَ: يُعْفَى عَمَّا اتَّصَلَ بِهِ شَيْءٌ مِنْ أَفْوَاهِ الصِّبْيَانِ مَعَ تَحَقُّقِ نَجَاسَتِهَا، وَأَلْحَقَ بِهِ غَيْرُهُ أَفْوَاهَ الْمَجَانِينِ وَجَزَمَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ نَقْلُ الْمُحِبِّ الطَّبَرِيِّ عَنْ ابْنِ الصَّبَّاغِ، وَاعْتَمَدَهُ أَنَّهُ يُعْفَى عَنْ جِرَّةِ الْبَعِيرِ فَلَا يَنْجُسُ مَا يُشْرَبُ مِنْهُ، وَيُعْفَى عَمَّا تَطَايَرَ مِنْ رِيقِهِ الْمُتَنَجِّسِ، وَأَلْحَقَ بِهِ فَمَ مَا يُجْتَرُّ مِنْ وَلَدِ الْبَقَرِ وَالضَّأْنِ إذَا الْتَقَمَ أَخْلَافَ أُمِّهِ؛ لِمَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ عَنْ ذَلِكَ سِيَّمَا فِي حَقِّ الْمُخَالِطِ لَهَا، وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي مَنْصُورٍ أَنَّهُ يُعْفَى عَمَّا تَحَقَّقَ إصَابَةُ بَوْلِ ثَوْرِ الدِّيَاسَةِ لَهُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

(سُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - هَلْ يُعْفَى فِي حَقِّ مَنْ تَحْضُنُ الطِّفْلَ عَنْ الْقَلِيلِ مِنْ بَوْلِهِ وَغَائِطِهِ وَقَيْئِهِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) لَا يُعْفَى عَمَّا ذُكِرَ لَا لِلْحَاضِنَةِ وَلَا لِغَيْرِهَا.

(وَسُئِلَ) أَيْضًا مَا حُكْمُ النَّعْلِ الْمُسَلَّمَةِ إلَى الْإِسْكَافِيِّ الطَّهَارَةُ أَوْ النَّجَاسَةُ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: حُكْمُ النَّعْلِ الْمُسَلَّمَةِ لِمَنْ ذُكِرَ الطَّهَارَةُ؛ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ.

(وَسُئِلَ) أَيْضًا هَلْ يُعْفَى عَنْ عَرَقِ الرِّجْلِ فِي النِّعَالِ الْمُتَنَجِّسَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ يُعْفَى عَمَّا يُصِيبُ الرِّجْلَ مِنْ النِّعَالِ الْمُتَنَجِّسَةِ بِوَاسِطَةِ الْعَرَقِ إنْ كَانَتْ النَّجَاسَةُ الَّتِي فِي النِّعَالِ مَعْفُوًّا عَنْهَا؛ وَإِلَّا لَمْ يُعْفَ عَنْ ذَلِكَ.

(وَسُئِلَ) أَيْضًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ حِيَاضِ الْبِرَكِ وَالْآبَارِ الَّتِي يَشْرَبُ فِيهَا الْكِلَابُ وَيَعْسُرُ تَطْهِيرُهَا؛ لِكَثْرَةِ شُرْبِ الْكِلَابِ مِنْ مَائِهَا، وَكَذَلِكَ الْآنِيَةُ الْمَوْضُوعَةُ فِي الْبُيُوتِ لِشُرْبِ نَحْوِ الدَّجَاجِ وَالْكِلَابِ يُشْرَبُ مِنْ مَائِهَا وَيَعْسُرُ تَطْهِيرُهَا بَعْدَ كُلِّ مَرَّةٍ، هَلْ يُعْفَى عَنْ ذَلِكَ لِلْمَشَقَّةِ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: لَا يُعْفَى عَمَّا يَشْرَبُ مِنْهُ الْكِلَابُ مِمَّا مَاؤُهُ قَلِيلٌ بَلْ هُوَ نَجِسٌ يَجِبُ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ أَنْ يَغْسِلَ الْمَحَلَّ الَّذِي أَصَابَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إحْدَاهَا بِالتُّرَابِ الطَّهُورِ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمَوْضُوعُ لِشُرْبِ الدَّجَاجِ أَوْ غَيْرِهِ.

(وَسُئِلَ) أَيْضًا عَنْ الشَّارِعِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِينٌ وَفِيهِ سِرْجِينُ وَعَذِرَةُ الْآدَمِيِّينَ وَزِبْلُ الْكِلَابِ هَلْ يُعْفَى إذَا حَصَلَ الْمَطَرُ عَمَّا يُصِيبُ الثَّوْبَ وَالرِّجْلَ مِنْهُ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: يُعْفَى عَمَّا ذُكِرَ فِي الشَّارِعِ مِمَّا يَعْسُرُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ لِكَوْنِهِ عَمَّ جَمِيعَ الطُّرُقِ، وَلَمْ يُنْسَبْ صَاحِبُهُ إلَى سَقْطَةٍ وَلَا إلَى كَبْوَةٍ وَقِلَّةِ تَحَفُّظٍ.

(وَسُئِلَ) أَيْضًا عَنْ الْأَوَانِي الَّتِي عَلَيْهَا وَنِيمُ الذُّبَابِ إذَا لَمَسَهَا مَعَ رُطُوبَةِ يَدِهِ أَوْ هِيَ هَلْ يُعْفَى عَنْ ذَلِكَ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: يُعْفَى عَنْ لَمْسِ الْآنِيَةِ الَّتِي عَلَيْهَا وَنِيمُ الذُّبَابِ، وَلَوْ مَعَ رُطُوبَةِ يَدِهِ، لَكِنْ بِعَرَقٍ وَنَحْوِهِ لَا مُطْلَقًا وَلَا مَعَ رُطُوبَةِ الْآنِيَةِ.

(وَسُئِلَ) أَيْضًا عَنْ ذَرْقِ الطُّيُورِ فِي أَمَاكِنِ الصَّلَاةِ الْمُهَيَّأَةِ لَهَا غَيْرِ الْمَسَاجِدِ، وَفِي الْآبَارِ، وَالْبِرَكِ الْقَلِيلَةِ الْمَاءِ، وَالسِّقَايَاتِ هَلْ يُعْفَى عَنْهُ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: يُعْفَى عَنْ ذَرْقِ الطُّيُورِ فِي أَمَاكِنِ

نام کتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست