responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 122
حَيْضًا لَا نِفَاسًا فَلِمَ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فِي الضَّعِيفِ مَعَ حُكْمِهِمْ بِاسْتِوَائِهِمَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ؟ قُلْت الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَاضِحٌ فَإِنَّ النَّقَاءَ فَاصِلٌ حِسِّيٌّ فَلِذَا أَوْجَبَ لِلسَّوَادِ الْحُكْمَ بِأَنَّهُ حَيْضٌ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِتَمْيِيزٍ وَلَا لِعَدَمِهِ.
وَأَمَّا الضَّعِيفُ فَلَيْسَ كَذَلِكَ لِكَوْنِهِ مِنْ جِنْسِ مَا بَعْدَهُ وَفِيهِ صِفَةٌ تَقْتَضِي تَقَدَّمَهُ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ عَلَى قَوْلٍ وَهِيَ الْأَوَّلِيَّةُ فَبَيْنَهُمَا تَعَارُضٌ فَقَدَّمْنَا اللَّوْنَ مَثَلًا؛؛ لِأَنَّ دَلَالَتَهُ أَقْوَى مِنْ مُجَرَّدِ السَّبْقِ وَإِذَا قُدِّمَ فَتَارَةً يُمْكِنُ إلْغَاءُ السَّابِقِ كَمَا قَالُوهُ فِي الْحَيْضِ وَتَارَةً لَا يُمْكِنُ إلْغَاؤُهُ لِأَمْرٍ خَارِجٍ هُوَ الِاسْتِحَالَةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا هُنَا فَوَجَبَ انْدِرَاجُهُ فِي الْقَوِيِّ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ بِحُكْمِهِ لِلضَّرُورَةِ كَمَا حَكَمْنَا عَلَى النَّقَاءِ الْحَقِيقِيِّ بِذَلِكَ لِضَرُورَةِ السَّحْبِ عَلَى الْأَصَحِّ (قَوْلُهُ: وَهُوَ لَا بُعْدَ فِيهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ) ؛ لِأَنَّهَا فَاقِدَةٌ لِشَرْطِ التَّمْيِيزِ هُنَا وَهُوَ أَنْ لَا يُجَاوِزَ الْقَوِيُّ السِّتِّينَ وَحِينَئِذٍ فَتُرَدُّ إلَى مَرَدِّ الْمُبْتَدِئَةِ غَيْرِ الْمُمَيِّزَةِ (قَوْلُهُ: قَبْلَ خَمْسَةَ عَشَرَ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ لَوْ رَأَتْ تِسْعَةً وَخَمْسِينَ ضَعِيفًا، ثُمَّ يَوْمًا قَوِيًّا وَجَاوَزَ كَانَتْ غَيْرَ مُمَيِّزَةٍ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ.
وَمِنْهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَهِيَ مَنْ كَانَ دَمُهَا بِصِفَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ بِصِفَتَيْنِ وَتَأَخَّرَ حَتَّى جَاوَزَ السِّتِّينَ (قَوْلُهُ: وَالْمَسْأَلَةُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى إلَخْ) هَذَا ذَكَرَهُ تَأْيِيدًا. مَعَ ظُهُورِ الْفَرْقِ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ لِمَا عَلِمَتْ أَنَّهَا فِي الصُّورَةِ الْأُولَى لَمْ تَفْقِدْ شَرْطَ التَّمْيِيزِ فَحَكَمْنَا عَلَيْهَا بِهِ بِخِلَافِهَا هُنَا فَإِنَّهَا بِمُجَاوَزَةِ الْقَوِيِّ الْمَرْئِيِّ قَبْلَ خَمْسَةَ عَشَرَ، أَوْ بَعْدَهَا فَقَوِيَّةٌ فَكَانَ الْوَجْهُ فِيهَا كَمَا ذَكَرْته مِنْ أَنَّهَا تُرَدُّ إلَى مَرَدِّ الْمُبْتَدِئَةِ غَيْرِ الْمُمَيِّزَةِ وَقَوْلُهُ لِإِطْلَاقِهِمْ: إنَّ الدَّمَ إلَخْ مَمْنُوعٌ إذْ لَمْ يُطْلِقُوا كَذَلِكَ بَلْ فَصَّلُوا كَمَا ذَكَرْنَاهُ فَإِنْ فُرِضَ إطْلَاقُ أَحَدٍ مِنْهُمْ كَذَلِكَ وَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَعْلُومِ الْمُقَرَّرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَبِهَذَا انْدَفَعَ قَوْلُهُ: أَيْضًا أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِمْ فَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ كَلَامَهُمْ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأَخِيرَةِ.
(قَوْلُهُ: فَلَوْ رَأَتْ قَوِيًّا ثُمَّ ضَعِيفًا إلَخْ) مَا ذَكَرَهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ظَاهِرٌ مَعْلُومٌ مِنْ كَلَامِهِمْ هُنَا وَفِي الْحَيْضِ نَعَمْ قَوْلُهُ: أَوْلَى كَمَا رَأَيْنَاهُ مَمْنُوعٌ لِمَا عَلِمْت مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ السَّابِقِ عَلَى الْقَوِيِّ وَالْمُتَأَخِّرِ عَنْهُ وَأَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ فِي الْحَيْضِ أَنْ يَكُونَ السَّابِقُ دَمَ فَسَادٍ لَوْلَا مَا عَارَضَهُ مِنْ الِاسْتِحَالَةِ السَّابِقَةِ (قَوْلُهُ: رُدَّتْ بَعْدَ الْمَجَّةِ إلَى تِسْعٍ وَعِشْرِينَ طُهْرًا) وَجْهُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ طُهْرٍ بَيْنَ النِّفَاسِ وَالْحَيْضِ لَا جَائِزٌ أَنْ يُعْتَبَرَ طُهْرُهَا؛ لِأَنَّهُ دُونَ خَمْسَةَ عَشَرَ بِعَارِضِ الْوِلَادَةِ وَقَدْ زَالَ ذَلِكَ الْعَارِضُ وَلَا أَنْ يُعْتَبَرَ أَقَلُّ الطُّهْرِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُسْبَقْ لَهَا. فَتَعَيَّنَ إدَارَةُ الْأَمْرِ عَلَى كَوْنِهَا مُبْتَدِئَةً غَيْرَ مُمَيِّزَةٍ فِي النِّفَاسِ فَرُدَّتْ إلَى طُهْرِهَا وَهُوَ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ.
(قَوْلُهُ: النَّقَاءُ الْمَذْكُورُ) أَيْ: دُونَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا (قَوْلُهُ: لَكِنَّ الْجَارِيَ عَلَى الْقَاعِدَةِ هُوَ الْأَوَّلُ) هُوَ كَمَا قَالَ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ مَنْ انْقَطَعَ دَمُهَا لِعَارِضِ مَرَضٍ، أَوْ دَوَاءٍ سِنِينَ، ثُمَّ اُسْتُحِيضَتْ أَوْ حَاضَتْ كَانَ ذَلِكَ الطُّهْرُ الْمُتَطَاوِلُ طُهْرًا تُرَدُّ إلَيْهِ فِي الْأَوَّلِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ هُنَا وَقَرَأَ فِي الثَّانِي كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي بَابِ الْعِدَّةِ وَفَّقَنَا اللَّهُ لِطَاعَتِهِ وَجَعَلَنَا مِنْ أَهْلِ النَّظَرِ إلَيْهِ فِي دَارِ كَرَامَتِهِ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ أَوَّلًا وَآخِرًا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ أَفْضَلَ صَلَاةٍ وَأَكْمَلَ سَلَامٍ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَتَابِعِيهِمْ بِإِحْسَانٍ عَدَدَ مَعْلُومَاتِك وَمِدَادَ كَلِمَاتِك كُلَّمَا ذَكَرَك.
وَذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِك وَذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ سُبْحَانَ رَبِّك رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

(وَسُئِلَ) نَفَعَ اللَّهُ بِهِ عَمَّنْ اُبْتُلِيَ بِتَقْطِيرِ الْبَوْلِ بَعْدَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَلَيْسَ بِسَلَسٍ فِي الْحَقِيقَةِ لِضَعْفٍ فِي الْمَثَانَةِ هَلْ يُعْفَى عَنْ هَذَا التَّقْطِيرِ أَوْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ لَا يُعْفَى عَنْهُ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ فَهَلْ قَالَ أَحَدٌ بِالْعَفْوِ عَنْهُ يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ، أَوْ لَا؟ وَهَلْ تَقْطِيرُهُ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ مَعَ الْقِلَّةِ جِدًّا حَسْبَمَا يُرَطِّبُ الْمَجْرَى نَاقِضٌ، أَوْ لَا فَيُعْفَى عَنْهُ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالسَّلَسِ الَّذِي تَجْرِي عَلَيْهِ الْأَحْكَامُ الَّتِي ذَكَرَهَا الْفُقَهَاءُ مِنْ قَطْرِ بَوْلِهِ مَثَلًا لِضَعْفِ الْمَثَانَةِ بَلْ مَنْ لَمْ يَمْضِ عَلَيْهِ زَمَنٌ بِلَا خُرُوجِ شَيْءٍ مِنْ حِينِ دُخُولِ الْوَقْتِ إلَى.

نام کتاب : الفتاوى الفقهية الكبرى نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست